المحامون يتوقفون عن الترافع..ووقفات احتجاجية ضد أمر الدفاع 21

نفذ محامون وقفات احتجاجية بالتزامن مع التوقف عن الترافع لمدة اسبوع اعتبارا من اليوم الأربعاء رفضا لأمر الدفاع 21 .

 

وقرر مجلس نقابة المحامين، منع الترافع لدى كافة محاكم المملكة على اختلاف أنواعها واختصاصاتها ودرجاتها،جاء ذلك بعد وصول المجلس والحكومة إلى طريق مسدود حول تنفيذ الاتفاق الذي توصلت النقابة مع الحكومة، وعدم التزام وزير العدل والكادر الإداري في المحاكم والقضاة ببنود الاتفاق.

ويعتبر المحامون قرار أمر الدفاع 21 اعتداء صارخا على قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حدد مدد وإجراءات التقاضي، ولا يجوز أمر الدفاع أن يعطل قانونا إجرائيا .

 

ويعتبر المحامون أيضا أمر الدفاع 21 مخالف للدستور، لأنه تدخل بأمر اجرائي للسلطة القضائية، رغم أن الجهاز القضائي مفصول بالدستور ولا يمكن ان يخضع لأي سلطة اخرى.وحسب نقابة المحامين فإن أن البنية التحتية الرقمية في المحاكم غير مهيئة، إضافة إلى أن قرار 21 زاد من الأعباء المالية، والتجمعات .

 

ويرفض المحامون الالتزام بالدفع الالكتروني والتسجيل الالكتروني سواء بالتنفيذ او تسجيل الدعاوى الا من يريد من المحامين بخياره، واشاروا الى ان 90% من المحامين يرفضون ذلك.

 

 

نقيب المحامين الأردنيين

 

قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن النقابة لا يمكن أن تتحدى الدولة، وموقف النقابة دستوري وقانوني بامتياز”، مبينا أن قرارات النقابة الأخيرة، المتعلقة بوقف الترافع في جميع محاكم المملكة على اختلاف أنواعها وتخصصاتها اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020ولمدة أسبوع، تأتي من باب الحرص على قطاع العدالة.

 

وأضاف ارشيدات، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن اللجنة الوزارية أخلّت بالاتفاق مع نقابة المحامين لإعادة دراسة أمر الدفاع 21 السبت الماضي، مشيرا إلى أن “ساعتين ونصف من المباحثات في رئاسة الوزراء، لتتفاجأ النقابة أنه لم يتم تنفيذ أي شيء مما اتفق عليه”.

وبين  أن “رئيس الوزراء تفاجأ بصدور امر الدفاع 21 دون التشاور مع نقابة المحامين على الرغم من تأكيد وزير العدل لرئيس الوزراء أن النقابة تعلم بجميع تعليمات أمر الدفاع”.



 

وزارة العدل ترد

 

قال وزير العدل، بسام التلهوني، الاثنين، إنّ تعليمات أمر الدفاع 21 متوافقة مع الدستور والقانون من حيث صاحب الاختصاص، والحاجة التي استدعت إصداره متوافقة مع الحاجة التي تم تفعيل قانون الدفاع بها بداية أزمة فيروس كورونا.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة السبت أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020، لضمان استمرار حقّ التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

 

وأضاف التلهوني، خلال مؤتمر صحفي، أن أمر الدفاع 21 سند هذا الأمر، شأنه شأن كافة أوامر الدفاع التي صدرت هو المادة 124 من الدستور، والمادة 3 من قانون الدفاع.

 

وتابع، "هنالك عدة أسباب وموجبات لإصدار أمر الدفاع 21، من أطراف المعادلة في إجراءات التقاضي، وجميعا لهم مصلحة أن تسير إجراءات التقاضي بكل أريحية، وبشكل مقبول حتى تتحقق العدالة بالطريقة التي نرتضيها جميعا، وأن يتم تطبيق سيادة القانون كما نرغب به".

 

وأشار، إلى أن "ما صدر من إجراءات بموجب أمر الدفاع 21؛ لمصلحة وسلامة المحامين، القضاة، الموظفين، والمواطنين الذين يراجعون المحاكم".

 

وأكّد، أن أمر الدفاع 21 جاء بطلب وترتيب من المجلس القضائي؛ وإن ما قامت به الحكومة هو إصداره بموجب قانون دفاع حتى يتم التعامل مع بعض النصوص التي قد تكون عقبة في بعض الإجراءات التي وردت في أمر الدفاع والتي هي موجودة في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيرها من أحكام القوانين.

 

"التشاور مع أطراف العلاقة ومنها مجلس نقابة المحامين مفتوح، حيث نعتبر نفسنا جسما واحدا، والنقابة ممثلة في كافة اللجان التي يتم تشكيلها من قبل المجلس القضائي، أو وزارة العدل، بما في ذلك لجنة تسيير قطاع العدالة المشكلة منذ نيسان الماضي" وفق التلهوني.

وبين، أن اللجنة معنية بوضع الإجراءات والاتفاق التي يمكن أن يتم طرحها لمعالجة ومواجهة وباء فيروس كورونا، وكافة الإجراءات التي وردت في أمر الدفاع قد تمت مناقشتها ومداولتها في لجنة تسيير قطاع العدالة.

 

ولفت التلهوني، إلى أن الإصابات المتزايدة بين "القضاة، والكوادر الإدارية"، ونظرا لأن المحاكم أماكن مغلقة كان يجب اتخاذ القرار؛ لمنع انتشار الفيروس.

