بحث التعديلات القانونية للحد من التأديب العنيف للأطفال

بحث التعديلات القانونية للحد من التأديب العنيف للأطفال
الرابط المختصر

قالت مديرة مكتب اليونيسف في الأردن روزان ترالتن، إن نتائج المسح السكاني لعام 2012 أظهرت تعرض أكثر من 80% من الأطفال بين عمر سنتين إلى 12 سنة، إلى أنواع التأديب العنيفة في البيت.

وأوضحت ترالتن خلال الجلسة النقاشية التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف حول المادة (62/2/أ) من قانون العقوبات، أن الخوف يكمن من فقدان سيطرة الآباء على أعصابهم عند تأديب أبنائهم، لذلك لا بد من حماية الأطفال من العنف المستخدم ضدهم تحت مسمى التأديب.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الدراسات التي تظهر أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف يكونون  أكثر عرضة لاستخدام العنف مستقبلا لحل مشاكلهم، معربة عن أملها بتعديل التشريعات لضمان حماية أفضل للطفل في ظل الاحتفالية الخامسة والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، أن التعديلات التي طرأت على المادة 62 من قانون العقوبات لعام 2011 والمتعلقة بضروب التأديب التي يوقعها الوالدان على الأبناء لم تغير على أرض الواقع السلوكيات التي ينتهجها الآباء مع أبنائهم في التأديب، مدللا على ذلك بما حدث مع الطفلة حسناء فتاة الضليل التي قتلت على يد والدها تحت باب ضروب التأديب.

وأضاف الحمود "أننا لسنا من دعاة تأليب الأبناء على ذويهم وإنما نتحدث عن مصلحة الطفل وحمايته حيث تهدف هذه الجلسة النقاشية الخروج بتوصيات لتحديد فيما إذا كنا بحاجة فعلا لتعديل المادة 62 أم إلغائها أو إبقائها كما هي.

الدكتورة حنان الظاهر أشارت في كلمة لها خلال الجلسة، أن هذا النص بصورته الحالية معطل وبالتالي لا بد من أن يكون للمشرع خطوة لحماية الطفل وتحديد ماهو البديل التربوي الذي يمكن اللجنوء إليه لتربية الأبناء بعيدا عن ارتكاب الجرائم بحق الأطفال.

وعرضت  الظاهر الأبعاد القانونية لإعادة النظر بنص المادة 62، حيث كفلت التشريعات الأردنية الحق في السلامة الجسدية، وأن المساس بهذا الحق يشكل جريمة الإيذاء في قانون العقوبات.

وفي تفصيل المادة 62 من قانون العقوبات وضحت الظاهر أن تعديل قانون العقوبات لعام 2011 لهذه المادة أضاف جزئية أن يكون التأديب الذي يوقعه الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم، إلا أنهم ابقوا جملة حسب ما يبيحه العرف العام مما يصبح الاجتهاد واسعا في تحديد ما يبيحه العرف العام كونه مصطلحا فضفاضا.

وفي تحليل القرارات القضائية الصادرة وفق نص المادة 62 أوضحت الظاهر عدم وجود تطبيق للمحاكم لهذه المادة بعد إجراء تعديلات القانون لعام 2011 وما تم تحليله يكمن في الاجتهادات القضائية لما قبل عام 2011 التي تبين الاجتهاد الشخصي للقضاة في تحديد فيما إذا كان هذا التأديب من العرف العام أم لا.

فيما طالب الدكتور أحمد الحراسيس من دائرة الإفتاء عدم إلغاء هذه المادة والعمل على تعديلها بما يتفق وضوابط الشرع، كون الإلغاء يعني تجريم كل أب وأم ضرب ابنه لأي نوع من أنواع التأديب.

وبين الحراسيس جواز التأديب بالضرب للوالدين ضمن الضوابط الشرعية، مؤكداً على أهمية التفريق بين التشريع بقواعده وضوابطه وبين ممارسات الواقع باسم الدين النابعة من من فهم خاطئ او موروث من العادات والتقاليد الخاطئة.

وأشار إلى أن الضرب  يجب ان يكون يسيراً غير مبرح ومن غير ارهاب ولا ارعاب وبعد أمره بالقول ثم الوعيد ثم التعنيف، وهي تتم  بالتدرج بالبدء بالوسائل التربوية كالتوجيه والنصح الخ...وأن يكون الضرب موافقاً مع الخطأ الذي ارتكبه الطفل، وان لايكون الضرب مؤذيا للطفل نفسيا او جسديا.

وشدد على عدم جواز ضرب الأباء لأبنائهم وهم في حالة غضب شديد حتى لا يكون من باب الانتقام والتعذيب، وأن يفضي الضرب للإصلاح والتأديب وأن يكون بعيدا عن الآخرين فلا يكون بمحضر من إخوانه أو أصدقائه أو في الشارع، وأن لايكون الضرب في مقتل والأماكن المشرفة كالوجه.

أضف تعليقك