- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قانون نقابة المحامين بانتظار الإرادة الملكية بعد إقرار الأعيان
أقر مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون نقابة المحامين لسنة 2014 للعمل به بعد توشيحه بالإرادة الملكية وصدوره في الجريدة الرسمية.
وقال نقيب المحامين سمير خرفان ان التعديلات التي طرأت على القانون تعد الاولى من نوعها منذ نحو 30 عاما وكانت ضرورية وملحة من أجل تطوير مهنة المحاماة ورفع مستوى الاداء المهني للمحامين ومأسسة التدريب في النقابة بانشاء معهد لتدريب المحامين المتدربين.
وأضاف خرفان في تصريح صحفي يوم الأحد، أن التعديلات نصت على توسيع قاعدة التوكيل الالزامي للمحامين من اجل المحافظة على مؤسساتنا التجارية والصناعية والمالية، بحيث الزم القانون الشركات والمؤسسات التي رأس مالها 50 الف دينار فاكثر توكيل محام، وتعيين مستشارين قانونيين في مؤسسات وشركات أخرى.
وأوضح خرفان بأنه بموجب التعديلات أصبحت الأتعاب التي تحكم بها المحاكم في مختلف القضايا الحقوقية (الف دينار) كحد اعلى، بدلا من 500 دينار، كما تحكم محكمة الاستئناف بنصف ماتحكم به محاكم البداية واصبح الحد الاعلى لهذه الاتعاب 1500 دينار بدلا من 750 دينارا، مشيرا إلى أن التعديلات الزمت توكيل محام في القضايا التنفيذية التي تبلغ قيمتها 3 الاف دينار فاكثر.
كما طالت التعديلات العضوية بالنص على أن الشروط الواردة في قانون النقابة هي السارية على من يريد التسجيل في سجلات النقابة.
وبحسب خرفان، فإن القانون دعم حصانة المحامي اثناء ممارسته المهنة ومنع توقيفه خلالها، ونص على أنه لايجوز تطبيق اي قانون آخر يتعلق بمزاولة المهنة غير قانون النقابة.
وكان مجلس النواب قد أقر القانون الذي منع المتداعين المثول أمام المحكمة، مستثنياً كل من دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن ألف دينار ودعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقاضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على ان تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة بها بواسطة محام.
وانتقد عدد من النواب تحصين المحامي من التوقيف أثناء ممارسة عمله، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن هذا النص موجود منذ تأسيس نقابة المحامين، وأن الهدف منه أن لا يقف المحامي موقف الخوف أثناء المرافعة، خصوصاً أنه يقابل المدين والمشتكرين والخصوم، موضحاً أن حالات كثيرة شهدتها المحاكم من توقيف لمحامين أثناء ممارسة عملهم.












































