تفاصيل إصابات العمل في قانون الضمان - فيديو

تفاصيل إصابات العمل في قانون الضمان - فيديو
الرابط المختصر

- حصر المسؤولية عن الإصابة بمؤسسة الضمان

في الفصل الخاص بإصابات العمل، أقر مجلس النواب الفقرة (أ) من المادة 24 من القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد مصادر تمويل تأمين الإصابات بـ " لاشتراكات الشهري التي تؤديها المنشأة بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم، والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون، إضافة إلى ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر".

وشطب المجلس خلال جلسته المسائية يوم الثلاثاء الفقرة (ب) من المادة والتي تنص "يجوز لمجلس التأمينات أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولت المنشأة نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام المادتين (26) و (29) من هذا القانون للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وتبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه للعمل ولحين استقرار حالته الصحية وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية على أن تقدم المنشأة إلى المؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية".

وحددت المادة 25 التي أقرها النواب خدمات تأمين إصابات العمل بـ"العناية الطبية التي تستلزم الحالة المرضية للمصاب، البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون، والراتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه، إضافة إلى نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل يحديد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم".

وبشطب المادة تمسك النواب بحصر المسؤولية عن الإصابة بمؤسسة الضمان الاجتماعي، رافضا أن يتم تفعيل دور المنشأة في التعامل مع إصابات العمل.

المشمولون بالعناية الطبية

وأقر النواب المادة 26 من القانون والتي تحدد الفقرة (أ) تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون بـ"تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.

فيما أقر المجلس الفقرة (ب) من القانون حسب مقترح اللجنة النيابية المشتركة والتي تنص "تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وآليات تنفيذ أحكام هذه المادة".

إجراءات التبليغ عن الإصابة

وحول إجراءات التبليغ اقر المجلس الفقرة (أ) من المادة 27 والتي تنص "على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقاً للتعليمات التنفيذية".

فيما تلزم الفقرة (ب) "تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطياً وإرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها حداً اعلى، كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالإصابة".

فيما تنص الفقرة (ج) في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29) منه، وتلزم الفقرة (د) من القانون "للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها".

وأقر المجلس الفقرة (ه) من القانون والتي تنص "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تنظر المؤسسة في أي اصابة عمل لم يتم إشعارها بها خلال مدة سنة من تاريخ وقوعها، وفي هذه الحالة يحق للمصاب او لورثته الرجوع على المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق المترتبة له".

وأقر النواب الفقرة (أ) من المادة 28 من القانون والتي تنص "تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون"، فيما اقروا الفقرة (ب) والتي تنص "للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة و/ أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته، أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون".

كما أقر النواب المادة 29 من القانون والتي تنص في الفقرة (أ) "إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون".

وأقروا الفقرة (ب) وتنص "مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة"، والفقرة (ج) "تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة".

الوفاة والعجز

واقر النواب المادة 30 من القانون وتنص الفقرة (أ) "إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون".

فيما تنص الفقرة (ب) "إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

وتنص الفقرة (ج) إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، وتنص الفقرة (د) اذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة(ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً".

سقوط حق المصاب وشروط السلامة

وأقر النواب المادة 31 من القانون تحدد أسباب سقوط حق المصاب بالبدل اليومي بـ " إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب، إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة، إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.

وتثبت الحالة المشار إليها بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.

وأقرت المادة 32 من القانون التي تلزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وبحسب المادة إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة .

كما أقر النواب المادة 33 من القانون والتي تنص " للمجلس زيادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانو على المنشأة لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون يحدد فيه أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

نسب العجز

أقر المجلس خلال جلسته المادة 34 التي تحدد نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل ، والمادة 35 التي تحدد نسبة تعويض المصاب او راتب الاعتلال الذي يستحقه، وهي " إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون و إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:

1-إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على  أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.

2-إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخير، شريطة أن لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.

واقر النواب المادة 36 من القانون والتي تحدد الفحص الطبي للمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، بـ " اذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.

وإذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه, فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة  (30) من هذا القانون او حسب مقتضى الحال ذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

اذا اصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينة على القيام باعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لاحكام الفقرة (ب)من المادة 30 من هذا القانون و ذلك اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ اعادة الفحص .

إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينة على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم في هذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة 30 من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

أضف تعليقك