وزير المالية:يصدر إجراءات تنزيل المصاريف المقبولة ضريبياً

وزير المالية:يصدر إجراءات تنزيل المصاريف المقبولة ضريبياً
الرابط المختصر

أصدر د.محمد أبو حمور وزير المالية تعليمات أحكام وإجراءات تنزيل المصاريف المقبولة ضريبياً لغايات ضريبة الدخل وذلك استناداً لاحكام المادة (5) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والتي نصت على ان تنزل للمكلف المصاريف المقبولة ضريبياً على ان تحدد التعليمات التنفيذية أحكام واجراءات هذا التنزيل وشملت احكام المادة (5) من قانون ضريبة الدخل على قبول تنزيل المصاريف التالية:

 

 

-  ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون.

 

-  الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك او الشركات المالية او الاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.

 

-  الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس انشطة التأجير التمويلي على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله النسب المبينة تاليا لاجمالي الدين الى المدفوع في رأس المال او متوسط حقوق الملكية ايهما اكبر :-

الفترة الضريبية

القيمة النسبية

2010

1:6

2011

1:5

2012

1:4

2013              وما بعدها

1:3

-  لا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة.

 

-      مخصصات البنوك وفق احكام قانون البنوك النافذ مع مراعاة ما يلي:-

1 - يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:-

(أ)- تحول الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك والاوامر الصادرة بمقتضاه .

(ب)- تحصيل  قيمة الائتمان غير العامل .

- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا .

- أي حالة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي .

 

2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض.

 

-  مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات  المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم  حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

 

-  الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي، وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله، فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.

 

-      المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة.

 

-  استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الأحكام التالية:-

1-    لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.

 

2-    يتم تنزيل تكلفة الأصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها.

 

 

3-    يحدد استهلاك او اطفاء الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية بطريقة القسط الثابت على ان تحدد الاحكام والنسب والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام استهلاك يصدر لهذه الغاية.

 

-  مصاريف الصيانة الفعلية للاصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية على ان لا تتجاوز (5%) خمسة بالمائة من قيمتها.

-  تضاف قيمة مصروف الصيانة غير الجائز تنزيله وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة الى رصيد الاصل لغايات استهلاكه.

-  لا تعتبر المصاريف التي انفقت لغايات تطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل مصاريف صيانة وتضاف هذه القيمة الى رصيد الاصل.

 

-      الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة.

 

-  المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة.

 

-  المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه.

 

-      نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف.

 

-  نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد إصابات العمل او الوفاة.

 

-      نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب.

 

-      نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.

 

وبين د.محمد أبو حمور بأن هذه التعليمات تهدف إلى تحديد الاجراءات الواجب اتباعها من قبل المكلفين لقبول تنزيل مصاريفهم وبشكل يمكن المكلفين من تنظيم الاقرارات الضريبية وتقديمها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاعتماد البيانات والمعلومات الواردة في الاقرارات الضريبية المقدمة من المكلفين من قبل مدققي الدائرة مما يعزز الثقة المتبادلة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ويساهم في سرعة انجاز الملفات الضريبية للمكلفين.

 

واشار د.محمد أبو حمور بأن هذه التعليمات تأتي في إطار تنظيم وتوحيد الاحكام والاجراءات المتعلقة بقبول تنزيل المصاريف للغايات الضريبية بحيث تكون مرجعية للمكلفين في تنظيم اقراراتهم الضريبية ولمدققي دائرة الضريبة في تدقيق الاقرارات والملفات الضريبية بشكل موحد لكافة المكلفين مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبة وتشمل تعليمات احكام واجراءات تنزيل المصاريف المقبولة الاحكام التالية:

المادة(1):  تسمى هذه التعليمات (تعليمات أحكام وإجراءات تنزيل المصاريف المقبولة ضريبياً لسنة 2010) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة(2):  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون

: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.

الدائرة 

: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المكلف 

: كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام القانون.

قيمة الأصل

: التكلفة الأصلية مضافاً إليها المصاريف التي انفقت لغايات تطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل ومصاريف الصيانة التي تزيد على 5% من قيمة الأصل.                       

المصاريف المقبولة

: المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا خلال الفترة الضريبة لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل ألأجمالي وفق أحكام القانون.

الفترة الضريبة

: الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون.

البنك

: الشركة المرخصة بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق  أحكام قانون البنوك.

 

الدخل الإجمالي

: دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.

الضريبة 

: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون .

الدخل الخاضع للضريبة

: ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.

 

المادة(3): ينزل من الدخل الاجمالي للمكلف من كل مصدر دخل خاضع للضريبة  المصاريف المقبولة المتعلقة به خلال الفترة الضريبية وفق احكام القانون وهذه التعليمات .

 

 

مخصصات البنوك

المادة (4):

            أ)   تنزل للبنك مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي يرصدها البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي .

            ب) يشترط لتنزيل المخصصات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتعلق بتسهيلات ائتمانية سبق وأن تم احتساب عوائدها ضمن الدخل الاجمالي للبنك .

