الاقتصاد النسوي تعلن ورقة موقف تعديلات مواد الضمان الإجتماعي وتوفير مظلة آمنة للمرأة

 

 

عمان نت - 1 كانون الأول 2021- أطلقت مؤسسة الاقتصاد النسوي ومن خلال مركز فكري للدراسات النسوية إعلان ورقة الموقف الخاص بتعديلات مواد قانون الضمان الاجتماعي والذي تسعى مؤسسة الضمان الإجتماعي لصياغته تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة وإقراره، حيث طرحت الاقتصاد النسوي ورقة الموقف الخاص بالمواد التمييزية والتي تُعطي للمرأة العاملة حقوقا مختلفة عن حقوق الرجل اقتصاديا  والتي بتعديلها تسمح لمظلة الضمان الاجتماعي أن تكون أكثر شمولا وعدالة للمرأة العاملة .

وتم  عرض دراسة مجتمعية لمفهوم الأمن الاجتماعي قام بها مركز الدراسات فكري أظهرت آراء المشاركين بمفهوم الأمان الاجتماعي وأهم التحديات التي تواجه المرأة الأردنية بالإضافة إلى عرض تحليلي لبنود محددة في مواد قانون الضمان الاجتماعي كما تم عرض فيديو توضيحي قصير عن ماهية التعديلات المقترحة.

شملت ورقة الموقف مجموعة من مواد قانون الضمان الإجتماعي الموصى بتعديلها وتُعنى بتحسين نوعية الأمان الاجتماعي المقدم للمرأة العاملة وتتضمن:

احتساب زيادة الإعالة على الراتب الأعلى بين رواتب الزوجين في حال كان كلاهما مشتركين في الضمان الاجتماعي بناءً على اتفاق بينهما.

زيادة راتب التقاعد للمرأة بنسبة الإعالة في حال لم يكن زوجها الحالي أو السابق قد تقاضى زيادة الإعالة عن أبنائها.

زيادة نسبة الإعالة للزوج/الزوجة الذي حصل/حصلت على راتب تقاعد أو اعتلال لم يكن متضمنا لزيادة الإعالة.

 تعديل سن تقاعد المرأة ليبدأ من 55 إلى 60 اختياريا، مع إلزام أصحاب العمل بإشراكها في الضمان ما دامت على رأس عملها وإن كانت قد استوفت شروط التقاعد.

 إزالة جميع الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان من ناحية الشمول الجزئي وتعليق تأمين الشيخوخة وإعفاء بعض المنشآت من شمول العاملين الشباب لديها في تأمين الشيخوخة.

تعديل المادة 64/ح/3 ليصبح تخفيض الراتب التقاعدي للإناث بنسبة 20% إذا تجاوزت 52 عاما، و10% إذا تجاوزت 53 عاما، و 5% إذا تجاوزت 54 عاما.

تعديل المادة 81/أ/3 [1]وذلك بالغاء الشروط التي وضعها القانون على الزوج لاستحقاق نصيبه من راتب زوجته المتوفاة مع تعديل عدم توقيف نصيب الزوجة عن زوجها في حال زواجها بعد وفاته.

 إعادة النظر بموضوع المستحقين بتاريخ وفاة والدهم/والدتهم بحيث ينظر في تاريخ الوفاة عند التوزيع، على أن يعاد توزيع الراتب في حال ترمل أو طلاق إحدى بناته حتى تأخذ نصيبها من الراتب ضمن الشروط المحددة في القانون للمستحقين.

تعديل المادة 26 من نظام المنافع الخاصة بالدفعة الواحدة بتقليل حالات الاستحقاق للمرأة المؤمن عليها، ومساواتها مع حالات استحقاق الرجل وذلك بمراعاة ما يلي:

  1. إلغاء حالة السماح للمؤمن عليها العزباء التي تتجاوز 40 عاما بسحب اشتراكاتها
  2. تعديل حالة (انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة) وذلك باشتراط أن تكون قد تجاوزت سن الأربعين وأن تقل اشتراكاتها عن 120 اشتراكا ( أقل من 10 سنوات)

تعديل المادة 44 من قانون الضمان لتصبح أن تكون مستحقة لبدل اجازة الامومة إذا توفر لها ما بين 6-8 اشتراكات سابقة بتأمين الأمومة بغض النظر عن وقت هذه الاشتراكات.

 تعديل المادة 46 الفقرة ب من القانون فنرى أنها يجب أن تجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.

تعديل المادة 43/ب لشمول المشتركات بالضمان الاجتماعي اختياريا بتأمين الأمومة وحصولهن على بدل إجازة الأمومة دون أن يترتب عليهن أي نسبة زيادة على الاقتطاعات وإنما تدخل ضمن المفهوم التكافلي التضامني لهذا التأمين الذي يتحمل كلفته أصحاب العمل عن كل من يعمل لديهم ذكورا أو إناثا.

تعديل المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك بالسماح بشمول أبناء الأردنيات بالضمان الاجتماعي اختياريا للحفاظ على حقوقهم في الضمان.

وفي الختام تمت مناقشة مفتوحة مع اللجنة الاستشارية المتمثلة برئيس مجلس إدارة المؤسسة السيدة ميادة أبو جابر وسعادة النائب ديما البشير وسعادة ريم بدران وسعادة بيان التل والمختصة بالضمان الاجتماعي السيدة مي قطاونة، وتناول النقاش أهمية هذه التعديلات في رفع كفاءة نظام الضمان الاجتماعي كنظام يقوم على التكافل ويقدم مظلة آمنة لحماية المرأة العاملة وإحقاق العدالة والشمولية في الواجبات والحقوق لجميع منتسبي الضمان الاجتماعي وما هي الآليات المثلى لتبني المقترحات وصياغتها ضمن مسودة تعديلات الضمان القادمة.

 

 

أضف تعليقك