فعاليات الجماعة تحت عصا قانون الاجتماعات العامة

فعاليات الجماعة تحت عصا قانون الاجتماعات العامة
الرابط المختصر

 

أعاد منع الحكومة  لعدد من الفعاليات السياسيّة مؤخراً فتح ملف قانون الاجتماعات العامة، وسط تساؤلات حول انتقائية تطبيق القانون لحسابات سياسيّة داخلية تارة، وخارجيّة تارة أخرى.

 

أكثر المتضررين من المنع هو جماعة الإخوان المسلمين، حيث جرى منع فعاليتين لها حتى الآن؛ الأولى للاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيسها، والثانية مهرجان في الزرقاء.

 

ولم تتوقف إجراءات المنع التي تبدو نغمة جديدة نسبياً لم يألفها الناشطون منذ بداية الحراك الشعبي وتعديل قانون الاجتماعات العامة 2011 عند فعاليات جماعة الإخوان، حيث رفضت السلطات في مدينة إربد إقامة فعالية للقوى القومية لتأبين وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز.

 

كما نفى محافظ العاصمة خالد أبو زيد الخميس أن يكون هناك قرار بمنع إفطار جماعة الإخوان المسلمين المنوي إقامته في مطعم جبري.

 

تصريح أبو زيد لـ"عمان نت" كان مقتضباً بأنه "لا يوجد قرار ولا صحة للأنباء المتحدثة عن ذلك" رافضاُ إعطاء أي تفاصيل أخرى.

 

وعرّفت المادة الثانية من قانون الاجتماعات العامة، الاجتماع العام بأنه "الاجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة".

 

الكلالدة: الحكومة تتعامل بالقانون

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة أكد أنه لا وجود لاستهداف أي جهة كانت من قبل الحكومة التي تتعامل مع الجميع وفق القانون.

 

وأضاف الكلالدة أن منع فعاليات الجماعة جاء بسبب وجود جمعية مسجلة في سجل الجمعيات اسمها جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وإذا قدمت هذه الجمعية أي اعتراض فسوف يؤخذ فيه.

وأوضح الكلالدة أن منع إقامة الفعاليات من صلاحيات الحاكم الإداري وفقاً لقانون الاجتماعات العامة، حيث ينصح الحاكم الإداري في حالات ضيقة جداً بعدم إقامة الفعالية لتجنب أو التحوط من أي صدام أو خلاف.

 

وبيّن الكلالدة أن الجماعة المرخصة احتجت على فعاليات الجماعة الأم في وسائل الإعلام، الأمر الذي دفع لوقف هذه الفعاليات.

 

السمهوري: ازدواجية تامة في تطبيق القانون

الباحث الحقوقي فوزي السمهوري أكد أن الحكومة تعاملت مع قانون الاجتماعات العامة بازدواجية تامة، حيث كانت تغمض العين عن فعاليات معينة وترفض إقامة فعاليات أخرى بسبب تبعيتها لجهات سياسية معينة وتحديداً الجهات المعارضة.

 

وانتقد السمهوري القانون بسبب "قصوره عن تلبية التزامات الأردن المتعلقة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية".

 

ويرى السمهوري أن القانون الذي جرى تعديله عام 2011 لم يستطع معالجة ثغرة إبقاء صلاحية فض الاجتماع لأي أسباب تقديرية بيد الحاكم الإداري، معتبراً أن ذلك "انتهاك للدستور الأردني الذي كفل للأردنيين التعبير عن رأيهم طالما أن ذلك التعبير سلمي".

 

وتنص المادة 15 من الدستور على أن "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".

 

هذا ويمنح القانون الحق للحاكم الإداري في إصدار الأمر بفض الاجتماع العام إذا رأى أن مجريات أي منها قد تؤدي إلى تعريض الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسلامة العامة، دون وجود أي معقب على قراره هذا.

 

أضف تعليقك