المحامي الحرحشي: الارادة الملكية بحل مجلس النواب مخالفة للدستور

الرابط المختصر

بَيَّن المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن الارادة الملكية القاضية بالأمر بإجراء الانتخابات النيابية والموقعة من قبل وزير الداخلية بصفته الوزير المختص، والارادة الملكية القاضية بحل مجلس النواب والموقعة من قبل وزير الداخلية بصفته الوزير المختص، هما إرادتان ملكيتان غير دستورية لأنها غير موقعتين من قبل الوزير المختص وهو وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وعليه تكون العملية الانتخابية باطلة ونتائجها باطلة مسبقاً.

 

وفيما يلي المطالعة القانونية التي أعدها المحامي الحرحشي:

 

أولاً: تنص الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور على ما يلي:

(للملك ان يحل مجلس النواب)

 

ثانياً: تنص المادة (40) من الدستور على ما يلي:

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة:

  1. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
  2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:

أ. اختيار ولي العهد.

ب. تعيين نائب الملك.

ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية.

د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.

هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.

و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

 

ثالثاً: يتبين من نص الفقرة (3) من المادة (34) ومن نص المادة (40) من الدستور أن الارادة الملكية القاضية بحل مجلس النواب يجب أن تكون موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة، وبالتالي فإن هذه الارادة يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:

  1. أن يتم توقيعها من قبل رئيس الوزراء.
  2. أن يتم توقيعها من قبل الوزير او الوزراء المختصين.
  3. أن يتم توقيعها من قبل الملك، وأن يكون توقيعه فوق تواقيع رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين حسب مقتضى الحال.

 

رابعاً: إن السؤال الواجب طرحه هو (من هو الوزير أو الوزراء المختصين) الذي أو اللذين يجب يوقعوا على الارادة الملكية القاضية بحل مجلس النواب؟

وجواباً على هذا السؤال يجب علينا أن نبين ما يلي:

أ. باستثناء الارادة الملكية المنفردة، يجب أن يوقع على أية إرادة ملكية الوزير أو الوزراء المختصين، فمثلاً في حالة صدور الارادة الملكية بتعيين أمين عام وزارة الداخلية، يكون الوزير المختص بالتوقيع هو وزير الداخلية، وعندما تصدر الارادة الملكية بتعيين أمين عام وزارة الصحة، يكون الوزير المختص بالتوقيع هو وزير الصحة.

ب. لقد كان فيما مضى وقبل إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب بموجب التعديلات الدستورية سنة 2011 وبموجب قانونها، كانت وزارة الداخلية هي الجهة التي تشرف وتدير العملية الانتخابية لمجلس النواب من أولها إلى آخرها، وبالتالي فإن الوزير المختص بالتوقيع على الارادة الملكية القاضية بإجراء الانتخاب أو الارادة الملكية القاضية بإجراء بحل مجلس النواب هو وزير الداخلية بحكم الاختصاص الذي قرره له قانون الانتخاب الذي كان يورد تعريف للوزارة وهي وزارة الداخلية، وتعريف للوزير وهو وزير الداخلية، ولكن وبصدور قانون الانتخاب لمجلس النواب 25 لسنة 2012 فقد تم إلغاء دور الاشراف والادارة الذي كانت تطلع به وزارة الداخلية، وأناط مهمة وواجب الاشراف على العملية الانتخابية بالهيئة المستقلة للانتخاب التي تقوم بجميع الاجراءات الانتخابية من بداية تحديد موعد الاقتراع بعد صدور الارادة الملكية بإجراء الانتخاب إلى إعلان نتائج الانتخاب ويستمر عملها دائما بتحديث الجداول الانتخابية بشكل دوري، وبالتالي لا دور لوزارة أو وزير الداخلية بالعملية والاجراءات الانتخابية، وبالتالي لا يمكن اعتباره هو الوزير المختص بالتوقيع على الارادة الملكية القاضية بإجراء الانتخابات النيابية أو الارادة الملكية القاضية بحل مجلس النواب.

ج. إن الوزير المختص بالتوقيع على الارادة الملكية القاضية بإجراء الانتخابات النيابية أو الارادة الملكية القاضية بحل مجلس النواب هو وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، فهذه الوزارة وبموجب المادة (3) من (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013) تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق وأحكام الدستور، وتهدف لتوسيع المشاركة في الحياة السياسية وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:

  1. رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع المشاركة السياسة للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  2. متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين.
  3. تطوير قنوات الاتصال بين الوزارة ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
  4. متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة والمناقشات التي تدور حولها.
  5. متابعة جلسات مجلسي الأعيان والنواب ونتائج أعمالها.

6‌. متابعة أعمال لجان مجلسي الأعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.

7‌. التنسيق مع اي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة لمتابعة إجابات الحكومة عن الأسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها أعضاء مجلسي الأعيان والنواب.

  1. متابعة الشؤون المتعلقة بتأسيس الاحزاب.

 

خامساً: وحيث أننا بَيَّنا أن الوزير المختص بالتوقيع على الارادة الملكية القاضية بإجراء الانتخابات النيابية أو الارادة الملكية القاضية بحل مجلس النواب هو وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، فإن ما يترتب على ذلك هو أن الارادة الملكية المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد (5652) تاريخ (4/8/2020) والقاضية بأمر بإجراء الانتخابات النيابية والموقعة من قبل وزير الداخلية بصفته الوزير المختص، والارادة الملكية المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد (5664) تاريخ (1/10/2020) والقاضية بحل مجلس النواب والموقعة من قبل وزير الداخلية بصفته الوزير المختص، هما إرادتان ملكيتان غير دستورية لأنها غير موقعتين من قبل الوزير المختص وهو وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وعليه تكون العملية الانتخابية باطلة ونتائجها باطلة مسبقاً.