الخارجية تنتقد تقرير هيومن رايتس وتش
انتقدت وزارة الخارجية تقرير هيومن رايتس ووتش حول حقوق الانسان في الاردن ضمن تقرير المنظمة السنوي الذي صدر في شباط الجاري.
وقالت إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني بوزارة الخارجية ان الإنتقادات التي يتضمنها التقرير عن الأردن حول الانتخابات النيابية والبلدية ، وحرية التعبير ، واجراءات الاعتقال وقانون الإجتماعات العامة، وقانون الأحزاب، ومشروع قانون الجمعيات الخيرية، وحقوق اللاجئين العراقيين ، والعمال في المناطق الصناعية ، إنما هي إنتقادات لا تدعمها الحقائق .
وأوضحت..أنه تم تشكيل عدة هيئات على مستوى الوطن لدراسة منظومة التشريعات الأردنية، ومنها قانون الإنتخابات وقد شاركت في هذا الهيئات مختلف أطياف المجتمع المدني ومن هذه الهيئات لجنة الأجندة الوطنية التي وضعت تصورين للنظام الإنتخابي الذي يوافق المجتمع الأردني.
وأشارت الى أن قانون الإنتخاب الحالي يكفل تمثيلاً حقيقياً لجميع شرائح المجتمع الأردني ومكوناته، ويمنع إنفراد جهة ما بحق التمثيل النيابي على حساب غيرها..كما أنه أعطى المرأة المجال لإثبات ذاتها وإبراز دورها في المجلس النيابي.
ولفتت الى أن الحكومة اتخذت بالنسبة للانتخابات النيابية الأخيرة كل الإجراءات اللازمة لسلامتها وضمان إجرائها بنزاهة وحرية..مبينة انه تم مثلا الربط الالكتروني لجميع صناديق الاقتراع على مستوى المملكة وأثبتت فاعليتها وأدت الغرض منها، علماً بأنها الأولى من نوعها في المنطقة كما سمحت الحكومة لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الإنتخابات من خلال ممثلين تم تدريبهم لهذا الغرض من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان .
وحول ما تضمنه التقرير من انتقادات عن الاحتجاز التعسفي والتعذيب أكدت الادارة..أن هذا الامر عار من الصحة تماما..حيث لا يتم ايقاف أي شخص الا بموجب مذكرة قضائية صادرة عن المدعي العام ، وفي نفس الوقت فانه لا يجوز لاي مركز اصلاح وتأهيل قبول أي شخص دون تزويد المركز بمذكرة قضائية..موضحة ان تقرير المنظمة خلا من الاشارة الى التطور الهام الأخير في مجال مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية والمتمثل بقيام الحكومة بتعديل المادة(208) من قانون العقوبات الاردني ، وجعلها منسجمة مع اتفاقية مناهضة التعذيب من حيث تجريم التعذيب وتشديد عقوبة مرتكبيه.
وقالت الادارة..ان التقرير خلا من الاشارة الى التطورات الهامة في اطار مناهضة التعذيب من خلال انشاء اليات جديدة في مديرية الامن العام ومراكز الاصلاح والتأهيل تسمح بالمراقبة وتقديم الشكاوى والنظر فيها ومحاكمة المتهمين بالتعذيب كما ان مركز التوقيف في دائرة المخابرات العامة هو مركز معلن عنه ويخضع لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل ، وللتفتيش القضائي ، حيث يتم التفتيش عليه من قبل الادعاء العام ، كما يخضع لزيارات دورية من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ، مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمركز الوطني لحقوق الانسان، وقد زارته منظمة هيومان رايتس ووتش المصدرة للتقرير. وأوضحت إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني بوزارة الخارجية..أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مؤخرا، مديرية الامن العام، بضرورة وضع الاستراتيجيات والاجراءات التي تكفل تحسين مراكز الاصلاح والتأهيل وطريقة التعامل مع الموقوفين.
