حقوقيون: مسودة سلوك السجون مهمة ولكن...
التفريق بين النزلاء حسني السيرة والسلوك ومثيري الشغب باحتساب السنة لحسني السيرة بـ9 شهور، ولمثيري الشغب بـ 12 شهراً في مسودة تعليمات المعاملة التشجيعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعتزم الإدارة تنفيذها اعتبارا من بداية العام المقبل،
يخلق احتمالات عدة منها الحد من أحداث شغب السجون التي كثرت في الآونة الأخيرة، أو تحقيقٌ للعدالة بين النزلاء وفقاً للسلوك، أو "للقمع والتضييق على بعض التنظيمات" داخل المراكز، كما يرى ناشطون حقوقيون.
ورغم أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ينص صراحة على تخفيض مدة سنة السجن ل9 شهور لحسنى السيرة وبقائها سنة كاملة لسيئي السلوك، إلا أن الواقع مختلف تماماً من حيث التطبيق الفعلي للقانون، فقد اعتاد النزلاء، بغض النظر عما إذا كانوا سيئي أو حسني السلوك، على احتساب سنة السجن ب9 شهور.
المحامية نسرين زريقات، رئيس وحدة الإصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ترى أن مديرية الأمن العام أرادت الاستفادة من نص القانون من خلال إصدار مسودة التعليمات للحد من أحداث الشغب في مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرة إلى "تسمية مديرية مراكز التأهيل للجنة تقيم سلوك النزلاء شهرياً".
ولكن مثلت زريقات في رأيها العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الاعتراض على أسس تشكيل لجنة التقييم، "فمن غير المعقول أن يكون رئيس مركز الإصلاح الذي يفرض العقوبات على النزلاء هو نفسه رئيس لجنة التقييم، كما أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين مغيبين من عضوية اللجنة، إضافة لعدم خضوع هذه اللجنة لأي رقابة داخلية أو خارجية".
وانتقد المحامي عبد الكريم الشريدة، رئيس لجنة السجون والمعتقلين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، هذه المسودة معتبراً أنها جاءت للتضييق على بعض النزلاء وبالتحديد على منتمي التنظيمات الحزبية لإبقائهم فترة أطول في السجون؛ "فعلى سبيل المثال إذا احتج النزيل على رفض إدارة المركز إدخال كتاب ما أو حتى على الأكل، يعتبر سيء السلوك".
ويضيف: "إقحام الدين في تقييم السلوك عن طريق حفظ القرآن ليس مقبولاً في حقوق الإنسان ولا في الدستور الأردني؛ فهنالك نزلاء مسيحيين وشيوعيين في تنظيمات مختلفة.
وبين مدير مراكز الإصلاح والتأهيل، العقيد شريف العمري، في ورشة عمل عقدها مركز التدريب والتطوير التابع لمراكز الإصلاح في مركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية الشرطة الأسبوع الفائت، أن المواطنين يعتقدون بأن سنة السجن في الأردن 9 أشهر، مؤكداً بأن ذلك مخالفة للمادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن تخفيض ربع مدة المحكومية للنزيل المحكوم بالأشغال الشاقة المؤقتة، "ينحصر بحسني السلوك فقط".
وقال العمري خلال الورشة "بأنه ليس من العدل أن يمنح هذا التخفيض لحسن السلوك، ولمن كان سلوكه سيئا داخل مراكز الإصلاح على حد سواء".
وتبين المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل اتخاذ إدارة المراكز الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم، لتمكن من هو محكوم بالحبس شهرا أو أكثر بالاعتقال أو بالأشغال الشاقة من الإفراج عنه، إذا قضى ثلاثة أرباع محكوميته.
وتشمل التخفيضات، حسب المسودة، ثلاثة أرباع المدة كحد أدنى، إذا حفظ النزيل القرآن الكريم، وكان حسن السيرة والسلوك.
ويتم تنزيل 7 أيام ونصف اليوم شهرياً، من محكومية النزيل الإجمالية، في حال ثبوت حسن سيرته وسلوكه، شريطة أن يقوم رئيس قسم القيود في لجنة المعاملة التشجيعية بتخفيض مدة العقوبة على جهاز الحاسوب، بحسب المادة الخامسة من مسودة التعليمات.
وتنص المادة 13 على انه "يفرج عن النزيل إذا حفظ القرآن الكريم كاملا، بعد مضي ثلاثة أرباع مدة محكوميته، وتنزل 5% من المدة التي أضافتها اللجنة على النزيل عن كل جزء يحفظه من القرآن الكريم، كما تنزل 5% من المدة التي إضافتها اللجنة إذا اجتاز النزيل دورة فقه أو تلاوة أو تجويد لمدة لا تقل عن شهرين بنجاح".
كما يتم تنزيل 5% من المدة التي أضافتها اللجنة على النزيل إذا اجتاز دورة تعليم أكاديمي لمدة لا تقل عن شهرين بنجاح، وتنزيل 5% من المدة التي أضافتها اللجنة على النزيل إذا اجتاز دورة من دورات التدريب المهني، لمدة لا تقل عن شهرين بنجاح، كما تنزل 3% من المدة المضافة على النزلاء العاملين بالمشاغل الحرفية والمشاريع الإنتاجية لكل ثلاثة أشهر متواصلة، و2% من المدة التي أضافتها اللجنة على النزلاء العاملين بالنشاطات الداخلية للمركز لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.











































