- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
توقيف شخص أطلق النار في مقر انتخابي بالكرك وإحالة المرشح إلى النائب العام
أوقفت الأجهزة المختصة، شخصًا "ملثمًا" أطلق أعيرة نارية في الهواء خلال افتتاح مقر انتخابي لأحد المرشحين في دائرة الكرك الانتخابية. وجاء ذلك أثناء إلقاء المرشح كلمته الافتتاحية، حيث قام أحد مؤازريه بإطلاق النار تعبيرًا عن دعمه.
و أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب تفاصيل الحادثة، مؤكدةً أن الأجهزة المختصة تمكنت من القبض على الشخص الذي أطلق النار بعد لحظات من وقوع الحادثة.
وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل خرقًا واضحًا لقواعد السلوك الانتخابي، خاصةً وأنها تتعارض مع التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية.
وبناءً على ذلك، قامت الهيئة بتحويل المرشح إلى النائب العام للتحقيق في مخالفته.
وفي بيانها، أكدت الهيئة أهمية دور المواطنين في الحفاظ على نزاهة الانتخابات من خلال منع أي انتهاكات قد تحدث، ودعت كل من يمتلك معلومات أو أدلة توثق ارتكاب جرائم انتخابية إلى تقديمها فورًا إلى الجهات المعنية.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تعبر بدقة عن إرادة الناخبين.
وكان مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أظهر شخص ملثم يطلق العيارات النارية من سلاح آلي داخل مقر أحد المرشحين في مدينة الكرك.
وحسب قانون العقوبات الأردني، يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصاً.
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء انسان وليس بقصد.
- الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة.
- الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً
















































