النواب يخلي أسرة المستأجر بعد عامين من وفاته

النواب يخلي أسرة المستأجر بعد عامين من وفاته
الرابط المختصر

-النواب يحدد 21 من الشهر الحالي موعدا لمناقشة خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات

وافق مجلس النواب في جلسة اﻷربعاء  خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين على إخلاء أفراد أسرة المستأجر لغايات السكن بعد وفاته بعامين، وإخلاء ورثة المستأجر لغايات أخرى غير السكن بعد 3 سنوات.

وينطبق هذا التعديل على عقودة اﻹيجارة لما قبل سنة الـ2000، في حين يخلى ورثة وأفراد اسرة المستأجر للعقود ما بعد الـ2000 بانتهاء العقد، ولم يكن القانون قبل هذا التعديل يلزم أفراد اﻷسرة أو الورثة باﻹخلاء.

وجاءت موافقة النواب على هذا النص - رغم ارتباكهم- باقتراح من رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الذي غادر مكانه في الرئاسة للمناقشة ليغير توجهات النواب إلى حد كبير، وذلك رغم الاعتصام أمام المجلس والحضور في الشرفات لمتساجرين

وغادر المستأجرون الجلسة ملوحين بالاعتصام أمام الديوان الملكي، متهمين المجلس بأنه "مجلس الدغمي".

ولم تلقى مداخلات بعض النواب التي طالبت بالعودة إلى النص اﻷصلي من لقانون قبولا لدى المجلس، فطالب النائب عبد الرحيم البقاعي بعدم إخلاء ورثة المستأجر بعد وفاته وخصوصا أن المجلس انصف المالك عندما أقر أجر بدل المثل.

في حين ركز النائب مصطفى شنيكات على أهمية وضرورة مراعاة السلم  واﻷمن الاجتماعي في تعديل هذه المادة، مطالبا بالعودة إلى النص اﻷصلي من القانون.

وباتت الفقرة (أ) من المادة السابعة من القانون اًﻷصلي تنص على: "في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر فلأفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم الاستمرار في إشغال المأجور لمدة 3 سنوات من تاريخ الوفاة وهذا ينطبق على عقود ما قبل الـ2000، وبعدعام الـ2000 العقد يحكمها".

وفي سياق اﻹخلاءات، أقر النواب المادة الفقرة (ج) من المادة الخامسة من القانون اﻷصلي بعد تعديلها، والتي تخلي المستأجر "إذا انشأ على أرض خاصة به أو تملك عقاراً بدلا من المأجور في البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن أو في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات أخرى غير السكن”.

وولم تنجح محاولات النائب ممدوح العبادي باقناع النواب للعدول عن هذا القرار والتعديل الذي جرى عليه باستبدال كملة المحافظة "بالبلدية"، حيثنبه العبادي النواب إلى أن أمانة عمان تعتبر بلدية واحدة وبالتالي تضم مناطق كثيرة ومتباعدة.
وشطب النواب كلمة "مناسباً" بعد عبارة (أو تملك عقاراً)، واستبدال كلمة المنطقة بكلمة (الموقع).

وكان المجلس ألغى المدد الزمنية التي كانت محددة في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين بخصوص اخلاء المأجور للعقود ما قبل عام الـ 2000، كما أقر المجلس أجر بدل المثل بما يتناسب ومنطقة العقار بقرار من المحكمة في حال اختلاف طرفي العقد.

من جانب آخر، حدد مجلس النواب تاريخ الـ21 من الشهر الحالي موعدا لعقد جلسة مناقشة عامة حول خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات بناء على مذكرة نيابية بهذا الخصوص، في حين قرر المجلس تحويل المذكرة التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول فواتير المياه إلى لجنة الزراعة والمياه في المجلس

أضف تعليقك