أبو حمور يصدر تعليمات خصم ضريبة المبيعات

أبو حمور يصدر تعليمات خصم ضريبة المبيعات
الرابط المختصر

أصدر د.محمد أبو حمور وزير المالية تعليمات خصم ضريبة المبيعات وذلك استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تحدد إجراءات وآلية وشروط خصم ضريبة المبيعات من المسجل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سواء كان المسجل إلزامياً أو اختيارياً بشكل ينظم العلامة التنظيمية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمسجلين ويُمكن المسجلين من سهولة تعبئة الإقرارات الضريبة بدقة ويجنب المسجلين الوقوع بالمخالفات والغرامات القانونية.

 وأشار  أبو حمور إلى أن التعليمات حددت الحالات التي يسمح للمسجل الذي يقوم ببيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة له بخصم الضريبة من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والشروط المحددة لقبول خصم الضريبة لكل حالة من هذه الحالات، وأهاب بالمسجلين ضريبياً إلى ضرورة التقيد بالشروط المحددة لحالات خصم الضريبة لقيود الضريبة المخصومة.

 وأوضح أن تعليمات خصم ضريبة المبيعات حددت حالات عدم جواز خصم ضريبة المبيعات على السلع التي قام المسجل باستعمالها بالكامل أو الخدمات التي قام بالاستفادة منها بالكامل قبل تاريخ التسجيل.

 وبين الوزير أن تعليمات خصم ضريبة المبيعات تشمل الأحكام التالية:

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات خصم الضريبة لسنة 2010) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

 القانون       :-    قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول .

الدائرة       :-    دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

المدير        :-    مدير عام الدائرة .

الضريبة     :-     الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال .

السلعة       :-    كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

الخدمة       :-    كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .

المسجل      :-    الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام القانون سواء كان تسجيله إلزامياً أو اختيارياً .

السلع المعفاة :-    السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون أو المعفاة بموجب أحكامه .

المادة (3):  

للمسجل الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ما يلي:-

أ-    ما سبق احتسابه أو دفعه من ضريبة على المرتجع من مبيعاته وفق الشروط التالية:-

1-  في حال كانت المرتجعات من السلع يتوجب أن يكون قد تم استلامها فعلاًً وقيدت بياناتها في السجلات الخاصة بالمسجل.

2-      أن تكون الضريبة قد تم ردها فعلاً للمشتري أو تسجيلها لحسابه .

3-      أن لا تزيد قيمة الخصم عن ما سبق احتسابه أو دفعه من ضريبة.

ب‌- ما سبق للمسجل احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع والتي أصبحت في عداد الديون المعدومة شريطة التقيد بما يلي :-

1-     أن تكون المبيعات مؤجلة الدفع معززة بموجب عقود خطية أو فواتير ضريبية .

2-     أن لا تزيد قيمة الخصم عن ما سبق احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة .

3-   أ- أن يثبت أن مقدار المبيعات المؤجلة الدفع التي استحقت الضريبة عنها قد أصبحت ديناً معدوماً، ويعتبر الدين معدوماً في حال إثبات المسجل أياً من الحالات التالية:-

1-   وفاة المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة دون تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً .

2-  اختفاء أو سفر المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وانقطاع أخباره لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلان عن اختفائه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً.

3-  استنفاد المسجل كافة الوسائل القانونية لتحصيل دينه بما في ذلك الضريبة دون الوصول لنتيجة بهذا الخصوص .

4-          صدور قرار قطعي من المحكمة يقضي بإفلاس المشتري أو إعساره .

5-          إجراء المشتري الصلح الواقي مع دائنيه .

ج‌-    ما سبق للمسجل تحمله من ضريبة عامة على مشترياته أو مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله وفق الشروط التالية :-

1-  حيازته لفواتير ضريبية أو بيانات جمركية باسمه والوصول المالية العائدة لها مع مراعاة ما يلي :

أ‌-    يعتمد تاريخ الوصل المالي للسلعة أو الخدمة المستوردة وتاريخ الفاتورة الضريبية لغايات إجراء الخصم .

ب‌-   إذا كان الشراء أو الاستيراد قد تم وفق أحكام الشريعة الإسلامية فيشترط أن تتضمن الوثائق المبرزة ما يفيد أن السلعة أو الخدمة قد اشتريت أو استوردت لحساب المسجل.

 2- أن لا تكون السلعة أو الخدمة المطلوب الخصم عنها من السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون .

