صدر حديثا "جرائم القبض والحجز أو الحبس للاشخاص بدون وجه حق" للعيثاوي

صدر حديثا "جرائم القبض والحجز أو الحبس للاشخاص بدون وجه حق" للعيثاوي

صدر حديثاً عن دار آمنة للنشر كتاب "جرائم القبض والحجز أو الحبس للاشخاص بدون وجه حق في القانون المقارن" للدكتور رافع العيثاوي.

ويستند المؤلف في كتابه على القوانين والاتفاقيات الدولية في جرائم القبض والحجز دون وجه حق؛ فيؤكد على أنه قد جاء في 10/12/1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مادته الأولى التي ورد فيها ما نصه: (يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق, وقد وهبوا عقلاً وضميراً, وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء).

ونصت المادة الثالثة من الإعلان العالمين: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه), وفي المادة التاسعة من نفس الإعلان نصت على أن: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً).

أما في قوانين العقوبات التي تضمنت مجموعة القواعد القانونية الموضوعية التي تبين الجرائم وجزاءاتها والقواعد العامة التي تحكمها,

ولذلك فقد قسم القانون الجنائي هذه الجرائم التي تقع على الأشخاص إلى عدة أقسام منها ما يمثل اعتداء على حياة الإنسان, وسلامة بدنه, ومنها ما يصيب حريته الشخصية ولو ألقينا نظرة على أي مجتمع منظم لوجدنا أنه لا يتصرف الفرد أو السلطة العامة وفق أهوائه ورغباته لكي لا تعم الفوضى في المجتمع.

فلا يجوز للسلطة العامة المساس بحرية الأفراد إلا وفقاً للدستور والقانون, ووفقاً لضوابط وتنظيم قانون صريح وواضح.

ويعتبر المؤلف أن القانون وإن كان يسمح بتقييد حرية الأفراد في بعض الحالات وذلك بالسماح بالقبض أو الحبس أو الحجز أو الخطف على بعضهم, إلا أن ذلك لا يتم إلا وفقاً لضوابط محددة محكومة في نصوص القانون, فإذا ما تجاوزت السلطة العامة هذه الضوابط, أو قام أحد الأفراد بسوء نيته بتقييد حرية أحد الأشخاص بدون وجه حق, فإنه وقع تحت طائلة قانون العقوبات.

وتشترك أفعال الخطف مع القبض بدون وجه حق في أنها تعد مساساً غير مشروع على حق الفرد المجني عليه في التنقل بحرية كاملة في الحياة التي وهبها الله له.

وقد جرمت أغلب تشريعات الدول هذه الأفعال ونصت عليها في قوانين العقوبات لكل منها.

أضف تعليقك