صحيفة الرأي و(المفوض السامي).. جدل حول أحقية الرد

صحيفة الرأي و(المفوض السامي).. جدل حول أحقية الرد
الرابط المختصر

نشرت صحيفة الرأي اليومية على صدر صفحتها الأولى بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري، افتتاحية بعنوان "المفوض السامي لحقوق الإنسان وضجيج التقارير المنحازة والمغرضة"، انتقدت فيها أداء المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد.

 

ونشرت وسيلة إعلام عربية خبرا حول ما ورد في الافتتاحية تحت عنوان "صحيفة أردنية تهاجم المفوض السامي لحقوق الانسان لتقاريره المغرضة"، في إشارة الى صحيفة الرأي التي كانت قد ضمنت صفحاتها بتاريخ 12 أذار 2018 مقالا أخرا تحت عنوان " حقوق الإنسان والضجيج الإعلامي" انتقد أيضا أداء المفوضية في ظل رئاسة الأمير زيد بن رعد.

 

المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان روبرت كولفيل، نشر ردا عبر وسائل إعلام حول ما جاء في الصحيفة، الا أن صحيفة الرأي لم تنشر الرد الذي بينت فيه المفوضية عدداً من "الأخطاء والافتراضات المغلوطة الواردة في الافتتاحية" ونشرته وسيلة إعلامية أجنبية بعنوان "المفوض السامي لحقوق الإنسان ينفي 'التحيز".

 

كما نشر موقع إلكتروني محلي مقالا تحت عنوان "الأمير المفوض" انتقد بشكل غير مباشر عدم موضوعية تقرير الصحيفة المحلية ومحاولتها الهجوم على أداء المفوض السامي "دون الاستناد الى أدلة وبراهين".

 

وحول عدم نشر الصحيفة لرد المفوضية باعتباره حق تضمنه التشريعات الأردنية، بين رئيس تحرير صحيفة الرأي طارق المومني لـ"أكيد"، "أن الرد وصل إلى الصحيفة بعد يوم كامل من نشره على المواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والأصل بمثل هذه المنظمة أن تتبع الأصول المرعية في هذا الجانب وترسل الرد إلى الصحيفة المعنية، وفي حال رفضت الصحيفة نشره، لها الحق بإرساله الى الوسائل الإعلامية الأخرى واللجوء أيضا الى القضاء".

 

وأكد نقيب الصحفيين راكان السعايدة في حديث مع "أكيد" "أن حق الرد مكفول بالقانون والأولى بأي مؤسسة إعلامية أن تنشر الرد بمجرد وصوله، وهذا الحق يكون لأمرين، الأول هو حق القارئ بمعرفة وسماع الرأي الثاني، كما من حق الطرف الأخر أن يبدي وجهة نظره ويوضح موقفه ويدافع عن نفسه".

 

حق الرد هو حق مكفول ولا جدال عليه - بحسب السعايدة، مضيفا "في حال خاطبت الجهة المتضررة نقابة الصحفيين وقدمت شكوى رسمية ضد الصحيفة التي امتنعت عن نشر الرد، ستخاطب النقابة الصحيفة المعنية وتمهلها اسبوعان للرد، ومن ثم تقييم الموقف وتتخذ الإجراءات المناسبة، لكن النقابة لم يصلها أية شكوى من طرف المفوضية السامية لحقوق الانسان".

 

وحول عدم نشر صحيفة الرد بعد انتشاره عبر المواقع الإعلامية، قال المحامي عبد الرحمن الشراري المختص في قضايا المطبوعات والنشر في اتصال مع "أكيد"،  "الأولى بالجهة التي أرسلت الرد، أن ترسله في البداية للصحيفة المعنية، وفي حال انطبق على الرد الأحكام القانونية، وجب على الصحيفة نشره".

 

وأضاف إن "المشرع لم يعالج هذا الجانب (إرسال الجهة المعنية الرد إلى الوسائل الإعلامية الأخرى قبل إرسالها الى الصحيفة المعنية) قانونيا، ويتم التعامل مع مثل هذه الحالة مهنيا ووفقا لأحكام المادة 27 و28 من قانون المطبوعات والنشر".

 

وأوضح أن ما "نشرته صحيفة الرأي عبارة عن مقال رأي انتقدت فيه أداء الموظف السامي لحقوق الانسان والتصريحات الصادرة عنه بخصوص دول العالم الثالث، ووفقا للمادة 27 من قانون المطبوعات والنشر، يلتزم رئيس التحرير بنشر الرد طالما احتوى الخبر أو المقال على معلومات غير صحيحة، بينما لو تملك "الرأي" الأدلة والوثائق وشهادات الشهود المقربين من عمل المفوضية، وتسجيلات الندوات والتصريحات التي يمكن أن تتقدم بها للمحكمة، وبقيت متمسكة بصحة المعلومات التي قدمتها، فلا يجب  على رئيس التحرير بموجب القانون نشر الرد".

 

وتنص المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر:

 

أ- اذا  نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه، وعلى رئيس التحرير نشر الرد أو التصحيح مجاناً، في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها، التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.

 

ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير،  في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح، وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.

وفي حال كانت المعلومات الواردة غير صحيحة، يقول الشراري "يجب على الصحيفة نشر الرد، لكن بعد مراعاة الاستثناءات الأربعة الواردة في المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر"، وتنص المادة على:

 

لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده استناداً للمادة (27) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

 

أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد أو التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.

ب- اذا كان الرد أو التصحيح موقعاً  بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً  بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال.

ج- اذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً  للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.

 

د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.

 

وأضاف الشراري اذا احتوى الرد أية مخالفات للقانون، كعبارات الذم والقدح أو ازال عن الصحفي اعتباره المهني، يحق لرئيس التحرير عدم نشره مؤكدا أن الأولى في الردود وضع الحقائق أمام الرأي العام وليس توجيه الانتقاد.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صحف محلية وعربية مواد رأي تنتقد فيها أداء المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنها صحيفة الرأي، حيث سبق لمرصد "أكيد" أن أعد تقريرا بتاريخ 7 أيار 2017 بعنوان "صحف ومواقع الكترونية تحاكم مفوض حقوق الانسان الأممي بصفته أردنيا"، ورد فيه ما نشرته الصحيفة سابقا بتاريخ 4 أيار 2017 بعنوان "عن الانتقائية في تصريحات مفوض حقوق الإنسان الأُممي".

 

أضف تعليقك