لطوف: منع المعتدي من دخول منزله أهم ما تضمنه قانون العنف الأسري
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بسيسو أن "إلزامية التبليغ عن الإساءة، ولجان الوفاق مع الجهات الحكومية من القطاع الأهلي والحكومي" تعد واحدة من أهم ما تضمنه قانون الحماية من العنف الأسري.
هذا ويعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال الفترة الحالية على إعداد دراسة تحليلية لقانون حماية الأسرة من العنف من قبل لجنة التشريعات وسيتم عرضها على الفريق الوطني للحماية الأسرى من العنف، وفق ما أكدته أمين عام المجلس هيفاء أبو غزالة.
وسيتم إرساله للحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول النظر في تعديلات هذا القانون.
الوزيرة لطوف وفي سياق حديثها للمنتدى الإلكتروني التابع للمجلس العربي للدراسات القضائية والقانونية، قالت أن ثمة نصوص في القانون تراعي الاتفاقيات الدولية وتنسجم مع القوانين المحلية، مشيرة لأهمية "إلزام المعتدي من دخول منزله إذا كان هناك من شكوى لحماية العائلة لحين قيام الدراسات اللازمة لصون أي حقوق لأي شخص في الأسرة".
غير أن هذا القانون ما زال في بداياته، وتأمل لطوف أن تكون هناك مراجعات لأهم تطبيقات القانون، "علما أن الوزارة تراجع قوانين أخرى منها قانون الأحداث والطفل والتسول وإصدار تشريعات لازمة فيما يتعلق بدور الحماية من قبل الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني".
وأكدت الوزيرة لطوف أن الغاية من قانون حماية الأسرة هو لصون وحماية حقوق الأسرة ووحدتها وتماسكها.
وشهد بداية عام 2009 إرسال وزارة التنمية الاجتماعية 3 نسخ من أنظمة ليتم إصدارها بناء على قانون الحماية من العنف الأسري، غير أن الجهات المعنية طلبت بصدورهم بنظام واحد، وأملت الوزيرة أن تتم الموافقة على آخر نسخة ليتم من بعدها تشكيل لجان الوفاق الأسري.
وتشكل لجان الوفاق الأسري من قبل وزير التنمية الاجتماعية وفقاً لنص المادة (6) من قانون الحماية من العنف الأسري، وتضم أشخاصا يتمتعون بالخبرة والمعرفة والتدريب والتأهيل للاضطلاع بخدمة أفراد الأسر الأردنية في حال نشوب نزاعات أسرية، من خلال التوفيق وإصلاح ذات البين.
ووفق القاضي محمد أبو رمان من وزارة العدل، فإن لجان الوفاق الأسري أو التوسط الأسري من المفترض أن تقوم بالمهام الموكولة لها بحياد تام وتراعي أثناء عملها مصلحة الأسرة.
العين أبو غزالة وفي حديثها للمنتدى الإلكتروني، قالت أن مأسسة عمل اللجان يعني النظر إليها بطريقة مختلفة، "لأننا لا نستطيع أن نشكل لجان دون أن يكون لدينا معايير لمن يمكن أن يتمثل في داخلها، حيث ستكون هناك معايير توضع لكل شخص في هذه اللجان سواء ممثلا لجهات حكومية أو أهلية وعلى مستوى العاصمة والمحافظات".
وينظر الناشطون لقانون حماية الأسرة من العنف رقم 6 لسنة 2008 كواحد من المبادرات التي قام بها الأردن لحماية الأسرة من العنف.
ويعقد المجلس العربي للدراسات القضائية والقانونية منتدى حواري إلكتروني بشكل دوري على الرابط www.acjls.org/forum ومن شأنه التشبيك بين المواطنين والمسؤولين والناشطين لتوضيح النصوص والبنود المتعلقة بجملة قوانين ذات علاقة.
إستمع الآن