النواب يلغي إخلاء المأجور ويقر بدل المثل
4-12-2011
- النواب يشكلون لجنة تحقيق ببيع شركة توليد الكهرباء
- الجلسة ترفع لفقدان النصاب القانوني
- مصالحة بين النائبين عبيدات والسعود
ألغى مجلس النواب المدد الزمنية التي كانت محددة في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين بخصوص اخلاء المأجور للعقود ما قبل عام الـ 2000 بموافقة 51 نائبا من أصل 78 حضروا التصويت، كما أقر المجلس أجر بدل المثل بما يتناسب ومنطقة العقار بقرار من المحكمة في حال اختلاف طرفي العقد.
جاء ذلك في جلسة صباح اﻷحد والتي توقف فيها المجلس عند المادة الثانية من مشروع القانون لفقدان النصاب القانوني للجلسة التي شهدت نقاشا طويلا حول الفقرة وصولا إلى تأكيد النائب وفاء بني مصطفى بأن هنالك مذكرة وقعها عدد من النواب ﻹعادة فتح المادة للتصويت عليها من جديد من باب أنها ظلم للمالكين..
وقال وزير العدل سليم الزعبي أن المحاكم ستشهد اكتظاظا بعد إقرار القانون، ولكن الحكومة تسعى لدعم القضاء، مشيرا في رده على النائب خليل عطية أنه لا يوجد مخالفة في تعديل قانون المالكين والمستأجرين مع القانون المدني "كون قانون المالكين قانون خاص ويعدل القانون العام"
ولفت الزعبي إلى أن الحكونة تنصاع بطبيعة الحال إلى قرار المحكمة الدستورية في حال أقرت غير ذلك.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمود الخرابشة أن اللجنة وقفت على مسافة واحدة من المالك والمستأجر
وقرر المجلس الموافقة على التعديل في المادة الخامسة من القانون اﻷصلي كما جاء من الحكومة واللجنة القانونية والذي ينص في البند اﻷول من الفقرة (أ) : "على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبروم قبل تاريخ 31 – 8 – 2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه".
ووافق المجلس على البند الثاني من نفس الفقرة على مقترح رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الذي غادر مكانه من سدة الرئاسة للمناقشة، ونص اقتراح الدغمي الذي أقره المجلس بأن يكون أجر بدل المثل قطعيا من المحكمة في حال اختلف طرفا العقد ومن بداية تاريخ الطلب للمحكمة وعلى أن تبت في الشكوى خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر.
"ونصت الفقرة بعد تعديلها على: "عند نفاذ أحكام هذا القانون، يتم تعديل بدل اﻹجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، بالاتفاق بين المالك والمستأجر وإذا لم يتفقا يحق ﻷي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار. وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور ويكون القرار باجر المثل قطعيا من تاريخ تقديم الطلب".
وكان النائب أحمد الشقران طلب من الحكومة دراسة إمكانية سحب القانون، وما يترتب على ذلك من فائدة أو ضرر
واستمر الجدل حول باقي بنود المادة الخامسة فيما إذا كان القانون يشكل ظلما ومساسا بحقوق المالكين، ولكن المجلس أقر الفقرة ب كما جاءت من لجنته القانونية بإلغاء عبارة (التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون) والاستعاضة عنها بعبارة (المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده)؛ لتصبح الفقرة على النحو اﻵتي "اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31 -8 -2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها".
ولم يستطع المجلس التصويت على تعديل البند العاشر من الفقرة (ج)، لفقدان النصاب القانوني للجلسة؛ حيث ينص البند على أنه "إذا أنشأ المستأجر على أرض خاصة به أو تملك عقارا مناسبا بدلا عن المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار إذا كان لغايات السكن أو في المنطقة التي يقع فيها العقار إذا كان لغايات أخرى غير السكن"
- تشكيل لجنة تحقيق ببيع شركة توليد الكهرباء
هذا وكان المجلس قرر في بداية جلسته، تفويض المكتب الدائم بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بموضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء اربد
وكان 41 نائبا وقعوا مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بموضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء اربد بحسب المذكرة النيابية
-مصالحة بين النائبين عبيدات والسعود
كما تصالح النائبان يحيى عبيدات ويحيى السعود تحت القبة بعد أن قام النائب عبيدات بشتم السعود على خلفية انتقاد اﻷخير لرئيس الوزراء اﻷسبق أحمد عبيدات، وقاد المصالحة رئيس المجلس الدغمي وعدد من النواب أبرزهم حمد الحجايا
والقى النائب السعود كلمة شكر فيها رئيس المجلس والنواب على الجهود لتحقيق المصالحة بينه وبين النائب عبيدات وقال " انا أنا أسامح زميلي على ما تلفظ به بحقي "
وبدوره قدم النائب عبيدات اعتذاره "للشعب اﻷردني عما بدر مني"