 

المادة (5): لا يجوز تنزيل ما يلي:

أ‌)            احتياطي مخاطر مصرفية عامة .

ب‌)      مخصص تدني التسهيلات الائتمانية تحت المراقبة .

ج)  مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة والتي لم يتم تخصيصها لكل عميل على حده .

د)   مخصصات التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي نشأت قبل عام 2000 .

 

المادة (6) :

أ‌-   تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً التي تم تكوين مخصصات لها في مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة المقبولة ضريبياً المتعلقة بتلك الديون ولكل دين على حده، وتعالج الفروقات فيما بينها ضمن قائمة الدخل في السنة التي أعتبر فيها الدين هالكاً.

ب‌-  تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً التي لم يتم تكوين مخصصات لها، في قائمة الدخل في الفترة الضريبية التي اعتبر فيها الدين هالكاً.

 

المادة(7): 

أ‌-     تضاف للدخل الإجمالي مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة  التي تم تنزيلها إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء أو التخفيض.

 

ب‌-   لا تضاف للدخل الاجمالي مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي لم يتم تنزيلها إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية لاحقة وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء أو التخفيض .

 

المادة(8) :

أ‌)     تضاف للدخل الاجمالي الفوائد والعمولات التي سبق قبول تعليقها ضريبياً في الفترة الضريبية التي تحصل فيها.

ب‌)   يتوجب على كل بنك تقديم كشف بجميع الفوائد والعمولات المعلقة حتى تاريخ 31/12/2009 يتضمن كافة التغييرات التي طرأت عليها وكذلك تقديم كشف سنوي يتضمن الفوائد والعمولات التي يتم تعليقها خلال كل فترة ضريبية وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.

 

المادة(9):  لا يجوز أن تتضمن الشهادات التي تصدرها البنوك لعملائها على أية فوائد أو عمولات معلقة للسنوات 2009 وما قبلها لغايات تقديمها للدائرة لاجراء التنزيلات عنها.

 

المادة(10): لمقاصد هذه التعليمات:-

أ‌)     تعامل جميع حسابات العميل (المدين) وحسابات كفيله كوحدة واحدة لدى البنك الواحد.

 

ب‌)   تلغى صفة الدين غير العامل لجميع حسابات العميل لدى البنك الواحد اذا تضمنت حسابات العميل وحسابات كفيله دين عامل لدى نفس البنك ولا تعتبر المخصصات المتعلقة بحسابات العميل من المصاريف المقبولة ضريبياً.

 

ج)   تعني الفوائد والعمولات المعلقة، تلك الفوائد والعمولات التي تم تعليقها وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.

 

المادة(11): يلزم البنك بتقديم كشف يبين فيه التفاصيل المتعلقة بمخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة خلال الفترة الضريبية ولكل دين على حده وذلك وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة .

 

الديون الهالكة

المادة(12): يجري تنزيل الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخل المكلف الإجمالي وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه  بعد تنزيله فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.

 

المادة(13) : يعتبر هالكاً أي ديـن أو جزء منه مما لم يعد ممكنا استيفــاؤه في حال اثبات المكلف أياً من الحالات التالية:  

‌أ)                   صدور قرار قطعي من المحكمة يقضي بإفلاس المدين وكفيله أو إعسارهما.

 

‌ب)             إجراء المدين الصلح الواقي.

 

‌ج)               وفاة المدين دون تركة تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جزئياً.

 

‌د)     اختفاء أو سفر المدين وانقطاع أخباره لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سفره او تاريخ الاعلام عن اختفائه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جـزئياً.

 

هـ) استنفاد الدائن كافة الوسائل المتاحه لتحصيل الدين.

 

المادة(14):

أ‌)    تنزل الديون الهالكة التى صدرت بها أحكام قضائيه وتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ بالكامل دفعة واحده.

 

ب‌)  يتم تنزيل الديون الهالكة وبما لا يتجاوز مائة ألف دينار أو (25%) من الدخـل الصافي للفترة الضريبية أيهما أكثـر. ولغايات هذه المادة تعني عبارة (الدخل الصافي) ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة قانوناً وذلك بعد تنزيل الديون الهالكة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل تنزيل هذه الديون الهالكة.

 

المادة(15):

أ‌)  يشترط لتنزيل الديون الهالكة المشمولة بأحكام هذه التعليمات أن  يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

 

ب‌) يقوم المكلف بتقديم المعلومات المتعلقة بالديون الهالكة وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.

 

ج)   في جميع الأحوال وفي حال وجود كفيل للدين المطلوب إهلاكه لا يعتبر ذلك الدين هالكاً إلا بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية لتحصيل قيمة ذلك الدين من الكفيل.

 

المادة(16) : مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذه التعليمات تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً في المخصصات المتعلقة بها التي تم تكوينها قبل 31/12/2009 وتم قبولها ضريبياً.

