خبراء: تعليمات بدائل "الحضانات" باب للتهرب من إنشائها

الرابط المختصر

 

رغم تطوير وزارة العمل لتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية بعد عامين من نفاذها، يرى خبراء أنها ستتيح المجال إلى التفاف أصحاب العمل عليها، في وقت نشهد فيه عددا  قليلا من المؤسسات الملتزمة بإنشاء حضانة وفق ما نصت عليه المادة 72 من قانون العمل.

أرقام المجلس الوطني لشؤون الأسرة ضمن مجال الطفولة، تبين أنه تم إنشاء 76 حضانة مؤسسية في القطاعين العام والخاص في جميع محافظات المملكة.

ويعتبر عدم تطبيق المادة  72 من قانون العمل، التي تلزم أصحاب المؤسسات بإنشاء حضانة ضمن شروط معينة، من أحد أسباب انسحاب المرأة من سوق العمل، حيث تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن  معدل البطالة بين الإناث وصل في الربع الأول من العام الماضي، إلى 31.5%، لترتفع بمقدار 3.0 نقطة مئوية في شريحة الإناث مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

لتعزيز مشاركة المرأة  الاقتصادية، أصدرت وزارة العمل مؤخرا تعليمات جديدة، نظرا  لظهور حالات قد أغفلت عن معالجتها التعليمات النافذة في عام 2021، بحسب مديرة مديرية الشؤون القانونية في الوزارة مارينا الحنيطي. 

وتؤكد مارينا في حديث لـ "عمان نت"، بأن ما تم اضافته على هذه التعليمات يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تشجيع عمل المرأة وتحفيزها على المشاركة الاقتصادية، والبقاء في سوق العمل، وهذا يمكن تحقيقه من خلال إزالة العقبات أمامها والتي من بينها توفير الحضانات.

 

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مديرة مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل توضح أبرز تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023

 

وتضمنت التعليمات الجديدة، بدائل للمؤسسة التي لا يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها، وتتمثل  وفق المادة  4 ، أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق إختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل، وأن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل.

 

وحددت التكلفة المالية ضن شرائع معينة، وهي تخصيص مبلغ 30 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد عن 500 دينار، وتخصيص  مبلغ 40 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا  يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار، وتخصيص مبلغ 500 دينار شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره 300 دينار على الأقل.

 

كما ورد في المادة 5 أن تلتزم المؤسسة ببدائل الحضانات المؤسسية التي تنظم بموجب عقد العمل الجماعي المبرم بين صاحب العمل من جهة وبين مجموعة عمال أو  نقابة من جهة أخرى المودع لدى وزارة العمل.

أما المادة 6 من ذات التعليمات تنص بأنه  لا يجوز الازدواجية فـي الإستفادة من البدائل المنصوص عليهـا فـي هـذه التعليمـات عـن الطفـل الـواحـد فـي حـال كـان العامـل وزوجـه يعمـلان في المؤسسـة نفسـها أو في مؤسستين مختلفتين.

 

رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة يرى أن هذه البدائل ستساهم بعدم اعطاء صاحب العمل الأولوية بإنشاء حضانة، على العلم ان أهمية انشائها تكمن بوجودها داخل المؤسسة  لرعاية الأطفال بالقرب من أولياء أمورهم وهم العمال.

ويوضح أبو نجمة بأنه في حال عدم قدرة المنشأة على إنشاء حضانة لأسباب معينة، يفترض أن تسمح الوزارة بوجود بدائل كإنشاء حضانات مشتركة، بعيدا عن تخصيص تكلفة مالية.

وتكمن خطورة هذا الأمر بحسب أبو نجمة، بامكانية التفاف بعض اصحاب العمل على تلك التعليمات والتهرب من إنشائها، بالاضافة إلى عدم التزام بعض صاحب العمل بمنح المبلغ المخصص للعمال، ومع احتمالية أن يتم نسبة التكلفة المترتبة على الحضانة باجر العامل وربما يخضع  لذلك كي لا يخسر وظيفته، معتبرا أن  عملية التفتيش صعبة في وقت يجد فيه اصحاب المنشآت العديد  من الاساليب للتحايل على القانون .

من جانبها قالت مؤسسة صداقة في بيان لها إن التعليمات الجديد أفسحت الفرصة للالتفاف على روح القانون، وجاءت على حساب إنشاء حضانات مؤسسية في نفس مكان العمل، بحسب الفقرة أ من المادة 72، خصوصا أنها لم توضح معايير الرفض والقبول للجوء للبدائل كما هو منصوص عليها في الفقرة ب.

وترى أن أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط إنشاء حضانات في مكان العمل بحسب الفقرة أ  قد يتهربون نحو البدائل والدفع النقدي عبر الفقرة ب وذلك في ظل عدم توفر معايير تفصيلية للرفض والقبول في التعليمات، وترك الأمر تماما في يد مفتش العمل الذي لا توجد لديه أسس ومعايير يستند عليها للاستدلال بها عند التفتيش على تطبيق المادة بفقرتيها، وهذا ما يشكل لدينا قلقا حقيقيا على تطبيق المادة 72 التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية وتذليل العقبات أمام دخولها سوق العمل من خلال توفير أماكن لرعاية الأطفال.