الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب

الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب

قررت المحكمة الدستورية، يوم الخميس، رد الطعن المقدم بالدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب شكلاً، لعدم دفع المحامي رسوم الطعن بعدم الدستورية والبالغة 250 دينار.

 

وقالت مصادر في المحكمة الدستورية لـ " عمان نت" ان القرار صدر بإجماع مجلس المحكمة البالغ 9 قضاة ( الرئيس والاعضاء).

 

وجاء قرار المحكمة قبل 7 ايام من انتهاء المدة المحددة للمحكمة لإصدار قرارها في الطعن والمحددة بـ 120 يوماً من وصوله إليها، حسب ما تنص المادة 10/ب قانون المحكمة، حيث تنقضي المدة القانونية للمحكمة في الثلث الاول من الشهر القادم.

وكان المحامي إسلام الحرحشي تقدم بطعن في الثلث الأول من حزيران في نتائج الانتخابات التكميلية في الدائرة الثانية في عمّان، مستنداً فيه إلى عدم دستورية قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012.

 

ورداً على قرار المحكمة الدستورية قال الحرحشي " المحكمة الدستورية لم تبحث في موضوع الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب وتوقفت عند نقطة شكلية"، وتعليقاً على قضية الرسوم قال لـ "عمان نت" الأصل في القضاء انه مجاني والاستثناء هو دفع الرسوم على بعض القضايا، وفسر الحرحشي عندما سجل الطعن في نتائج الانتخابات في محكمة استئناف عمان كان النظام الذي ورد فيه دفع رسوم حديث، يتابع " لم تكلفني محكمة الاستئناف بدفع رسوم، وعندما قررت محكمة التمييز احالة الطعن الى المحكمة الدستورية لم تكلفنا بدفع رسوم".

 

الحرحشي قدم قبل شهر مرافعة الى المحكمة الدستورية حول قضية الرسوم دون ان تنظر المحكمة فيها، وحسب المرافعة ينص قانون الانتخاب على ان الطعن في نتائج الانتخابات معفاة من الرسوم بشكل كامل والدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب المقدم في دعوى الطعن في نتائج الانتخاب فرع يتبع الأصل، فإذا كان الطعن في نتائج الانتخابات معفية من الرسوم الأصل ان يكون الدفع بعدم الدستورية ايضاً معفاة من الرسوم.

 

وحول امكانية الطعن مجدداً في بالدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب قال الحرحشي " ينص قانون الانتخاب على انه يجوز الطعن في أي انتخابات تجري في الأردن خلال مدة محددة لدى محكمة الاستئناف المخاصة"، وحسبه فان النية بالطعن بالدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب بعد الانتخابات التكميلية المقررة في التاسع تشرين الثاني القادم حال توفر الظروف المناسبة.

 

 

أضف تعليقك