حملة نسوية لإقرار القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية

حملة نسوية لإقرار القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية
الرابط المختصر

اطلق معهد الملكة زين الشرف التنموي مشروع "من حقك التمتع بحقوق عادلة متكافئة" بهدف كسب التأييد لإقرار القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية الاردني المؤقت لعام 2001 من قبل مجلس النواب الجديد.

ويهدف المشروع إلى كسب تأييد المواطنين والنواب الجدد لإقرار التعديلات الست التي أضيفت على قانون الاحوال الشخصية عام 2001 وتهدف إلى تحسين أوضاع المرأة الاردنية بما يخص قضايا الزواج والطلاق والخلع.

 ولقيت التعديلات رفض مجلس النواب السابق مما دعى الحكومة والمنظمات النسوية التي شاركت في وضع التعديلات إلى إبقاء القانون في أدراج المجلس لحين تشكيل مجلس نيابي جديد وإقناعه بأهمية اقرار هذه التعديلات على قانون الاحوال الشخصية.

 ويسعى القائمون على المشروع  الى رفع وعي المواطنين حول الثغرات الموجودة في قانون الاحوال الشخصية وتحفيزهم للمطالبة بالتغيير مع ما ينسجم مع العدالة على مختلف الأصعدة، وتسليط الضوء على الموقف السلبي في حال عدم إقرارهم القانون.

 وستقوم اللجنة والتي تتشكل من عدد من المعنيين بقضايا المرأة والمحامين على كتابة النص القانوني لعريضة ينوي  تقديمها لمجلس النواب قريبا بعد توقيعها من مختلف الجمعيات والمنظمات النسائية مع إعطائها شرعية شعبية من خلال جمع تواقيع النساء من مختلف أنحاء المملكة وتسليما للمجلس النيابي الخامس عشر  عبر مسيرة تنطلق باتجاه المجلس تضم اكثر من 1000 شخص من المعنيين بتنفيذ المشروع.

 وتتمثل التعديلات التي طرأت على قانون الاحوال الشخصية في تعديل ست مواد منها رفع قانون الاحوال الشخصية المعدل وفقا للمادة الخامسة منه سن الزواج من (15) سنة الى (18) مع إعطاء الحق للقاضي بالإذن لمن هم دون سن الـ (18) عاما من الذكور والإناث في ضوء تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.

 ورفع القانون المعدل قيمة التعويض للطلاق التعسفي من نفقة سنة في حده الأعلى وفق القانون القديم الى نفقة سنة كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أعلى.

 وألزم القانون المعدل القاضي وقبل إجراء عقد الزواج المكرر بالتحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة بالإضافة الى لزوم اخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى، كذلك اوجب القانون المعدل على المحكمة إعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج.

 واضاف القانون المعدل الفقرتين ب وج الى المادة (126) ليحق للزوجة بموجب الفقرة (ب) الطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها قبل الدخول اذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحق للقاضي فسخ العقد.

 اما الفقرة (ج) فتعطي الزوجة بعد الدخول الحق بطلب الخلع على ان تقر انها تبغض الحياة مع زوجها وان لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما وان تفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها، وبذلك تطلقها المحكمة طلاقا بائنا اذا لم يتم الصلح خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما.

 وتطرق التعديلات الجديدة إلى تساوي حق الأم والولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته معطيا القاضي الحق بتحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير بحال لم يتفق الطرفان على ذلك

 وحول نفقة الزوجة العاملة أصبحت تستحق النفقة اذا كانت تعمل عملا مشروعا واذا وافق الزوج على العمل صراحة ودلالة، و"لا يجوز الرجوع عن موافقته الا لسبب مشروع ودون ان يلحق بها ضرر"، في حين تنص المادة (68) من القانون القديم على ان " لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج".