من المتوقع ان يبدأ مجلس النواب قريباً بالنظر في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، مشروعٌ يوحّد الضريبة المفروضة على القطاعات الاقتصادية ويقلص سقف الاعفاءات على الأفراد ويغلظ العقوبات على المتهربين من الضريبة.
ما الجديد:
أبرز التعديلات على القانون تتمثل بتطبيق المساواة الضريبية بين القطاعات الكبرى من اتصالات وبنوك وتأمين وتعدين ووساطة مالية وشركات الخدمات المالية، بتحديد الضريبة عليهم بنسبة 35 بالمئة بعد ان كانت في المسودة الاولى للقانون 40 بالمئة.
يوحّد القانون الاعفاءات ما بين المستخدمين والافراد ويقلصها الى سقف 9 الاف دينار بدلاً من 12 ألف دينار حاليا، و18 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار في القانون الساري.
قطاعات جديدة:
يفرض القانون الجديد اقتطاع الضريبة في المادة رقم (12) على شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، بنسبة (5 %).
اعفاءات:
أعفت مسودة القانون الجديد دخل كل من الاشخاص وقطاعات النقابات المهنية، والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح، والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح، والشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات على أن تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام خاص يصدر لغاية اخضاعهم للضرائب.
كما أعفت المادة (5) من مشروع القانون من الضريبة أول (150000) دينار من الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
عرّف القانون النشاط الزراعي بإنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار، و تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.
رقم ضريبي:
تلزم المادة 22 من مشروع قانون ضريبة الدخل الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه على أن تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الإجراءات اللازمة له .
كما تلزم المادة 23 من المشروع المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني وبالاحتفـاظ بها لمدة أربع سنوات.
بالتقسيط:
منحت المادة 36 من مشروع القانون مدير الضريبة ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية، على أن يلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة 9 بالمئة سنويا.
العقوبات والتهرب:
غلظ مشروع القانون العقوبات على التهرب الضريبي للحد منه، حيث يبلغ حجم التهرب الضريبي بالمملكة حوالي 800 مليون دينار سنويا، وفق معلومات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخراً.
ويعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تهرب أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى أي فعل من الأفعال التالية:
1- تقديم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف المقصود للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفي حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تصبح عقوبة الحبس سنتين كحد أدنى بالإضافة لعقوبة الغرامة.
المبالغ الزائدة
وفي حال دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد، تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك، بحسب المادة 37.
وتنص الفقرة ب من ذات المادة على "اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع فائدة بنسبة (9 %) سنوياً".
أين أصاب القانون:
يرى المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن القانون أصاب في تغليظ العقوبات على المتهربين وفتح قطاعات جديدة أمام الاستحقاق الضريبي كالأطباء والمحامين.
وثمّن المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي خطوة زيادة العبئ الضريبي على البنوك والقطاع المصرفي الذي يعتبر القطاع المدلل بين القطاعات الاقتصادية، حيث يصبح متحملأ للمسؤولية تجاه الاقتصاد الوطني كباقي القطاعات.
أين أخطأ القانون:
يعتبر المحلل سلامة الدرعاوي أن تخفيض سقف الاعفاء على الأفراد الى 9 آلاف دينار في ظل وضع معيشي صعب ما هو إلا إجراء خاطئ، داعياً للتراجع عنه.
كما انتقد الدرعاوي توحيد الضريبة على القطاعات مما سيقلل من التنافسية فيما بينها وسيؤثر سلباً على الاقتصاد بدلاً من تحفيزه
ويرى المحلل سليم النمري أن القانون قاصر عن فهم الفكر الشمولي لضريبة الدخل بتحقيق العدالة الاجتماعي وغياب المبدأ التصاعدي الحقيقي بالقانون.
ضرورة إقرار القانون:
يشير الدرعاوي إلى ضرورة إقرار القانون بصيغة مرضية للغالبية لضمان مناخ اقتصادي ثابت بدلاً من التذبذب التشريعي الذي يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات.