ورشة بالزرقاء تستعرض ابرز التعديلات بمشروع قانون العمل الجديد

ورشة بالزرقاء تستعرض ابرز التعديلات بمشروع قانون العمل الجديد

عرضت النائب رولا الحروب خلال ورشة عمل نظمها "معهد بصر لدراسات المجتمع المدني" يوم الخميس 10 كانون الاول، ابرز ملامح التعديلات النيابية المقترحة على مشروع القانون العمل الجديد، والتي وصفتها بانها "ثورية وجادة".

وقالت الحروب في الورشة التي عقدت في مقر النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات تحت عنوان "التعديلات المطلوبة على قانون العمل" ان المشروع المعدل تضمن تعديلات على 39 مادة واردة في قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010، والساري حاليا.

ووصفت التعديلات بانها "ثورية وجادة"، مع اشارتها الى ان المؤمل كان اخضاع مواد القانون للتعديل "من اول مادة وحتى اخر مادة"، لكن النص الذي قدمته الحكومة تضمن 39 مادة فقط، وبحكم الدستور فان مجلس النواب ولا يستطيع ان يتجاوز لتعديل اية مواد اخرى غير واردة في النص الحكومي.

واعلنت الحروب خلال الورشة ان مشروع القانون الذي اقرته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، قد تم ادراجه بالفعل على جدول اعمال الدورة الحالية لمجلس النواب من اجل مناقشته تحت القبة ليصار الى اقراره بالصورة النهائية.

وفي تفصيلها لاهم التعديلات التي توافقت عليها اللجنة، فقد بينت انها تناولت في المقام الاول المادة الثانية التي كانت تتسبب في "حرمان مئات الآلاف من العاملين غير الأعضاء في نقابات من التعامل مع نزاعاتهم مع صاحب العمل باعتبارها عمالية".

وقالت ان المادة تعرف النزاع العمالى الجماعي بانه "كل خلاف ينشا بين مجموعة من العمال او النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى.."، مبينة ان النص تم تعديله ليصبح "كل خلاف ينشا بين مجموعة من العمال لا تقل عن 50% من عدد العاملين فى المنشأة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى..".

وتابعت الحروب انه تمت مضاعفة الغرامة على مخالفي المادة 11 التي لا تجيز "لغير مديريات التشغيل العالمة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال فى داخل المملكة وخارجها"، حيث اصبحت 500 دينار في حدها الادنى و1500 في الحد الاعلى، بعدما كانت 200 دينار و1000 دينار على التوالي.

ومضت قائلة انه جرت زيادة ايام الاجازة السنوية المدفوعة الاجر للعامل، والتي جاء في النص الاصلي ضمن المادة 61 انها "اربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة" و"تصبح واحدا وعشرين يوما اذا امضى في الخدمة لدى نفس صاحب العمل خمس سنوات متصلة".

واوضحت ان النص المعدل جعل ايام الاجازة المدفوعة الاجر "واحدا وعشرين يوما" و"تصبح ثلاثين يوما اذا امضى في الخدمة لدى نفس صاحب العمل خمس سنوات متصلة".

ولفتت الحروب الى ان ذات المادة كانت تنص على عدم احتساب "ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية وايام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية الا اذا وقعت خلالها"، في حين ان النص المعدل شطب عبارة "الا اذا وقعت خلالها".

وتناولت التعديلات كذلك المادة المتعلقة بالفصل التعسفي، حيث نوهت الحروب الى ان مبلغ التعويض المترتب للعامل المتضرر في النص الاصلي للقانون كان يجري احتسابه على اساس نصف شهر عن كل سنة خدمة وبحد ادنى شهرين، واصبح بعد التعديل شهرا عن كل سنة خدمة وبحد ادنى اربعة اشهر بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقات العامل الاخرى.

واضافت انه جرى تغليظ العقوبات في المادة 12 والمتعلقة بالمدارس الخاصة التي توقع عقوداً مع المعلمين برواتب محددة بينما تمنحهم رواتب أقل من المتفق عليها داخل العقود، وكذلك في حق من يستخدم عاملا غير اردني بصورة مخالفة للقانون.

فبينما كانت العقوبة مقتصرة في المادة الاصلية على غرامة تتراوح بين 250 الى 300 دينار، فقد اصبحت في النص المعدل 500 دينار الى 1000 دينار، مع مضاعفة الغرامة في حالة التكرار.

من جهتها، اكدت مديرة معهد بصر مي الطاهر ان "تأمين بيئة عمل صالحة يعد محفزا هاما لاناج عامل جذب وفعال للاستثمار وهو ما يتطلب الوصول الى تشريعات عمل عادله ومنصفة تخدم مصالح مختلف الشركاء المجتمعين".

وقالت الطاهر ان "قاتون العمل سارى المفعول رقم (8) لعام 96 وكذالك القانون المعدل المؤقت رقم (26) لعام 2010 يعدان تشريعين حديثين جاءا بعد نحو ثلاث عقود من الجمود التشريعي حيث ساد قانون العمل السابق لعام 1960 لمده طويلة جدا، الا ان هذه التشريعين لا يستجيبان للتطورات العميقة والمتسارعة التى جدت على علاقات العمل فى العقود الاخيرة".

واضافت انهما ايضا "لم يرتقيا الى المستوى المنشود الذي تجسده الاتفاقيات والمعاير الدولية للعمل", لافتة الى ان "تطور المنظومة القانونية لعلاقات العمل وتحديثها لم يكن يوما مجرد مطلب او شأن عمالى او نقابى فقط , بل كان ولايزال جزءا من حزمة الاصلاحات التى يفترض ان تشمل مختلف اوجة الحياة الاردنيه المعاصرة".

وأشارت الطاهر إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام معهد بصر بالإسهام في دراسة وإصلاح التشريعات الأكثر مساساً وتأثيراً على حياة المواطنين، وفي اطار "مشروع تقوية المجتمع المدني في الرقابة على التشريعات" الذي ينفذه المعهد.

بدوره دعا رئيس النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود، الى سد الثغرات القانونية التي توفر غطاء شرعيا لفصل العمال تعسفيا، وتتيح كذلك فصل الاف العمال بحجة إعادة الهيكلة.

وأشار إلى ظهور أشكال جديدة من عقود العمل، التي "تهدف للتحلل من التزامات أرباب العمل، بإدراج عمالهم في الضمان الاجتماعي، مثل العقود الخطيرة التي تبرم بالباطن، والتي تلجأ اليها بعض شركات البترول مع مقاولين ومتعهدين لتفادي وجود التزامات قانونية تجاه العمال الأردنيين في حالة وقوع نزاعات عمل".

وطالب الزيود بجعل وزارة العمل "سيادية" أسوة بالدول المتقدمة، منوهاً الى ضرورة إيجاد توازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وشارك ممثلون عن منظمات مجتمع مدني ووزارة العمل وحقوقيون في الورشة التي اشتملت على جلسات حوارية تناولت مشكلات قانون العمل الساري والتعديلات المقترحة، والفئات والمشمولين بقانون العمل، وساعات العمل، ونزاعات العمل، وحقوق المرأة والإنصاف في الأجور، وحرية التجمع والتنظيم النقابي، ومنع التمييز بين العاملين، وحماية الأحداث من سوء الاستغلال، ومنع الفصل التعسفي.

أضف تعليقك