 

نفقات الضيافة والسفر

المادة(17):أ) تنزل النفقات الفعليه للضيافة التي يتكبدها المكلف في المملكة في سبيل إنتاج الدخل الاجمالي بما لا يزيد على (1%) من دخل المكلف الإجمالي أو أربعون ألف دينار للفترة الضريبية أيهما اقل مهما تعددت مصادر الدخل .

         ب)  تشمل المبالغ المسموح بتنزيلها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي مبالغ تدفع للموظف كعلاوة ضيافة.

         ج)  يسمح بتنزيل نفقات السفر الفعلية التي يتكبدها المكلف لمصلحة العمل .

 

نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل والتامين

على حياتهم ضد إصابات العمل أو الوفاة

المادة(18): يسمح بتنزيل النفقات الفعلية التي يتكبدها المكلف لسفر موظفيه وتنقلهم من اجل مصلحة العمل وكذلك نفقات وجبات طعامهم في موقع العمل.

 

المادة(19): يسمح بتنزيل الأقساط والنفقات التي يتكبدها المكلف لمعالجة موظفيه والتأمين على حياتهم ضد إصابات العمل أو الوفاة.

 

نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب

المادة(20): تعني نفقات التدريب نفقات الدورات التدريبية التي يتكبدها المكلف لتدريبه وتدريب موظفيه لغايات العمل ، ولا يشمل ذلك البعثات التي يكون الهدف منها الحصول على درجة علمية وعلى أن لا تزيد مدة الدورة التدريبية على ستة أشهر.

 

المادة(21): يسمح بتنزيل المصاريف المقبولة من نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب .

 

المادة(22): يسمح بتنزيل النفقات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه التعليمات إذا كان إنفاقها من مسؤولية المكلف حصراً .

 

مصاريف الأصول الرأسمالية

المادة(23): يتم تنزيل مصاريف الصيانة بما لا يزيد على 5% من قيمة الأصل ولكل أصل على حده .

 

المادة(24): يتم تنزيل تكلفة الأصول التي تقل عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها .

 

الفوائد والمرابحة المدينة

المادة(25):                      

أ‌)  يتم تنزيل الفائدة والمرابحة للبنوك والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون التأجير التمويلي.

ب‌)    

1- يتم تنزيل الفائدة والمرابحة لغير الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز ناتج المعادلة التالية:

     الفائدة أو المرابحة المقبولة=إجمالي الدين المسموح به ضريبياً×الفائدة والمرابحة

                                        إجمالي الديـن

 

2- تشمل الفائدة أو المرابحة المقبولة وفق البند (1) من هذه الفقرة مقدار الفائدة أو المرابحة التي تم إضافتها إلى قيمة الأصل وفق معايير المحاسبة الدولية.

ج)   لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:

إجمالي الدين

: متوسط الأرصدة الشهرية لجميع حسابات الميزانية العمومية التي تمثل الإلتزامات للغير على المكلف مقابل فائدة أو مرابحة.

إجمالي الدين المسموح به ضريبياً

: القيمة النسبية مضروباً في رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر.

القيمة النسبية

: القيمة المحددة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (5) من القانون.

متوسط حقوق الملكية

: متوسط الأرصدة الشهرية لجميع الحسابات التي تمثل حقوق الملكية، وتشمل الحسابات الجارية والمسحوبات الشخصية وأي حسابات خاصة بالشركاء لأي شخص اعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة.

الفائدة والمرابحة

: الفائدة أو المرابحة التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة، وتشمل الفائدة أو المرابحة والتي تم إضافتها إلى قيمة الأصل، وذلك لأغراض تطبيق المعادلة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة(26): تطبق هذه التعليمات على السنة 2010 وما يتلوها.

 


تعليمات رقم (4) لسنة 2010

تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة المبيعات

صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من قانــــون

الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته

 

المادة(1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لسنة 2010) ويعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة(2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

: قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.

الضريبة

: الضريبة العامة او الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال.

المدقق

: موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام القانون.

المسجل

: الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام القانون سواءً أكان تسجيله إلزامياً أو اختيارياً.

 

المادة(3): يصدر المدقق قرار تقدير إداري بحق المسجل الذي لم يقدم إقراره الضريبي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (46) من القانون بالاستعانة بمصادر المعلومات التالية :-

1)              المعلومات الواردة  في ملف المسجل.

2)              المعلومات الواردة في اقرارات ضريبة الدخل.

3)              المعلومات الواردة في سجلات ومستندات المسجل.

4)    المعلومات التي يتم الحصول عليها نتيجة للكشف أو الضبط الذي يجريه المدقق وفقاً للإجراءات المحددة بالفقرتين (ج) و(د) من المادة (65) من القانون.

5)    المعلومات التي يتم الحصول عليها من ملفات مسجلين آخرين يمارسون نشاطات مماثلة أو مشابهة لنشاطات المسجل.

6)    أي معلومات أخرى من أي مصدر يمكن استخدامها لغايات إصدار قرار التقدير الإداري.

 

المادة(4): على الدائرة تبليغ المسجل إشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة قانوناً.

 

المادة(5): يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري.

 

 

أضف تعليقك