وقد بدأت مديرية الامن العام بتنفيذ إستراتيجية تتضمن جوانب عملية وادارية وتثقيفية تهدف الى مناهضة التعذيب ومنع كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينه. وفيما يلي النص الكامل لملاحظات إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني بوزارة الخارجيه.. أما بالنسبة للإنتقادات المتعلقة بالعملية الإنتخابية، خاصة الإنتخابات البلدية، فلا تعدو كونها إتهامات لا تقوم على أدلة حقيقية، حيث أن فشل حزب أو جهة ما مشاركة في الإنتخابات في الحصول على الأعداد التي كانت تأمل في الحصول عليها من أصوات الناخبين، ينبغي أن لا يتحول الى إتهام للحكومة بالتزوير، بل يجب النظر اليه على حقيقته، أي باعتباره إخفاقاً لتلك الجهة ناشئاً بالدرجة الأولى عن تراجع شعبيتها لأسباب تتعلق بها هي، ولا أدل على ذلك من الانخفاض الكبير في عدد الاصوات التي حصل عليها مرشحو تلك الاحزاب او الجهات بالمقارنة مع ما حصلوا عليه في انتخاب مجلس النواب الرابع عشر.
وبالنسبة لما تضمنه التقرير من انتقادات حول الاحتجاز التعسفي والتعذيب ، فان هذا الامر عار من الصحة تماما، حيث لا يتم ايقاف أي شخص الا بموجب مذكرة قضائية صادرة عن المدعي العام ، وفي نفس الوقت فانه لا يجوز لاي مركز اصلاح وتاهيل قبول أي شخص دون تزويد المركز بمذكرة قضائيه. ولا بد من الاشارة الى ان تقرير المنظمة خلا من الاشارة الى التطور الهام الأخير في مجال مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية والمتمثل بقيام الحكومة بتعديل المادة(208) من قانون العقوبات الاردني ، وجعلها منسجمة مع اتفاقية مناهضة التعذيب من حيث تجريم التعذيب وتشديد عقوبة مرتكبيه. .
كما خلا التقرير من الاشارة الى التطورات الهامة في اطار مناهضة التعذيب من خلال انشاء اليات جديدة في مديرية الامن العام ومراكز الاصلاح والتأهيل تسمح بالمراقبة وتقديم الشكاوى والنظر فيها ومحاكمة المتهمين بالتعذيب. وفي هذا السياق، فان مركز التوقيف في دائرة المخابرات العامة هو مركز معلن عنه ويخضع لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل ، وللتفتيش القضائي ، حيث يتم التفتيش عليه من قبل الادعاء العام ، كما يخضع لزيارات دورية من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ، مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمركز الوطني لحقوق الانسان، وقد زارته منظمة هيومان رايتس ووتش المصدرة للتقرير.
وقد بلغ عدد تلك الزيارات خلال العام المضي (35) زيارة. علما بأن التعليمات في الدائرة تمنع الاساءة الجسدية او اللفظية او المعنوية لاي موقوف ، وهناك عقوبات مشددة بحق المخالفين للتعليمات. وقد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا، مديرية الامن العام، بضرورة وضع الاستراتيجيات والاجراءات التي تكفل تحسين مراكز الاصلاح والتأهيل وطريقة التعامل مع الموقوفين.
وقد بدأت مديرية الامن العام بتنفيذ إستراتيجية تتضمن جوانب عملية وادارية وتثقيفية تهدف الى مناهضة التعذيب ومنع كافة اشكال المعاملة القاسية او المهينة. وقد تم في هذا المجال تخصيص ثلاثة مراكز اصلاح لتكون مقتصرة على المحكومين قضائيا فقط ، بهدف العزل بين النزلاء، بحيث تكون المراكز الاخرى للموقوفين بانتظار صدور الاحكام.
كما تم أخيرا فتح مكتب للمركز الوطني لحقوق الانسان في مركز تأهيل واصلاح سواقة ، علما بأن جميع مراكز الاصلاح والـتأهيل مفتوحة امام زيارات منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية ، وقد بلغ مجموع تلك الزيارات خلال العام الماضي (280) زياره. وبالنسبة للمعتقلين في مركز توقيف دائرة المخابرات العامة الذين ذكرهم التقرير، فجميعهم موقوفون قضائيا لحساب مدعي عام محكمة امن الدولة، ويكفل القانون حقهم بتوكيل محامين ، ويتم تنبيههم لذلك من قبل المدعي العام، كما تتم زيارتهم من قبل ذويهم باستمرار.
