للدستور محكمة في الأردن ماذا يعني ذلك قانونيا وسياسيا؟
رحب قانونيون بالتشكيلة الجديدة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لكن بعضا منهم سجلوا ملاحظات عدة حول الأبعاد السياسية لكثير من الأعضاء ولطبيعة عمل المحكمة بوصفها سلطة جديدة لا سلطان عليها.
المحامي محمد قطيشات اعتبر أن التشكيلة ببعدها القانوني نجحت في اختيار اسماء منوعة في خبراتها ودلالاتها، لكنها وبنفس الوقت لا تخلو من ملاحظات في بعدها السياسي للأشخاص الذين يشكلون أعضاءً في لجنتها.
فيما اعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أن المحكمة الدستورية خارج شرعية السلطة القضائية، من حيث أنه لا سلطان عليها في وقت كان يفترض أن تكون تحت سلطة القضاء.
ينظر العرموطي إلى المحكمة الدستورية بوصفها أداة سياسية على اعتبار أن رئيسها وأعضاؤها معينين من قبل الملك والذي قام بتنسيب أسمائهم الحكومة.
المحامية ورئيسة لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين، نور الإمام، تسجل انتقادا لغياب النساء من التشكيلة، وتقول: "كنت آمل ونحن في الأردن نحصد بعض الاصلاحات المنشودة أن يتم تعيين امرأة أو أكثر ضمن أعضاء المحكمة حيث يوجد ما بين المحاميات أو القاضيات الخبرة الكافية لتعيينهن ضمن قضاة المحكمة ، فلقد تم اقصاء المرأة من عضوية الهيئة المستقلة وهي أحد الهيئات التي شكلت بموجب تعديل الدستور كما نشهد الأن اقصاء المرأة عن التعيين في المحكمة".
وتتابع الإمام "على الرغم من أن المرأة الأردنية ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني المختلفة الحقوقية والنسوية كانت منذ التسعينات من أوائل المطالبات والمناشدات بانشاء المحكمة الدستورية لما لهذه المحكمة من أهمية في الرقابة على دستورية القوانين ومنها القوانين التي تصدر بشكل مميز اتجاه المرأة".
وبعمل المحكمة الدستورية يتنحى ما يقارب ٨٠ قاضيا له سلطة ولاية وذلك بعد انطلاق المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة بها حسب قانونها.
دخل قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ أمس الاحد، وذلك بعض مضي (120) يوما على نشره بالجريدة الرسمية كما نص القانون؛ ليلغى بذلك المجلس العالي لتفسير الدستور.
بدء عمل المحكمة الدستورية ينهي دور المجلس العالي لتفسير الدستور بعد مضي أكثر من (80) عاما على إنشائه؛ حيث أصدر المجلس العالي أكثر من (50) قرار تفسيريا للدستور منها (12) قرارا في العام والنصف الماضية.
ويحدد قانون المحكمة الدستورية مهلة قانونية مدتها أربعة أشهر لتعيين رئيس وأعضاء المحكمة؛ إذ تنتهي هذه المهلة في السابع من الشهر الحالي.
وحسب القانون تشكل المحكمة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وسيتم تعيين ثلاثة أعضاء بعد سنتين ليصل العدد إلى 12 ثم يعين ثلاثة آخرون بعد سنتين أخريين ليصل العدد الإجمالي إلى 15.
المحكمة الدستورية لحظة تاريخية
من جانبه وفي أول تصريح له، قال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، إن إنشاء المحكمة “يعتبر لحظة تاريخية في مسيرة الدولة الأردنية، واستكمالا للبناء الديمقراطي ومسيرة الإصلاحات في الأردن الذي نعتز به جميعا ونسعى لتطويره وخدمته ومده بكل وسائل القوة والمنعة”.
وأكد حكمت عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة، أن المحكمة الدستورية تعتبر إنجازا حقيقيا إلى الأمام يؤكد صحة المسيرة الإصلاحية التي يقودها الملك عبدالله الثاني، و”نحن نعتقد أن هذه المسيرة سيكون فيها الخير العميم على أبناء الشعب الأردني”.
وقال” في هذا اليوم تم إنجاز المحكمة الدستورية كمتطلب من متطلبات تعديل الدستور، الذي أيضا جرت مراسيم تعديله وأنجزت وأصبحت نافذة بإرادة حقيقية من جلالة الملك، وإصرار شديد منه على الإنجاز بأسرع وقت لإكمال البناء الديمقراطي ومسيرة الإصلاحات، التي تشمل تغيرات كبيرة في الحياة السياسية وفي الاجتماعية بشكل عام”.
وأضاف حكمت أن المحكمة الدستورية “هدف عزيز كانت تطالب فيه مجموعات كبيرة من أبناء الشعب الأردني، وهي واحدة من العلامات التي تتميز بها الحياة الديمقراطية النشطة البرلمانية التي يسود فيها القانون على خير وجه”.
وتابع ” نتأمل بعد استحداث هذه المحكمة أن تقوم بدورها فيما يتعلق بحماية الدستور وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، ومنع تجاوز أي سلطة على غيرها من السلطات، وإرساء مبدأ توازن السلطات ومنع تغولها على بعضها البعض، وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المواطن وتكون ملاذا أمنا”.
وقال “هذه هي المنجزات الأساسية التي نرجو أن يتاح لنا المساهمة فيها الإسهام المطلوب، وأن ننقل هذا الجزء من العمل البرلماني والديمقراطي إلى حيز أوسع وأرحب للتنفيذ، ونرجو أن تتاح لنا فرصة أداء واجبنا الذي تشرفنا بحمله وكلفنا به من الملك”.
يوضح المحامي موسى الاعرج في مقالة له اختصاص المحكمة من حيث أنها تراقب دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص الدستور، وينضوي تحت الاختصاص الأول اختصاص المحكمة بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة التي يُدفع بعدم دستوريتها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على الوجه المبين في المادة (60/2) المشار إليها.
وتابع الأعرج “وإذا كان اختصاص المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير نصوص الدستور هو اختصاص حصري، بمعنى أن ليس لأي جهة أخرى أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور بناءً على طلب (ونقول هنا بناءً على طلب لأن المحاكم يمكن أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور أثناء نظرها للدعاوى، فليس الدستور إلاّ قانوناً، والمحاكم في الواقع اختصاصها تفسير القانون عندما تطبقه، ولكن هذا التفسير مقصور في نطاق الدعاوى التي تنظرها المحاكم)، فإن اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية (كما جاء في المادة 59/1 من الدستور) ليس حصرياً، أي ليس محصوراً بالمحكمة الدستورية دون غيرها، فهل سينص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على هذه الحصرية، أم أنه سيخلو من هكذا نص، وذلك كله إذا لم يواكب وضعه وضع قانون إنشاء قضاء إداري يلغي أو يعدل قانون محكمة العدل العليا”.











































