- مجلس النواب، يعقد الأحد، جلسة تشريعية يناقش خلالها قرار لجنة التربية والتعليم المتعلق بمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ اعتبارا من اليوم، تطبيق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية
- هيئة تنظيم النقل البري، تستكممل الأحد، التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، بإطلاق خطي جرش–إربد وإربد–الزرقاء
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواصل الأحد، إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل، إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- وزارة الطاقة السعودية، تعلن الأحد، إخماد حريق اندلع فجرا في منشأة تابعة لمصفاة شركة أرامكو في جيزان، مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات
- يكون الطقس الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
محامي : التوقيف الإداري الحمائي إجراء استثنائي لحماية النساء المهددات بالخطر
أكد المحامي والقانوني الدكتور صخر الخصاونة أن التوقيف الإداري الحمائي يستند إلى قانون منع الجرائم وقانون الأمن العام، باعتباره إجراءً وقائيًا يهدف إلى منع وقوع الجريمة وحماية الأرواح في الحالات التي تكون فيها المرأة مهددة بخطر حقيقي.
وأوضح الخصاونة لرديو البلد، أن المرأة التي تُوقف إداريًا في هذه الحالات لا تكون متهمة بارتكاب أي جرم، وإنما تُعد ضحية تواجه تهديدًا على حياتها، مشيرًا إلى أن الحاكم الإداري يلجأ لهذا الإجراء بعد الحصول على معلومات أمنية والاستماع إلى إفادة المرأة، التي تطلب في كثير من الأحيان توفير الحماية لها.
وأضاف أن البديل الحقيقي للتوقيف الإداري يتمثل في وجود مؤسسات متخصصة وآمنة لإيواء النساء المهددات، لافتًا إلى أن هذه البدائل لا تزال غير متوفرة بالشكل الكافي أو لا تستوفي متطلبات الحماية الأمنية.
وبيّن الخصاونة أن المسؤولية القانونية عن أي اعتداء لاحق تقع على الشخص الذي يرتكب العنف، فيما تتحمل الجهات الرسمية مسؤولية أخلاقية وإدارية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها.












