أما بالنسبة للاحتجاز الوقائي للنساء، فان الرقم الذي ذكر في التقرير غير صحيح، والحقيقة ان أعداد الموقوفات لفترة طويلة بلغ ثمان نساء فقط وبموافقتهن. والهدف الرئيسي من توقيفهن من قبل الحكام الإداريين هو توفير الإقامة والحماية لهن من خطر الاعتداء على حياتهن من أسرهن ، وبناء على طلبهن. وتقوم منظمات حقوق الانسان بمتابعة اوضاعهن والسعي لاجراء مصالحة مع أسرهن بما يكفل عدم الاعتداء على حياتهن بعد الافراج عنهن. وبالنسبة لحرية التعبير ، فقد تم تحقيق تطور هام في هذا المجال من خلال قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي ألغى نهائيا عقوبة الحبس للصحافي .
وقد لقي هذا القانون قبولا عاما ، خاصة من الوسط الإعلامي والصحافي ، بالاضافة لقانون الحق في الحصول على المعلومة، والذي يعزز القدرة على ممارسة التعبير ، كما يعزز اسس الشفافية في الاردن.
وبالنسبة لقانون الإجتماعات العامة، فقد أستثنى هذا القانون ثمانية أصناف من الإجتماعات العامة من الموافقة المسبقة، تراوحت من إجتماعات الجمعيات الخيرية الى إجتماعات الأحزاب السياسيـــة، مروراً بإجتماعات النقابات وغرف الصناعة والتجارة والنوادي وغيرها . ويهدف القانون الى تنظيم المسيرات والمظاهرات والمهرجانات السياسية بما يضمن إجراءها بشكل سلمي ومنسجم مع متطلبـــات الأمن والسلامة العامه. وإن إشتراط الحصول على موافقة مسبقة لتنظيم مثل هذه الفعاليات ليس الغرض منه تقييد حرية التجمع السلمي أو حرية التعبير، وإنما ضمان أمن المشاركين في الفعاليـــة أنفسهـــم، وكذلك أمن وسلامة المواطنين الآخرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، علما بان قرار الحاكم الاداري برفض الترخيص خاضع للطعن أمام القضاء. وقالت الاداره..ان الأردن تحيط به نقاط ساخنة وأخطار عديدة، وحكومته بالتالي تتحمل مسؤولية أخذ ذلك بالإعتبار قبـــل السماح بتنظيــــم مسيرات أو مهرجانات سياسيـــة عامـــة يمكن أن تستغلها بعض العناصـــر المشاغبة للقيـــام بأفعــال مسيئة تتضمــن الإعتــداء علـــى الأرواح والممتلكات العامـــة أو الخاصة، وهـــي أفعال سبـــق وأن حدثــت بالفعـــل، فأساءت للوطـــن وشوهت صـــورة المجتمع الأردني، ولـــم يكــن بمقـــدور منظمي هـــذه النشاطات منعها أو ضبطها، وأخرجت ــ بالتالي ــ تلك الفعاليات عـــن الهـــدف الذي نظمت لأجله .
وليـــس للحكومـــة مصلحة في منع مثل هـــذه الفعاليات لمجـــرد المنع، فهـــي تقرر الموافقـــة أو عدمها على نشاط عام كهذا بعد دراسة شاملة لطبيعة هذا النشـــاط، وتقديـــر الظروف العامة، بما في ذلك من حيـث المكان والزمــان، وكذلك تقديـــر ما قـــد ينجم عن مثل هذه الفعالية من تبعات قد تصل إلى المس بالأرواح .
أما بالنسبة لقانون الأحزاب السياسية ، فقد سبقت إقرار هذا القانون مناقشات عديدة على مستوى الوطن شاركت فيها الأحزاب السياسية والفعاليات النقابية والأكاديمية والنسائية والشبابية، وذلك بغرض إغناء القانون بآراء وملاحظات جميع المشاركين في هذه الممارسة الديمقراطية، وكذلك لتشجيع غير المنخرطين في العملية الحزبية سابقاً، كقطاعي الشباب والمرأة، على الإنخراط فيها بفاعليه. وقد تم تشكيل لجنة من الحكومة والأحزاب السياسية لهذا الغرض، حيث تضمنت مسودة القانون حوالي (90%) مما تم الإتفاق عليه في هذه اللجنه.
