أعضاء اللجنة القانونية (أسماء)

الرابط المختصر

 انتخب مجلس النواب خلال جلسته الاثنين، اللجنة القانونية للمجلس وذلك بعد تصويت 124 نائباً، وتم احتساب 123 ورقة، بعد وجود ورقة فارغة، فيما تم اعتماد 11 اسماً من ورقة صوت بها لكافة المترشحين.

وأعضاء اللجنة كل من: (صالح الوخيان، سليمان القلاب، محمد الهلالات، زيد العتوم، حابس الشبيب، فايز بصبوص، عارف السعايدة، رائد السميرات، محمد الجرادات، عماد العدوان، وغازي الذنيبات).

وترشح لعضوية اللجنة 14 نائباً قبل أن يقرر النائبان: أندريه الحواري، ويسار الخصاونة الانسحاب من الترشح للانتخاب حفاظا على وقت المجلس، ولكن اللجنة تم اختيارها عبر الانتخاب، وذلك رغم وجود مقترح بمنح المترشحين وقتاً للتشاور وهو ما رفضه العودات حتى لا يتم اتهامه بالضغط على الأعضاء.

واقصى النواب نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي من عضوية اللجنة وذلك بعد حصوله على 52 صوتاً.



وتالياً أعضاء اللجنة:

 

صالح الوخيان : 81 صوتاً

محمد الهلالات :90 صوتاً

سليمان القلاب : 80 صوتاً

زيد العتوم : 91 صوتاً

حابس الشبيب : 92 صوتاً

فايز بصبوص : 96 صوتاً

عارف السعايدة : 77 صوتاً

رائد سميرات : 67 صوتاً

محمد جرادات : 80 صوتاً

غازي الذنيبات : 86 صوتاً

عماد العدوان : 95

 

 

واللجان، هي: “القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة”، وتضم كل لجنة 11 نائباً كحد أعلى و 5 نواب كحد أدنى.

وحسب نص المادة 54 من النظام الداخلي، تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء، حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.

وإذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.

ولا يجوز ان يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم، وإذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة