تعرف على ما سيعرضه أعضاء التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب في جنيف

تعرف على ما سيعرضه أعضاء التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب في جنيف
الرابط المختصر

قدم عددٌ من أعضاء التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب JO-CAT كلماتهم في جنيف خلال  للجلسة العامة الرسمية حول الأردن لمناقشة تقرير الأردن الخامس حول العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية (يو بي ار).

 

المحامية فاطمة الدباس، تحدثت في كلتها عن استقلالية القضاء، وعن الإطار القانوني في حماية المرأة من العنف ضدها.

وقالت ورغم التعديلات الجوهرية على عدة قوانين، إلا أنها، وبحسب الدباس، لم تقترب من المساواة، ولا تتمتع المرأة الأردني في حقها بمنح الجنسية لزوجها واولادها، وهذا تمييز.

مضيفى لم يوفر الحماية والرعاية اللازمة للنساء المعنفات وعدم توفر الأماكن المناسبة والايواء من ضحايا العنف الاسري، تقول الدباس.

فيما قالت المحامية نور الإمام أن التعديل الذي تم مؤخراً على المادة 208 من قانون العقوبات والمتعلقة بتعريف جريمة التعذيب لم يتضمن سوى رفع الحد الأدنى للعقوبة من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وهذا التعديل الذي جرى لا يؤثر بشكل جوهري على الحد من جريمة التعذيب أو منع أثاره.

على الرغم من أن الأردن قام بتعديلات قانونية واسعة شملت قانوني العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وهما القانونين الأكثر مساساً بجريمة التعذيب وكل ما يلحقه من معاملة قاسية وغير انسانية الا أن هذه التعديلات لم تكفل بشكل حاسم منع الافلات من العقاب أو تعويض ضحايا التعذيب أو نقل صلاحية نظر جريمة التعذيب من محكمة الشرطة الى محكمة نظامية أو تعديل وصف جريمة التعذيب من جنحة الى جناية، وفق الإمام.

فيما عرضت مديرة مركز تمكين، لندا كلش، واقع العمالة المهاجرة في الأردن وعدم التزام الأردن بحماية تلك الفئات وتعرض العديد منهم إلى توقيف إداري، وحجز حرية بما يتعارض وضمانات حماية الفئات.

وفق كلش، هناك عدم إلتزام بحقوق عاملات المنازل، حيث هناك عدم التزام بجملة من الحقوق الخاصة بالفئة، مثلا فتح حسابات بنكية وغير مفعلة.

وفق المحامية الإمام: أوصت اللجنة بضرورة التوصية للحكومة الأردنية ب:

1-الغاء اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر الدعاوى التي يكون أحد أفرادها مدنياً ومنها جرائم التعذيب .2- النص صراحة بالقانون على تعويض ضحايا التعذيب.

3-النص صراحة على عدم شمول جرائم التعذيب بالتقادم أو العفو العام .

4- اصدار قانون مستقل للمساعدة القانونية في الأردن يضمن استدامة الخدمة وحق الأفراد في الوصول للعدالة .

الغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والتي تقيد حرية الرأي والتعبير وعدم اصدار قوانين جديدة تقيد حرية الرأي والتعبير.

فيما قدمت المحامية إيمان بني سعيد، عرضا يمثل تحالف عين الأردن وتطرق حول التوقيف الاداري الذي يطال الأفراد بيعدا عن القضاء، وصلاحيات واسعة للحكام الاداريين.

الاستاذ محمد غنيم قدم عرضا لمركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين، والذي تضمن واقع الحريات العامة وحماية الصحفيين من الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير، بدء من قوانين مقيدة مثل قانون منع الارهاب، الجرائم الالكترونية والعقوبات والتي تمثل قيدا على عملهم.

روابط ذات صلة:

 

تقرير التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب الذي تقدم به مؤخرا http://bit.ly/2ymb7fQ

للاطلاع على قائمة المسائل والتي رد عليها الأردن رسميا، زر الرابط التالي: http://bit.ly/2ysT5II

اطلع على التقرير الوطني الذي قدمه المركز الوطني لحقوق الإنسان: http://bit.ly/2if7oum

 

أضف تعليقك