أدانت محكمة صلح جزاء عمّان بائعتَي هوى من جنسيتين عربيتين، خلال جلسة علنية عقدتها، وحكمت على كل منهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 200 دينار.
وجاء في قرار المحكمة أن المدانتين ارتكبتا جنحة القيام بفعل منافٍ للحياء العام (فعل فاضح علني)، وذلك خلافًا لأحكام المادة 320 من قانون العقوبات.
وكان مدعي عام عمّان قد أحال القضية إلى المحكمة بعد ضبط المدانتين من قبل الأجهزة الأمنية في إحدى مناطق العاصمة، حيث كانتا تقومان بالتأشير للمركبات في الشارع العام وعرض ممارسة الجنس مع السائقين مقابل أجر، ليتم إلقاء القبض عليهما في المنطقة التي تعملان بها.
وخلصت المحكمة، بعد الاطلاع على كامل ملف القضية، إلى أن الأفعال التي أقدمت عليها المشتكى عليهما والمتمثلة بإيقاف المركبات في الشارع العام وعرض ممارسة الجنس مع السائقين، تُشكّل جميع أركان وعناصر جرم القيام بفعل منافٍ للحياء العام، مؤكدة أن المدانتين قامتا بذلك بإرادتهما الواعية والمدركة لما أقدمتا عليه، الأمر الذي يستوجب إدانتهما وفقًا لأحكام القانون.











































