- 56376 طالبا وطالبة يشاركون في امتحانات الثانوية العامة، الخميس، موزعين على 749 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم
- وزارة الزراعة تعلن عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج من صباح الخميس، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي
- الولايات المتحدة توقع الأربعاء اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس
- محافظة القدس تحذر من تداعيات إقرار "الهيئة العامة للكنيست" الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يُعرف بـ"قانون المؤذن"، الذي يستهدف منع أو تقييد رفع الأذان
- يكون الطقس، الخميس، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
قانونيون يجددون دعوة "إنصاف الموقوفين بمحاكمات عادلة"
جدد محامون دعواتهم بضرورة إصباغ القضاء الأردني بمعايير المحاكمة العادلة لضمان من يتعرض للتوقيف المرور بمنظومة حقوق تكفل له العدالة في المحاكمة.
أبرز تلك الضمانات تتلخص بإيقاف الاحتجاز التعسفي وغير القانوني، وحق المحتجز في معرفة أسباب احتجازه أو القبض عليه فور احتجازه .
الفقيه الدستوري محمد الحموري، يرى أن على المدني أن يعرض ابتداءا أمام المحاكم المدنية، عدا خمس تهم وجدت في الدستور وهذه معيبة على حد قوله.
وتابع "بمعزل عن التهم الخمسة إلا أن باقي التهم يجب أن ينظرها فيها قاضي مدني، من ثم يحال إلى محكمة امن الدولة لكننا نرى قضاة مدنيين فيها، وهذا أعتبره بتحايل كبير على الدستور الأردني”.
من جانبه، يقترح مدير جمعية الجذور لحقوق المواطنة فوزي السمهوري، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الشكاوى التي ادلى بها بعض الموقوفين على قضايا مختلفة وتحديدا السياسية منها.
"ولا بد ان تشارك في اللجنة المستقلة، منظمات حقوقية مستقلة ومعروف عنها استقلاليتها"، يقول السمهوري.
الناشط الحقوقي طالب السقاف، يرى أن تعدد جهات التحقيق قد يخدم مسألة جلاء الحقيقة في التحقيقات، "ولا يهمنا تفنيد التعذيب إنما رصد صور التعذيب الذي وقع مؤخرا والاشخاص الذين مارسوه وتذليل كل الصعوبات امام ملاحقتهم وتعويض الضحايا”.
ومن الضمانات الخاصة بمرحلة المحاكمة، ما يتمثل بالمساواة أمام المحاكم، والحق في النظر المنصف والاستماع العلني، والمحاكمة أمام محكمة عادلة ومختصة ومستقلة وحيادية، والحق في قرينة البراءة المفترضة وعدم رجعية القوانين الجزائية أو جواز المحاكمة عن الفتل ذاته مرتين.
كذلك الحق في التعويض عن الأخطاء القضائية، ويتمثل بحق مستقل عن تعويض ضحايا الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني، والخطأ القضائي المقصود هنا هو القصور الجسيم في سير الدعوى القضائية الذي تسبب ضرر فادح بحق الشخص المدان.
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين أعلنت في العام الماضي عن حملة قانونية حول حق الدفاع كأحد ضمانات المحاكمة العادلة.
وتعتبر النقابة أن المحاكمات العادلة هي احد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وان الالتزام بمعاييرها اهم ضمان لحماية حقوق الإنسان التي تقتضي بمنح الأفراد الحقوق الكاملة دون تمييز إضافة إلى المساهمة في إرساء مبدأ القضاء العادل ومساواة الجميع في خضوعهم لسلطة القانون دون الاعتبار لاختلاف أصولهم وأجناسهم أو مكانتهم الاجتماعية.












































