تعديل تعليمات التفرغ العلمي فـي الاردنية

الرابط المختصر

قرر مجلس عمداء الجامعة الاردنية تعديل المادة (45) من تعليمات الهيئة التدريسية والتي تتعلق باجازات التفرغ العلمي لاعضاء الهيئة التدريسية.
وبموجب التعليمات الجديدة يجوز ان تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي بطاقات السفر له ولزوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة ذهابا وايابا ولمرة واحدة اذا كانت في الخارج لقضائها في مركز او معهد او مختبر بحثي متقدم او في جامعة عالمية مرموقة، على ان يكون متفرغا بشكل كامل لاعداد البحث الذي منح بموجبه الاجازة، وان تكون مدة الاجازة سنة دراسية كاملة، يقضي ستة اشهر متتالية منها على الاقل في الخارج، على ان تحدد جهة السفر وخط السير وفقا لقرار الموافقة على اجازة التفرغ العلمي، واذا رغب عضو هيئة التدريس في تغيير خط السير بما يزيد على تكلفة بطاقات السفر عليه ان يتحمل فرق التكلفة.

وبحسب هذه التعليمات تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي الرواتب والعلاوات التي كان يتقاضاها سلفه ثلاثة اشهر على راتبه اذا كان سيقضي اجازته في الخا رج وتصرف هذه السلفة عند السفر، سلفة على حساب التأمين الصحي اذا كان يقضي اجازته او جزءا منها لا يقل عن ستة اشهر في الخارج وتصرف له هذه السلفة عند السفر وفقا لترتيبات البلد الذي سيقضي اجازته فيها، ويتم تسديد هذه السلفة حسب الاصول بموجب وثائق اصولية يسلمها الى وحدة الشؤون المالية.
ويصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي اجازة التفرغ العلمي خارج المملكة في مركز علمي او مؤسسة بحثية او تعليمية متخصصة ولها خبرة في المجال البحثي لا تقل عن عشر سنوات نسبة لا تتجاوز (100%) من الراتب اضافة الى راتبه بعد خصم علاوة التنقل، بحيث تدرس الطلبات من قبل لجنة تتشكل من نائب الرئيس المعني (مقررا) وكل من عميد البحث العلمي وعميد كلية التخصص عضوين وفقا للمعايير التالية: التصنيف العلمي للمؤسسة المستضيفو لعضو هيئة التدريس، اهمية البحث العلمية وعلاقته مع اولويات البحث والتنمية، اسهامات البحث في فتح آفاق بحثية جديدة من النواحي النظرية والتطبيقية، مستوى المركز البحثي (دولي او اقليمي).
وتتضمن الطلبات التي تعرض على اللجنة ما يلي: مشروع البحث معبأ حسب النموذج المعتمد في عمادة البحث العلمي، تقرير لجان البحث العلمي (القسم والكلية ومجلس البحث العلمي)، الدعوة او الموافقة من المركز البحثي او المؤسسة البحثية الذي يرغب المتقدم قضاء اجازة التفرغ العلمي فيها، اقرار بالتفرغ للبحث والالتزام بعدم التدريس او العمل باجر او بدون اجر خلال مدة الاجازة لدى أي جهة.
واشترطت التعليمات ان يقدم عضو الهيئة التدريسية المتمتع باجازة التفرغ العلمي تقريرا الى عمادة البحث العلمي في نهاية كل فصل دراسي عن سير مشروع البحث، على ان ينجز العمل الذي تفرغ من اجله في موعد اقصاه مدة الاجازة، شريطة ان يقوم العائد من التفرغ بالقاء محاضرة على مجلس القسم يلخص فيها ما تم انجازه.
وفي حالة اخلال عضو الهيئة التدريسية المجاز لاحكام اجازة التفرغ العلمي تسترد منه كافة المبالغ التي صرفت له من قبل الجامعة.