- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
يواصل مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
ووافق المجلس خلال جلسة، الاثنين، وبأغلبية الأصوات، على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء " الكروكات" وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.











