 د-    ما سبق للمسجل وتحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته في التاريخ الذي كان يتوجب عليه التسجيل فيه وفق الشروط التالية :-

1-  تقديم كشف جرد تفصيلي بالسلع الخاضعة للضريبة الموجودة بحوزته بتاريخ التسجيل - وبغض النظر عن تاريخ شراء تلك السلع – يبين الصنف والكمية والقيمة لتلك السلع وقيمة الضريبة التي سبق دفعها عنها خلال مدة أقصاها نهاية مهلة تقديم أول إقرار ضريبي مرفقاً به:-

     أ)     كشف ملخص بالفواتير الضريبية الصادرة باسمه.

ب)    كشف ملخص ببيانات الاستيراد الجمركية والوصول المالية العائدة لها الواردة باسمه.

 3-   في حال كانت الفواتير المتعلقة بالسلع الموجودة بحوزته بتاريخ التسجيل فواتير غير ضريبية فللمسجل خصم ضريبة تعادل (50%) من قيمة الضريبة العامة المستحقة على تلك السلع.

 4-   في كل الأحوال يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالفواتير وبيانات الاستيراد الجمركية والوصول المالية الواردة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة لحين التدقيق وعلى مسؤوليته. 

 5-   احتفاظ المسجل ببطاقة صنف للسلع الموجودة بحوزته وللمدير استثناء فئات معينة من المسجلين من هذا الشرط ممن تقتضي طبيعة عملهم عدم احتفاظهم ببطاقات الصنف.

        هـ-  ما سبق للمسجل تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة وذلك وفق الشروط التالية :-

1-   حيازته لفواتير ضريبية محملة بالضريبة الخاصة المتحققة على المواد المشتراه .

2-   الاحتفاظ بنسخ من البيانات الجمركية والوصول المالية العائدة لها للسلع المستوردة والتي سبق له دفع الضريبة الخاصة عنها .

3-   لا تخصم الضريبة الخاصة إذا كانت مدفوعة على مدخلات منتج نهائي يخضع للضريبة العامة .

المادة(4): 

للمسجل الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وأخرى معفاة أو غير خاضعة أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته الضريبة العامة المدفوعة على مشترياته من السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط الخاضع للضريبة العامة مع مراعاة ما يلي :-

1)  لا تخصم الضريبة المدفوعة على مشترياته اللازمة للنشاط غير الخاضع للضريبة أو المعفى منها .

2)  إذا كانت المشتريات تستخدم لنشاط خاضع وآخر معفي أو غير خاضع للضريبة فتخصم الضريبة العامة المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة تبعاً لمعادلات التصنيع المعتمدة من الجهة المختصة أو تبعاً للضريبة على المشتريات الداخلة في المبيعات الخاضعة فإن تعذر ذلك فيتم احتسابها وفقاً لنسبة المبيعات الخاضعة إلى إجمالي المبيعات.

 المادة (5):

على الرغم مما ورد في المواد السابقة من هذه التعليمات يلتزم المسجل الذي يقوم بمزاولة عمل غير خاضع للضريبة وقام بخصم الضريبة على مشترياته من سلع وخدمات متعلقة بهذا العمل بان يقوم بتحرير (إشعار إضافة) بالضريبة التي سبق خصمها ويلتزم بتوريد هذه الضريبة بموجب إقراره للدائرة خلال السنة المالية المعتمدة من قبله أما إذا كانت الضريبة التي سبق خصمها متعلقة ببيع معفي يتوجب احتساب الضريبة المتعلقة بهذا البيع بكل فترة ضريبية وإدراجها بالخانة المخصصة لها بالإقرار الضريبي وفي كلتا الحالتين يتم احتساب هذه الضريبة وفق معادلات التصنيع المعتمدة من الجهة المختصة أو وفقاً للضريبة على المشتريات الداخلة في المبيعات المعفاة أو غير الخاضعة فإن تعذر ذلك فيتم احتسابها وفقاً لنسبة المبيعات المعفاه أو غير الخاضعة إلى إجمالي المبيعات مضروباً في قيمة الضريبة التي سبق خصمها والمتعلقة بمشتريات إجمالي المبيعات.

 المادة(6): 

لا يجوز خصم الضريبة على السلع التي قام المسجل باستعمالها بالكامل أو الخدمات التي قام بالاستفادة منها بالكامل قبل تاريخ التسجيل، على أنه يجوز للمسجل خصم نسبة من الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات التي استخدمت بشكل جزئي قبل التسجيل وفقاً لنسبة الاستهلاك التي يحددها المدير .

 المادة(7):

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (3) من هذه التعليمات لا يجوز خصم الضريبة على مشتريات أو مستوردات المسجل إذا مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

           المادة(8):

تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 2003 .

أضف تعليقك