يعاني بعض المواطنين من أتباع الدين غير الاسلامي من فقدان بعض حقوقهم المدنية في حالات من الزواج المختلط، كعدم تصديق عقود زواجهم الصادرة عن مرجعياتهم الدينية.
واجه أحد المواطنيين من اتباع الديانة البهائية والمتزوج بمواطنة مسلمة والذي رفض ذكر اسمه رفضا من قبل دائرة الأحوال المدنية بتثبيت زواجه المبرم في محفل بهائي مما أدى الى عدم اصدار شهادة ميلاد لابنته التي بلغت التاسعة من عمرها والتحقت بالمدرسة كمستمعة.
وتعتمد دائرة الأحوال المدنية على أحكام الشريعة الاسلامية فيما يختص بمعاملات عقد القران، وتتبع أسسا في حال زواج المواطنة المسلمة بمواطن ليس من أتباع الديانة الاسلامية ، وأوضح مدير الدائرة القانونية في الأحوال المدنية أحمد ملكاوي "المسلم يحق له الزواج من فتاة من أتباع الديانات السماوية"
ولا تسجل دائرة الأحوال المدنية أي عقد زواج ربط بين مسلمة وشخص من أتباع الديانات الأخرى تم ابرامه في محفل بهائي أو بطريقة مدنية في دولة أخرى ، لاعتبارها أن العقد ذلك باطل.
فيما تفقد المواطنة غير المسلمة المتزوجة بمسلم في حال الطلاق حضانة أطفالها حتى بلوغهم سن السابعة، بحسب المحامية الشرعية بسمة عمر، حيث أن القانون حدد صفات يجب أن تتوافر في المرأة لتحصل على حق الحضانة وهي أن تكون مسلمة، عاقلة، بعيدة عن أي سلوكات سيئة بالعمل أو البيئة التي تعمل بها.
النائب السابق عودة قواس والذي أكد أن مصطلح "الزواج المختلط" لا يطبق بالأردن، مشيرا إلى أن معاملات الزواج تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الذي يسمح للمسلم أن يتزوج بأتباع الديانات السماوية الأمر الذي يؤثر على النسيج المجتمعي واستقراره، فالمرأة غير المسلمة المتزوجة بمسلم تفقد حقها في الحضانة في حال تطلقت، بالاضافة الى المشاكل الاجتماعية التي قد تحصل لها نتيجة ذلك الزواج.
ويقدم قواس حلا بتغيير القانون الحالي لقانون الأحوال المدنية قانون مختلف عن القانون المؤقت للاحوال الشخصية يعطي المرأة والرجل حقوقهم بغض النظر عن الدين .
ويظل مفهوم الزواج المختلط غائبا عن الدراسات والاحصائات الرسمية .