الشفافية الأردني: ما صدر عن الدكتور برقان لا يرقى إلى «فعل جرمي»

الشفافية الأردني: ما صدر عن الدكتور برقان لا يرقى إلى «فعل جرمي»
الرابط المختصر

رأى "مركز الشفافية الأردني" أن ما صدر عن الدكتور باسل برقان لا يرقى إلى أن يقود نحو وجود "فعل جرمي"، بل يدخل ضمن أطر الحريات المكفولة دستورياً، وينسجم مع القيم الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وأتى في معرض التنبيه والإرشاد الدال إلى وجود شبهة خلل يخشى عقباه، وأنه لم يكن في ذلك أول من نبّه وحذّر، بل سبقه فنيين ومختصين وخبراء وممثلي الشعب في مجلس النواب الحالي، وأن من حقه الأساسي الاستفسار والنقد.

 

 

ويذّكر "مركز الشفافية الأردني" أن دولة رئيس الوزراء، وفي اطار التزام الحكومة بالشفافية والمصارحة ومواجهة الإشاعات، قد أطلق مبادرة منصة "حقك تعرف" الإلكترونية الحكومية، التي تهدف إلى تقديم المعلومة الدقيقة ودحض الإشاعات، من خلال الأخبار الحقيقية بكل شفافية وموضوعية، كأداة فاعلة في محاربة الشائعات، وكحلقة من حلقات التواصل بين المواطنين والحكومة في المسائل التي تؤرق المجتمع وتؤثر سلباً على النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية للوطن، وعليه (كان من الأجدى أن تدحض الحكومة الموقرة الرأي بالرأي والحجة بالحجة)، خاصة وأن مواضيع المفاعل النووي بجملتها وتفاصيلها تثير زوبعة من الأحاديث في الشارع الأردني، كما وأن أعضاء في مجلس النواب تناولوا ما ذكره الدكتور باسل برقان تحت القبة.

 

 

ويجد "مركز الشفافية الأردني" أن التضييق والتراجع على صعيد الحريات وتفريغ النص الدستوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير من مضمونه، قد طبق في حالة الدكتور برقان، وهو ما يتناقض مع الأوراق النقاشية لجلالة الملك ويعتدي على القيم الدستورية ويتعارض مع المواثيق الدولية، وكذلك مع ما تحاول الحكومات المتعاقبة ترويجه من تنمية سياسية وتعزيز للمشاركة في صنع القرار، مستذكرين ما صدر عن دولة رئيس الوزراء الأكرم أثناء وصفه للمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية بـ : "المصيبة" و"الفضفاضة" و "مكممة للافواه" و "سيكون لنا رأي في القانون" ...

 

 

 

وقال المركز في بيان اليوم الأحد أن التوجه نحو فرض المزيد من القيود على الحريات من خلال ملاحقة كل من يتجرأ على طرح سؤال أو اثارة موضوع يؤرق المواطن، وجعل التوقيف دون مبرر وقائي في مرتبة العقوبة أو "عقوبة تعسفية" سالبة للحرية، بخلاف الأصل بأنه "اجراء احترازي" فيه مخالفة للدستور والقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ ويتعارض مع قرارات المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات.

أضف تعليقك