خبراء: تعزيز عدد المفتشين ضرورة لتفعيل أنظمة الرقابة على "الصحة المهنية"

الرابط المختصر

رغم أهمية إصدار وزارة العمل لنظامين تساهمان في توفير العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال، بهدف الحد من إصابات العمل والآثار الناجمة عنها، الا ان خبراء يجدون أن هذه الخطوات لن تكون مجدية دون زيادة أعداد المفتشين لضمان تنفيذ هذه الأنظمة على أرض الواقع، خاصة مع زيادة في عدد الإصابات وفقا للتقديرات الرسمية.

 

ويعد صدور وزارة العمل لنظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل، حيث تأتي هذه النقلة بحسب الوزارة لمواكبة التغيرات في بيئة العمل وتحسين التشريعات المنظمة لها، وتهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان الحماية اللازمة للعاملين في منشآت القطاع الخاص.

 

تقرير المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمل" إلى أن هناك أكثر من نصف مليون عامل و69 % من المؤسسات غير مشمولين بالضمان، ولا يتم رصد حوادث العمل التي يتعرضون لها، فقط 5 آلاف مؤسسة تخضع للرقابة السنوية من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في المملكة.

 

فيما تظهر أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقوعا ما معدله 20 ألف حادث عمل سنويا، ومعدل وقوع إصابات العمل هو 11.7 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، وتصنف (25.3 %) من إجمالي الوفيات الناجمة عن إصابات العمل في قطاع الصناعات التحويلية.

 

من جهته، يرى رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة أن صدور هذين النظامين أمر هام لأنهما يعتبران بديلا لأنظمة صادرة في عام 1998 ولم تتم مراجعتها منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أن التغييرات الاقتصادية الحاصلة أثرت على طبيعة المؤسسات وحجمها والأخطار التي تشكلها سوق العمل، لذلك، يعد تطوير هذه الأنظمة خطوة جيدة لبعض القضايا التي كانت موجودة في تلك الأنظمة القديمة.

 

على الرغم من هذا التطور التشريعي وأهميته، يلاحظ أبو نجمة أنه لا يزال هناك اختلالات في تفعيل السلامة المهنية في المملكة، وهو ما تؤكده التقديرات والأرقام الرسمية، ويعد تحديا رئيسيا وهو الحاجة إلى وجود مشرفين لتلك المؤسسات التي تشكل فيها طبيعة الأخطار على العاملين، وفي الأنظمة الجديدة يوجد نسبا محددة تتطلب طبيعة المؤسسات أو تعيين كوادر طبية خاصة للمؤسسات الكبيرة.

 

من أبرز بنود النظام نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات يلزم صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملا فأكثر بتوفير وحدة طبية في المؤسسة وفروعها لتوفير الرعاية الطبية والصحية وحدد شروط هذه الوحدة والأجهزة والمعدات اللازم توفرها في هذه الوحدة، أما صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملا يلتزم بتوفير العناية الطبية والوقائية. والعلاجية من خلال إخضاع أحد العاملين لديه دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

أما بخصوص نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023، وضع هذا النظام لتحديد الإجراءات والتدابير الوقائية المطلوبة لحماية العاملين في المؤسسات التي تمارس النشاط الاقتصادي من الأخطار المهنية وللحد من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بما ينسجم مع معايير السلامة والصحة المهنية العربية والدولية.

 

كما يلزم النظام صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملا بوضع سياسة السلامة والصحة المهنية وفق النموذج المعتمد من وزارة العمل، وإلزام صاحب العمل الذي يستخدم 20 عاملا فأكثر بإجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل.

 

من جانبها تقول مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الدكتورة نجاح أبي طافش أن المادة 78 من قانون العمل تلزم أصحاب العمل اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير لحماية العاملين لديهم من الأخطار بالاضافة إلى تقييم الخطورة في منشآتهم.

 

وتشير أبو طافش إلى أن أكثر المواقع عرضة للمخاطر هم العاملون في مجال الإنشاءات والاتصالات وشركات الكهرباء، خاصة خلال موسم الشتاء، حيث تعمل الوزارة باستمرار بتوجيه رسائل توعوية لأصحاب العمل والعمال، بضرورة توفير الحماية اللازمة وتقيد بإجراءات السلامة.

 

هذا وتنص المادة 84 من قانون العمل على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة بهذا الخصوص من الوزارة لحماية العاملين، وتوفير بيئة عمل ملاءمة ومناسبة لهم، وعدم تعرضهم لأي مخاطر أثناء العمل، وأن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون.