النواب يحددون 3 آلاف دينار أجراً أعلى للاشتراك في الضمان (فيديو)

النواب يحددون 3 آلاف دينار أجراً أعلى للاشتراك في الضمان (فيديو)
الرابط المختصر

النواب يؤجلون مناقشة الحد الأدنى لراتب الضمان

طارق خوري ينتقد مخالفة القانون للإسلام

سرور ينتقد فقدان النصاب

أقر مجلس النواب، المادة ( 20) من القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي " يكون الحد الأعلى للأجور الذي تحتسب الاشتراكات على أساس ثلاثة آلاف دينار".

مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابده دافعت خلال جلسة مناقشة التي عقدت، الثلاثاء،عن تحديد الـ 3 آلاف دينار حداً أعلى للأجور الخاضعة للضمان، صيانة لأموال الضمان.

وبحسب الروابده بلغ عدد مشتركي الضمان الذين يتقاضون راتب تقاعدي محتسب على اشتراك يفوق الـ 5 آلاف دينار يبلغون 6536 مشتركاً.

وأوضحت الروابده بناء على إقرار النواب " يخضع للضمان الأجر الذي لا يزيد على 3 آلاف، والأجر الذي يزد على 3 آلاف تخضع فقط الـ 3 آلاف وما يزيد عن ذلك لا يخضع".

واستثنى القانون المؤمن عليهم المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجور الذي تحتسب الاشتراكات على أساسة خمسة الآف دينار.

كما يستثني المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة الآف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 وتم احتساب اشتراكات على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.

وفي حال وصول أجرة المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و(2) الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في المادة ويخضع هذا الأجر للزيادة وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

ودافع نواب عن الإبقاء على الخمسة آلاف دينار الحد الأعلى للأجور التي تحتسب عليها الاشتراكات، معتبرين أن تخفيض الحد إلى 3 آلاف سيؤدي إلى حرمان الضمان من الموارد المالية.

مقرر اللجنة المشتركة (المالية والاقتصادية والعمل والتنمية) نصار القيسي كشف أن عدد مشتركي الضمان الذين تزيد رواتبهم على الـ 3 آلاف دينار نصف بالمئة من عدد المشتركين.

واقر النواب الفقرة ج من المادة 20 معدلة بحيث أصبحت تنص على ( تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه لها شهرا بشهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، كما يعتبر شهر الإنذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون في حال لم يلتحق المؤمن عليه بعمل خلال هذا الشهر ).

وأقر النواب المادة د من المادة بحيث تصبح " تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب أخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بها".

الحد الأدنى لراتب الضمان

وقرر النواب تأجيل مناقشة مقترح النائب خير ابو صعيليك القاضي بتحديد حد أدنى لراتب الضمان ، ابو صعيليك اقترح 190 دينار حداً أدنى لراتب الضمان التقاعدي، وأثار المقترح جدلاً من قبل النواب الذين عارضوا أن يكون الحد الأدنى للقاعد مساوياً للحد الأعلى للأجور.

النواب اجلوا مناقشة المادة 21 من القانون لحين الانتهاء من القانون.

غرامات على المتأخرين

وأقر النواب الفقرة ( أ) من المادة 22 والتي تنص " على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمئة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.

وشطب النواب الفقرة (ب) والتي كانت تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القانون.

واقر النواب الفقرة (ج) من المادة 22 تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون، النائب طارق خوري انتقد استخدام كلمة فائدة في القانون لانها مخالفة لدين الدولة، وطالب باستبدالها بكلمة غرامة الأمر الذي صوت عليه النواب.

كما اقروا الفقرة (د) من المادة 22 تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقضاناً بأن تؤدي غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة.

كما قرر النواب أن تزود المنشأة المؤسسة بأسماء المؤمن عليهم العاملين الذين انتهت خدمتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم.

مشكلة النصاب

ورفع رئيس المجلس الجلسة الصباحية بعد فقدان النصاب، حيث بدأت الجلسة بحضور 76 نائباً وهو النصاب المحدد لانعقاد الجلسة، ودعا السرور النواب مراراً للالتزام وعدم مغادرة القبة خوفاً من فقدان النصاب.

السرور دعا النواب المتغيبين للالتزام بحضور الجلسات، وقال " اذا لم يقوم المجلس بالتشريع الذي هو أهم أعماله لماذا ندعو لانعقاد جلسات ، الأفضل أن نبقى في بيوتنا".