- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تبرئة شبكة الاعلام المجتمعي من جرم الحصول على تمويل أجنبي خلافا لقانون الشركات
برأت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية شبكة الاعلام المجتمعي (التي تملك راديو البلد) من جرم الحصول على تمويل أجنبي مخالفة لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن كتاب مراقب الشركات الذي رفعت الشكوى بناء عليه لا يرقى الى المستوى المطلوب لعدم توفر الشروط الوجب توفرها في الضبط لكي يكون له قوة الاثبات، وهي أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف، وان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه، وأن يكون الضبط صحيحا في الشكل.
وحسب قرار المحكمة، فأن كتاب مراقب عام الشركات لا تتوفر فيه الشروط الوجب توفرها ولا يعدو كونه معلومات عادية ولا يرتقي لمستوى الضبوطات التي لها قوة اثباتية.
وحسب وكيلة الشركة المحامية تغريد الدغمي، كانت محكمة جزاء عمان ادانت شركة الياس فركوح وسلام مدانات في قرارها الأولي بغرامة 200 دينار، الا أن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية اخذا بأسباب الاستئناف والتي تنص على عدم توافر اركان وعناصر جرم الحصول على تمويل أجنبي، واعتبرت المحكمة كتاب مراقب الشركات عام ولا يرتقي الى مستوى الضبوطات القانونية".
هذا وتنص المادة وتنص المادة (7/ج/1) من قانون الشركات على: (تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى سجل الشركات المدنية وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لاحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية ) .
وحسب الفقرة (د)المادة 7 يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح) وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها والأعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب أنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
[gallery ids="304355,304356,304357"]












