 

وبين، أنه سجل وفاة قاضٍ، وإصابة 85 آخرين، ونحو 600 موظف في المحاكم بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وأكد، أن الإجراءات الواردة بأمر الدفاع "مؤقتة"، لأنها لن تدوم أكثر من الوقت المطلوب لمعالجة الوباء أو لمواجهة الظرف الاستثنائي.

ولفت التلهوني، إلى أن الإجراءات التي وردت في أمر الدفاع سيتم تقييمها، والنظر فيها،وتعديلها بناء على المعطيات على الأرض، وهذا ما تم بيانه خلال اجتماع مع نقيب المحامين.

 

المجلس القضائي يوضح

 

أمين عام المجلس القضائي وليد كناكريه، قال، إنّه على ضوء قانون أمر الدفاع، والحظر الذي تم بموجبه، أصبح هناك تعطيل لإجراءات التقاضي في المحاكم.

وأضاف كناكريه، خلال المؤتمر الصحفي، أن رئيس المجلس القضائي شكل لجنة تسيير قطاع العدالة، وكان اختصاصها وهدفها دراسة واقع العمل في المحاكم في ظل وباء فيروس كورونا؛ حرصا على عدم تعليق العمل في المحاكم.

وأشار، إلى أن اللجنة كانت ممثلة بنقابة المحامين، وشارك معنا في اللجنة 3 أعضاء من نقابة المحامين، وتم تدارس واقع العمل في المحاكم بما فيه الإصابات المتوقع حدوثها؛ نتيجة الازدحام، والاكتظاظ داخل المحاكم.

"يراجع قصر العدل 6 آلاف شخص يوميا؛ لذلك يوجب دراسة إجراءات التقاضي في المحاكم، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة في 14 نيسان/أبريل 2020؛ وفي 15 أيار/مايو 2020 تمت إضافة أعضاء جدد من الهيئة العامة لنقابة المحامين، وهم من المحامين الموجودين في الميدان، وعلى خبرة واسعة في العمل القضائي" وفق كناكريه.

ولفت كناكريه، النظر إلى أنه على ضوء الدراسة التي قامت بها اللجنة، وجدت هنالك مبررات بإجراء تعديلات قانونية، أو تغيير منهجية التفكير في إجراءات التقاضي التقليدية.

وتابع، "درست اللجنة الاحتمالات؛ وأوصت بعد ذلك بتعديل القانون، لكن التعديل يحتاج إلى إجراءات منها عرضه على مجلس الأمة".

وأشار، إلى أنه على "إثر إصابة ووفاة قاضٍ، وإصابة موظفين المحاكم تدخل المجلس القضائي، وطلب الدراسات التي قامت بها اللجنة التي كانت ممثلة بنقابة المحامين، وعلى ضوء ما توصلت اليه اللجنة أوصى المجلس القضائي بضرورة إصدار أمر دفاع 21؛ لأن إصدار قانون يحتاج لوقت وإجراءات، فالوسيلة المتاحة هي إصدار أمر دفاع".

وأوصت لجنة داخلية بتنفيذ توصيات منها أن هناك إجراءات قلمية عديدة تتم داخل المحاكم ممكن الاستغناء عنها دون المساس بأسس المحاكمة العادلة.

وأوضح كناكريه، أن" 70% من إجراءات التقاضي مجرد حضور المحامي أمام القاضي، وتسليم زميله مذكرة خطية بأقواله، هذا الإجراء أحيانا يأتي المحامي من الساعة 9 صباحا وخصمه الساعة 1 ظهرا، ويبقى في المحاكم طيلة هذا الوقت لحين حضور جلسة المحاكمة والإجراء بسيط هو إيداع مستند".

وتابع، أن هنالك إجراءات أيضا "سماع شهود، يمين، واستجواب خصوم، ولذلك أوصى المجلس القضائي بإصدار أمر دفاع يتناول تسهيل عملية التقاضي.

 

وأشار، إلى أن الهدف من أمر الدفاع 21 هو تخفيف الطلب على المحاكم، وتسهيل عملية إيداع المستندات، وفتح أقلام ونوافذ ومراكز إيداع، "المحامي أو الخصم بدلا من انتظار عقد جلسة لتسليم المستند أو المذكرة، تم فتح المجال ونوافذ ومواقع تمكنه من إيداع المستند في القلم، والقلم يورده لملف الدعوة أمام القاضي هذه العملية سيتم لمس أثرها المباشر في المحاكم، وهذا سينعكس على تخفيف الضغط على المحاكم.

 

"المادة 101 من الدستور الأردني تقول، جلسات المحاكم علنية التي فيها إجراءات تقاض"، حسب كناكريه، حيث أكدت المادة أن جلسة النطق بالحكم علنية وأمر الدفاع لا يجيز عقد جلسة نطق حكم بغياب الأطراف.

 

وبين كناكريه، أن أمر الدفاع 21 تطرق لجزئية معينة؛ وهي إصدار قرارات اعدادية من المحاكم أجاز إصدارها في غياب الخصوم، وهي القرارات الإعدادية المتعلقة بالمستندات التي من الممكن أن تقدم في قلم المحكمة.

 

وقال كناكريه، إنّ الإجراءات تقول أيضا أن على المحاكم أن تبلغ الخصم بنسخة من المستندات، والخصم له كامل الحق بالرد عليه.

وقال نقيب المحامين مازن إرشيدات، إنّ "مجلس النقابة اتخذ عدة قرارات، منها منع الترافع في جميع المحاكم لمدة أسبوع من الأربعاء المقبل".

 

أضف تعليقك