توالي الردود على اعتصام سيدات أمام المفوضية

الرابط المختصر

منذ تنفيذ سيدات عراقيات اعتصام أمام مقر المفوضية
السامية لشؤون اللاجئين في عمان، ومجموعة من ردود الفعل بدأت تتوالى من الناشطين
في حقوق الإنسان,حيث وعدت رئيسة جمعية الإخاء الأردنية-العراقية شنكل
حسيب أن تتابع شؤون اللاجئات باهتمام بالغ وقالت لعمان نت "الحديث عن
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يستدعينا الحديث عن وعود كثيرة وكلها بدون
تنفيذ".


وتضيف شنكل "ما نستطيع تقديمه هو ضم صوتنا لهن، وتقديم
الخدمة للسيدات لأننا جمعية إنسانية، ولقد أخذت على عاتقي أن أراجع بنفسي المفوضية
باسم العراقيين ومن هم بحاجة إلى المفوضية".


ماذا يمكن أن تقدم المنظمات الحقوقية؟

تعلق المديرة التنفيذية لمؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، إيفا
أبو حلاوة: "بالتأكيد هناك مشاكل للاجئين بغض النظر عن أحوالهم، لابد من وجود
مشاكل، ومع الإشارة إلى عدم توقيع الأردن على اتفاقية عام 1951 ولكن يوجد اتفاقية تفاهم بين المفوضية
السامية وينبغي الإشارة إلى أن هناك مشاورات لفتح مكتب للمفوضية في عمان، وبحسب
القانون اللجوء فإن أي إنسان يتم قبوله كلاجئ فيتم تقديم طلبه لدول التوطين".


"المبدأ الأول في مساعدة هؤلاء اللاجئين هو تقاسم
الأعباء، ومساعدة اللاجئين يقوم على تعاون المفوضية وجهات أخرى كالحكومات".


وتتحدث أبو حلاوة عن توقيع الأردن لاتفاقيات حقوق
الإنسان، "كون الأردن ليس طرفا في اتفاقية 51 فلا مجال لتطبيق دمجهم في
المجتمع المحلي، ويبقى لدينا حلين الأول توطين أو الثاني العودة الطوعية، وبالنسبة
للعودة الطوعية فهي غير ممكنة حاليا بسبب الأوضاع السيئة في العراق".


والحل برأي أبو حلاوة يكمن من خلال "الضغط على دول
التوطين كي تقبل بأكبر عدد ممكن من اللاجئين العراقيين.


وعن سيدات لا يحملن أن أي جنسية أو هوية توضح شنكل
"بالإمكان توفير الجنسية المؤقتة لهم، فإذا كانت بالمنشأ عراقية فنحن نستطيع أن
نضمن لهم وبالاتفاق مع السفارة العراقية الجنسية العراقية أو محاولة مساعدة نساء
لا يملكن أي وثيقة عن طريق إيجاد أي هوية ثبوتية".


في حين تقول أبو حلاوة "يوجد اتفاقية دولية لمتابعة
كل من لا يحمل أي هوية ثبوتية، وللأسف الأردن غير موقع عليها، وهي تعرف بحالات
انعدام الجنسية، ونحن هنا بإمكاننا المساعدة والإرشاد في تقديم الطلبات وكيفية
الاستئناف".


يشار إلى أن المحكمة الدستورية في النمسا قضت بتاريخ 15
تشرين الثاني 2004 بعدم دستورية ثلاث مواد من "قانون اللجوء" لعام 2004
. وتنص إحدى هذه المواد على السماح بترحيل طالبي اللجوء البلاد قبل صدور قرار بشأن
التماسهم لطلب اللجوء. وقلصت المادة الثانية الفرص المتاحة أمام طالبي اللجوء
لتقديم أدلة جديدة أثناء نظر هذه الالتماسات، أما المادة الثالثة فأجازت تمديد
فترة احتجاز طالبي اللجوء إذا أُعيد تقديم طلباتهم.

أضف تعليقك