بيت العمال يطالب بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي

الرابط المختصر

انتقد بيت العمال للدرسات التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وقال المركز في بيان صحفي السبت "كنا نأمل من اللجنة المشتركة في مجلس النواب (القانونية والعمل)، أن تأخذ بعين الإعتبار الملاحظات التي وردت إليها من قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والخبراء حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي الذي اقترحته الحكومة، وهي ملاحظات أشارت إلى أن التعديلات الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص تعديلات غير عادلة، وتمس جوهر منظومة الضمان الاجتماعي،   وتم إعدادها دون إجراء مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، ودون أن تعرض على مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي كما يشترط القانون."

وحسب المركز "رغم هذه الملاحظات ومطالبة الحكومة بأن تعمل على سحب المشروع وإعادة تصميمه باتجاه تعزيز وتوسيع الحمايات الاجتماعية في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، وفتح حوار وطني فعال وشامل على قاعدة الحمايات الدنيا الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 التي صادقت عليها الحكومة الأردنية قبل خمس سنوات، بحيث تنعكس مخرجات الحوار والمشاورات على ملامح هذا القانون، إلا أن المؤسف أن ما أجرته اللجنة المشتركة رغم كل ذلك لا يعدو تجميلاً لمشروع القانون واستجابة للمقترح الحكومي دون مراعاة للآثار السلبية للتعديلات التي تم التحذير منها، ورغم ذلك فما زلنا نعتقد أن الفرصة قائمة ليتراجع مجلس النواب عن التعديلات الخاصة بالقطاع الخاص وما أجرته عليها اللجنة المشتركة في المواضيع التالية:

·توصية اللجنة المستركة برفع سن التقاعد المبكر إلى 55 للذكور و52 للإناث كبديل لإلغاءاً التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وهو حل لا يعالج سلبيات حرمان المشتركين من التقاعد المبكر، والأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر والتي يجب معالجتها قبل إلغاء التقاعد المبكر، وبشكل خاص مشكلة إنخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين في الضمان، وضرورة مراجعة مستويات الأجور ووضع آلية دورية لمراجعة الحد الأدنى للأجور، وعدم وجود تأمين بطالة فعال، حيث أن تأمين التعطل لا يفي بالغرض لتأمين دخل كاف أو عمل بديل في حال فقدان العمل، وما يسببه ذلك من توجه المشتركين نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الذي يخرجهم من نطاق الحمايات، ويؤثر سلباً على إيرادات الصندوق.

·منح مؤسسة الضمان صلاحية استثناء العاملين من أعمار 28 عاماً فأقل من الشمول بتأمين الشيخوخة لمدة خمس سنوات في المنشآت الجديدة التي تشغل 25 عاملاً فأقل، رغم أرقام البطالة المرتفعة بين فئة الشباب والتي تصل إلى 48% وهي من أعلى النسب في العالم، الأمر الذي يمثل تناقضاً صارخاً مع التوجهات التي كان يجب أن تعتمدها الدولة في تعاملها مع فئة الشباب وتحفيزها، وتوفير ظروف وبيئة عمل ملائمة ومشجعة لهم، وبشكل خاص من خلال الحمايات والتأمينات الإجتماعية، ووضع البرامج اللازمة للإنتقال من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل، وفق معايير العمل الدولية، فإذا كان الهدف كما أعلنت المؤسسة تشجيع المؤسسات الناشئة، فمن باب أولى يفترض أن يتم ذلك من خلال تخفيض الإشتراكات عنها أو منحها إعفاءات ضريبية مثلاً بدلا من حرمان العاملين لديها من التأمينات.

·السماح لمؤسسة الضمان باستخدام أموال الإشتراكات في غير أهدافها، كاستخدام جزء من أموال الإشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث (برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة)، وهي مهمة ليست من مهام المؤسسة، كما ليس للمؤسسة استخدام أموال المشتركين في غير تسديد حقوقهم في التأمينات التي اشتركوا فيها، إضافة إلى ذلك فإن التعديلات تسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه، وهو رصيد يفترض أن يحافظ عليه للحصول على التعويض في حال فقدان الوظيفة. 

·لم تراعي التعديلات متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الإجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة تأمينات، حيث ما زال القانون لا يوفر منها سوى (تأمينات إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمومة)، إضافة إلى تأمين التعطل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة.

·لم تراعي متطلبات تخفيض الإشتراكات، التي تعد مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأخرى، وتثقل كاهل كل من العمال وأصحاب العمل، وتتسبب في إعاقة تقدم المنشآت وتوسعها في استحداث الوظائف، وفي إنشاء الأعمال الجديدة، وتأثيرها السلبي على النمو الإقتصادي، وعدم مراعاتها للفئات الضعيفة من العاملين وما تشترطه المعايير الدولية من عدم إرهاقها، ورغم ملاحظات البنك الدولي التي أشارت إلى ضرورة تخفيضها.

·لم تعالج القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين، وبشكل خاص العاملين في القطاع غير المنظم الذي تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة العاملين فيه تبلغ 45% من مجموع العاملين في سوق العامل، وكذلك عمال الزراعة الذين ما زالت مؤسسة الضمان الإجتماعي تمتنع عن شمولهم رغم عدم وجود نص صريح يستثنيهم، الأمر الذي يساهم في الحد من توجه الأردنيين للعمل في هذا القطاع الهام.

·إضافة نص يمنح النواب امتيازاً يتيح لهم الشمول بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، تتحمل الخزينة بموجبه دفع الإشتراكات عنهم، رغم أن الأصل أن يشتركوا كأي مواطن آخر اشتراكاً اختيارياً كونهم في عملهم في مجلس النواب والأعيان لا يعتبرون عاملين أو موظفين، وأن المكافأة التي يتقاضونها لا تضفي عليهم صفة العامل أو الموظف، وبالتالي فمن المفترض أن يتحملوا بأنفسهم كامل الإشتراكات، وفي هذا التعديل مخالفة صريحة لمبادئ الشمول بالضمان وتمييزاً صارخاً بينهم وباقي المواطنين.