ملاحظات على قانون الاجتماعات العامة

ملاحظات على قانون الاجتماعات العامة
الرابط المختصر

رغم التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الاجتماعات العامة، وتم إقرارها حسب الأصول الدستورية منذ أسابيع قليلة، إلا أن قانون الاجتماعات بصيغته الجديدة ما زال يتضمن العديد من النصوص التي تتنافي مع الاتفاقيات والعهود الدولية ذات العلاقة والتي صادق عليها الأردن.

وقدم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ومعهد بصر لدراسات المجتمع المدني ومركز جذور للتنمية قراءة تحليلية لبعض مواد القانون.

وقال بيان صادر مساء الاثنين إن قانون الاجتماعات العامة يعد من القوانين الأساسية ضمن منظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي والعمل العام، وإننا نرى أن التعديلات الطفيفة التي قدمتها الحكومة على نصوص قانون الاجتماعات العامة لا ترتقي إلى المعايير الدولية في احترام حرية التعبير والتجمع، وغير كافية لتطوير الحياة السياسية، وبحاجة الى المزيد من التعديلات الأخرى ليصبح القانون أكثر ديمقراطية وعدالة ولتصبح نصوص القانون أكثر انسجاما مع الحاجات الملحة للمجتمع الاردني ومع ما تم الإجماع عليه إنسانيا ودوليا حول حق المواطنين بالتعبير والاجتماع، وعلى وجه الخصوص ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا الإطار نرى أنه يتوجب على الدولة الأردنية أن توفق تشريعاتها لتتواءم وأحكام الدستور والمواثيق الدولية مما يساعد في تطوير الديمقراطية في الأردن ويعزز صورة الأردن على الصعيد الدولي في احترام حقوق الإنسان.

وقدمت المراكز ملاحظات ومقترحات التي نرتئي أنها ستسهم في تحقيق اصلاح سياسي حقيقي في الأردن، ويمكن اجمالها بما يلي:

1.استقر الفقه الدستوري والقانوني على أن القوانين الناظمة للحياة العامة عليها أن تكون منظمة للحقوق وميسرة لممارستها، وأن لا تحتوي أية تقييدات للحد من التمتع بها. وفي هذا الاطار نص الدستور الأردني صراحة في المادة (16) الفقرة (1) أن للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. بينما جاء في القانون العديد من المواد التي تقيد استخدام هذا الحق وليس تنظيمه.

2.تمثلت المادة (2) من القانون والتي توسع من مفهوم الاجتماع العام ليشمل كافة الاجتماعات التي يتم عقدها لبحث أمر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة. ونرى هنا أن هذا التعريف فضفاض، وأن عليه أن يقتصر على الاجتماعات والتجمعات والمهرجانات والمسيرات العامة التي تعقد في الفضاء المفتوح لمناقشة قضايا ذات علاقة بالسياسات العامة أو لتحقيق أهداف ومطالب معينة، وعليه نقترح أن يستثنى من هذا التعريف الاجتماعات التي تعقد في القاعات المغلقة، لأن هذا النوع من الاجتماعات التي تعقد داخل الأماكن والقاعات المغلقة يكون من المعروف مسبقا أسماء حضورها، أي أن الحضور محصور بأشخاص معروفين، وذلك على خلاف اللقاءات العامة المفتوحة والجماهيرية والتي تكون الدعوه فيها مفتوحة للعموم ومن غير الممكن معرفة المشاركين بشكل مسبق. ونقترح كذلك تعديل مسمى القانون من "قانون الاجتماعات العامة" الى "قانون الاجتماعات المفتوحة"، وعليه نقترح أيضاً إعادة صياغة المادة الثانية المتعلقة بتعريف الاجتماع العام، والغاء المادة الثالثة من القانون المتعلقة بأنواع الاجتماعات المستثناة من أحكام القانون.

3.إننا نرى أنه لا يوجد ما يمنع من بقاء النص القانوني المقترح في المادة الرابعة من القانون المعدل المقترح من الحكومة، والذي ينص على تقديم اشعار بعقد الاجتماع العام (المفتوح) الذي تم مناقشة مفهومة بالفقرة أعلاه، قبل موعد إجرائه بـ (48) ساعة على الأقل، مع ضرورة اضافة فقرة تسمح بعقد اجتماعات عامة طارئة بفترة إشعار أقل إذا اقتضت الضرورة ذلك.

4.اما فيما يتعلق بالفقرة في القانون المعدل التي تنص على الا يقل عدد منظمي الاجتماع العام عن سبعة أشخاص طبيعيين فإننا نعتقد أن هذا العدد غير ضروري بما ان مفهوم الاجتماع العام الذي تم التطرق اليه اعلاه يشمل الاجتماعات المفتوحة والمسيرات التي تقعد في الهواء الطلق، لذلك نرى أن يكتفى بالشخص المفوض بالتوقيع عن الجهة المنظمة مثل المدير العام او المدير التنفيذي، او في حال المنظمين الافراد، فيكتفى بثلاثة اشخاص.

5.نعتقد أن نص الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون التي تنص على "أن على من صدرت لهم الموافقة على عقد الاجتماع والمشتركين فيها التقييد بالتعليمات الصادرة عن الوزير المتعلقة بتنظيم عقد الاجتماعات والمسيرات وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية" لم يعد لها ضرورة، ونقترح إلغاءها، أما بخصوص الفقرة (ج) من المادة (5) والمتعلقة بأن كل اجتماع أو مسيرة تعقد خلاف لأحكام هذا القانون عملا غير مشروع، فنرى أنه لا ضرورة لها، إذ أن المادة (10) من القانون تنص صراحة على عقوبة مخالفة هذا القانون.

6.وبخصوص المادة (7) المتعلقة بصلاحية الحاكم الاداري بفض الاجتماع العام إذا رأى أن مجرياته قد تؤدي الى تعريض الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسلامة العامة، فإننا نرى ضرورة الغاء هذه المادة، مع اضافة فقرة تتعلق بمسؤولية الحاكم الاداري بمنع الأسباب التي تؤدي/أو يمكن أن تؤدي الى تعريض الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسلامة العامة.

7.وفيما يتعلق بالمادة (8) فإننا نرى أن الأصل بالمحافظة على الأمن العام والنظام العام هي مسؤولية الحاكم الاداري حصرا، وفي حال تعرضت الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة للضرر، فعلى الحاكم الاداري والأجهزة الأمنية التعامل مع المتسببين وفق القانون، وعليه فإننا نقترح تعديلها وفق ذلك.

أضف تعليقك