النواب يناقش قانوني الاحزاب والانتخاب الشهر المقبل

يقف مجلس النواب في حالة انتظار وترقب للاعلان عن انطلاق مناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب في شهر اذار المقبل بعد ان تفرغ اللجنة القانونية تماما من مناقشة تعديلات القانونين المثيران للجدل.



وكانت اللجنة القانونية قد باشرت بمناقشة مشروعي القانونية في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي باجتماع تحضيري دشنه رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي ، واعلن فيه رئيس اللجنة عبد المنعم العودات عن توجهات لجنته نحو اجراء حوارات موسعة مع" جميع الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الرأي والاختصاص والاستماع إلى كل الآراء والملاحظات المؤيدة والمعارضة مهما تباينت أو اختلفت، بهدف الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني ".



وبدات اللجنة اجتماعاتها مع لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لكونهما شاركتا في صياغة القانونين، ثم أتبتعته بسلسلة من الاجتماعات والحوارات مع الاحزاب السياسية.



في اجتماع اللجنة الأحد الماضي أثيرت قضية الأردنيين الذين يعملون كقناصل فخريين لبلاد اجنبية في المملكة ومنعهم بموجب مشروع القانون الإنضمام الى الأحزاب، حيث أشار رئيس اللجنة عبد المنعم العودات الى أن لجنته استمعت الى مطالب هؤلاء القناصل وستتخذ قرارها بالإبقاء عليهم ضمن الفئات التي يحظر عليها الانتساب للأحزاب أو تستثنى من ذلك.



جاءت تصريحات العودات بعد اجتماع اللجنة بعدد من القناصل الأردنيين القخريين ومطالبتهم باعادة النظر في المادة السادسة من مشروع قانون الأحزاب الذي يشترط في العضو المؤسس للحزاب أن لا يكون من أعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الفخريين.

وأضاف أن "المرحلة التي نمر بها اليوم تستوجب علينا استغلال تلك اللحظة، والاستفادة منها في إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وسبقهما تعديلات دستورية بهدف الوصول لحياة حزبية متقدمة، ومجالس نيابية مبنية على كتل حزبية برامجية، وصولا لحكومات برلمانية".

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة القانونية من مناقشة مشروعي القانونية الشهر المقبل، فيما تشير مصادر برلمانية عديدة إلى إدخال اللجنة تعديلات طفيفة على القانونين ولن تمسا جوهرهما كما وردا من الحكومة ومن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

يشار الى ان مشروع قانون الأحزاب لسنة 2021 نص ولاول مرة على منع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، ونص على حق كل من وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي ــ وفقا للمادة رقم 4 من مشروع القانون ــ ".

أضف تعليقك