"النواب" يحظر بيع أراضي البترا للإسرائيليين

"النواب" يحظر بيع أراضي البترا للإسرائيليين
الرابط المختصر

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 بشكل يحظر بيع أراضي البترا لغير الأردنيين.

 

وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة المادة 5 من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء بعد جدل نيابي حولها ومطالبات بنص يحظر بيع الأراضي في مدينة البترا للإسرائيليين.

 

ووافق المجلس على مقترح للنائب محمود الخرابشة بإلغاء مبدأ بيع الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم، وتنظيم عملية استئجار الأموال غير المنقولة في البترا وفق نظام يصدر لهذه الغاية، والنص على عدم بيع أو تأجير الأموال غير المنقولة في إقليم البترا لحاملي الجنسية الإسرائيلية بناء على مقترح للنائب الدكتور عساف الشوبكي.

 

ونصت المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل على إصدار نظام لتنظيم بيع الأموال غير المنقولة أو تأجيرها في إقليم البترا لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.

 

ويهدف القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تمكين سلطة إقليم البترا من جذب الاستثمارات وتطبيق الأحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية، من خلال ممارسة صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار، إضافة إلى تخصيص ربع الإيرادات المتأتية من المزايا والحوافز لسلطة إقليم البترا، وإنشاء محكمة بلدية في السلطة تمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.

 

وأقر المجلس القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 " قانون النقل العام للركاب " بعد إجرائه بعض التعديلات عليه، ورفض القانون المؤقت رقم (51) لسنة 2007 " قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى".

 

وأوصى المجلس الحكومة بدعم المستثمرين والمشغلين في قطاع النقل بإعفاءات ضريبية وجمركية للنهوض بالقطاع خدمة للركاب، وتحديد سقف التعويض في المسؤولية المدنية لمالك المركبة غير المتسبب بالحادث، فضلا عن إلغاء 5 بالمئة وهي الزيادة السنوية المفروضة على المستثمرين في قطاع مشغلي (التاكسي)، والتنسيب بتعديل نظام التأمين الإلزامي بما يراعي مصالح شركات التأمين ولا يتعارض مع قانون النقل العام للركاب.

 

ويضيف مشروع قانون النقل العام للركاب الموجود في أروقة المجلس منذ عام 2010 تعريفات جديدة مثل: خدمات نقل الركاب، والأجر، وعقد التشغيل، والخط، والمسار، والراكب، بالإضافة إلى تصنيفات لنقل الركاب من حيث نوع الخدمة ونطاقها.

 

وينشىء القانون صندوقا وطنيا يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب " يهدف إلى تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.

 

ويتيح للمشغلين الفرديين خلال فترة خمس سنوات الاندماج في شركات أو الاشتراك في شركات إدارة، وتحفيزهم باعفاءات ضريبية لهذه الشركات، وإعفاء وسائط النقل من الجمارك، وضريبة المبيعات.

 

كما تضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.

 

وقرر النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها إلى يوم الأحد المقب.

أضف تعليقك