تحديد مدة عمل الخادمة اليومية بـ10 ساعات

الرابط المختصر

صدرت الإرادة الملكية السامية الأسبوع الماضي بالموافقة على "نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل" و"نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم" لتصبح سارية المفعول بعد نشرها خلال الأسبوع الحالي في الجريدة الرسمية.

ويشترط نظام تنظيم المكاتب لترخيص المكتب أن تكون شركة أردنية من شركات التضامن أو ذات المسؤولية المحدودة مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة ولا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار, كما يشترط أن يقدم صاحب المكتب للوزارة كفالة بنكية بمبلغ 100 ألف دينار على أن تجدد سنويا وللوزير حق مصادرة الكفالة والتصرف بها لغايات تغطية الالتزامات المترتبة على المكتب والتعويضات الناجمة عن إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه.

وحدد النظام ستة انتهاكات اعتبرها من الانتهاكات الخطيرة وهي استقدام العمال بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة, واستقدام عمال أقل من السن القانونية, والاستخدام في أعمال غير العمل في المنازل أو بالمياومة لدى غير صاحب العمل المصرح له بالعمل لديه, والاستغلال الاقتصادي للعمال والاستيلاء على أجورهم أو أي جزء منها, والاعتداء على العمال جسديا أو جنسيا أو إساءة معاملتهم, ونقل العمال بطرق غير قانونية إلى دول أخرى.

ويلزم النظام جميع المكاتب العاملة والقائمة في مجال الاستقدام والاستخدام لغير الأردنيين في المنازل تصويب أوضاعها خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أما بموجب نظام العاملين في المنازل وطهاتها يلتزم صاحب المنزل بدفع تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الاردني سنويا ودفع الاجر الشهري للعامل بالوسائل والطرق التي يحددها الوزير لهذه الغاية.

واشترط النظام توفير الرعاية الصحية للعامل والسماح له بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والاداب.

ويحق لصاحب المنزل في حال ثبت ان العامل قد تسبب في فقد او اتلاف ادوات او الات او منتجات أن يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او التالفة او تكلفة اصلاحها.

وبموجب النظام يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل من دون أن يكون صاحب المنزل متسببا في ذلك جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل وتكلفة عودته الى بلده.

ونص النظام ان تكون مجموع الاوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المنزلي فعليا عشر ساعات في اليوم الواحد ولصاحب العمل تنظيم اوقات العمل مع منحه فترة كافية للنوم لا تقل عن ثماني ساعات وللعامل الحق بعطلة اسبوعية يوما واحدا واجازة سنوية أربعة عشر يوما مدفوعة الاجر واجازة مرضية كذلك اربعة عشر يوما.

وبموجب النظام تتولى الوزارة في حال ورود أي شكوى او معلومة اليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل او بالتزامات أي من صاحب المنزل والعامل استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل لحل الشكوى وفي حال تعلقت الشكوى بمكان السكن فيتم التفتيش على مكان السكن من خلال مفتش ومفتشة عمل واذا تبين وجود مخالفة يتم انذار صاحب العمل لتسويتها خلال اسبوع.