قانونية النواب تمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة
قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب في اجتماع عقدته مساء اﻷحد شطب المادة35 من مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011 كاملة، لتلغي بذلك اقتراح اللجنة الملكية والحكومة القاضي بدسترة محكمة أمن الدولة.
وتنص المادة 35 كما جاءت من الحكومة على أنه تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس واﻹرهاب والاتجار بالمخدرات.
كما منعت اللجنة القانونيةمن خلال تعديل البند الثاني من المادة 33 من مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام أي محكمة خاصة بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه.
وعدلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 33، بحيث شطبت اللجنة الاستثناءات التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم غير نظامية في قضايا جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات، لبقتصر نص الفقرة على أنه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين.
ويأتي قرار اللجنة القانونية رغم بعض الجدل الذي رافق الجلسة غير الرسمية التي عقدها النواب ظهر اﻷحد لمناقشة التعديلات، حيث حاول تيار من الشخصيات المؤثرة في المجلس الضغط من أحل الابقاء على محكمة امن الدولة في التعديلات الدستورية.
وعلمت "عمان نت" أن التيار سالف الذكر يحاول تشكيل الثلث المعطل تحت قبة البرلمان ﻷي تعديل قد يطرح من قبل البعض، فتنص المادة 126 من الدستور الحالي على أنه يشترط لإقرار التعديل الدستوري أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب
مواضيع ذات صلة