- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
تبرئة شبكة الاعلام المجتمعي من جرم الحصول على تمويل أجنبي خلافا لقانون الشركات
برأت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية شبكة الاعلام المجتمعي (التي تملك راديو البلد) من جرم الحصول على تمويل أجنبي مخالفة لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن كتاب مراقب الشركات الذي رفعت الشكوى بناء عليه لا يرقى الى المستوى المطلوب لعدم توفر الشروط الوجب توفرها في الضبط لكي يكون له قوة الاثبات، وهي أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف، وان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه، وأن يكون الضبط صحيحا في الشكل.
وحسب قرار المحكمة، فأن كتاب مراقب عام الشركات لا تتوفر فيه الشروط الوجب توفرها ولا يعدو كونه معلومات عادية ولا يرتقي لمستوى الضبوطات التي لها قوة اثباتية.
وحسب وكيلة الشركة المحامية تغريد الدغمي، كانت محكمة جزاء عمان ادانت شركة الياس فركوح وسلام مدانات في قرارها الأولي بغرامة 200 دينار، الا أن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية اخذا بأسباب الاستئناف والتي تنص على عدم توافر اركان وعناصر جرم الحصول على تمويل أجنبي، واعتبرت المحكمة كتاب مراقب الشركات عام ولا يرتقي الى مستوى الضبوطات القانونية".
هذا وتنص المادة وتنص المادة (7/ج/1) من قانون الشركات على: (تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى سجل الشركات المدنية وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لاحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية ) .
وحسب الفقرة (د)المادة 7 يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح) وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها والأعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب أنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
[gallery ids="304355,304356,304357"]











