ومن مزايا هذا القانون تخفيض سن العضو المؤسس من 25 عاماً الى 21 عاماً، وذلك بهدف توسيع قاعدة النشاط السياسي في المجتمع، وكذلك النص على وجوب ان لا يقوم الحزب السياسي على أساس التمييـــز الطائفي او العرقي او الديني، وعلى الحق في المشاركة في الإنتخابات .
كمـــا نـــص القانون علـــى تخصيص بند في موازنة الدولة للمساهمة في تمويـــل الأحزاب السياسيـــة. وكذلك حـــق الأحزاب في إستخدام وسائل الأعـــلام الرسمي والمرافق الامة للدولة، وحق الحزب في اصدار مطبوعة صحفية.
علماً بأن هذا كله لم يكن متاحـــاً للأحزاب سابقاً، وهــــو الأمر الـــذي لا يمكن النظر اليه إلا باعتباره تطوراً إيجابياً على صعيد العمل الحزبـــي والتنمية السياسية بشكل عام .
وبخصوص ما تضمنه القانون من إشتراط ان يكون عدد الأعضاء المؤسسين للحزب سياسي (500) عضو بدلاً من (50) حسب القانون السابق، وأن يكونوا من خمس محافظات على الأقل، فانه ينبغي النظر اليه باعتباره خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز العمل الحزبي في الأردن، حيث أن الغرض منه هو تشجيع وجود أحزاب ذات فاعليــــة ومصداقية وتأثير فــــي المجتمع، وتكون ممثلة بتشكيلتها وبرامجها لقطاع واســـع من الشعب، لا لفئة صغيـــرة منه، ولمساحة واسعـــة من المملكـــة، لا لمنطقـــة جغرافيـــة معينة منها.
هذا، علماً بأن مشروع القانون كان ينص عنـــد تقديمه من الحكومة إلى مجلـــس الأمة على إشتراط (250) عضواً مؤسساً، وأن المجلس هو الذي ارتأى ان تحقيق المصلحة العامة يتطلب رفع هذا العدد الى (500) عضو.
وبالنسبة لنظام الشركات غير الربحية، فقد صدر هذا النظام لا لتقييد الشركات بل لتنظيم اعمالها، ولضمان انسجام نشاطاتها مع الغايات التي أنشئت من اجلها. أما بالنسبة لمشروع قانون الجمعيات، فقد قررت الحكومة مؤخرا سحب مشروع القانون هذا من مجلس الامة بغرض اعادة النظر فيه ، واجراء حوار بشأنه مع الجهات المعنية للخروج بصيغة افضل تعزز عمل ونشاط الحمعيات الخيريه. وبخصوص الإتحاد العـــام للجمعيات الخيرية وجمعية المركز الإسلامـــي ، فإن ما تم حيال هاتين الجمعيتين هــــو أنه قــــد وقعت في كل منهما مخالفات مالية وإدارية وتمــــت احالة الموضوع الى القضاء .
ومنعاً لوجود فراغ إداري فـــي كل من الجمعيتين، ولكي لا تتضـــرر مصالحهما أو تتوقـــف الخدمات التي تقدمانها الى الفقــــراء والمحتاجين ، فقد شكلت هيئـــة إداريـــة مؤقتة لكل منهما، وبما يخدم مصالحهما ومصالح المواطنيـــن المنتفعين مـــن خدماتهما. وبالنتيجة، فالأمر الآن هو في يد القضاء، بانتظار صدور قرار او حكم قضائي قطعي بالبراءة أو الإدانه.
وبالنسبة للعراقيين الموجودين في الاردن، فقد تغاضى التقرير للأسف عن الدور الكبير الذي قام به الاردن لاستضافة ما يزيد عن سبعمائة ألف عراقي، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنيه. كما تجاهل التقرير الاشارة الى تواجد اعداد كبيرة جدا من العراقيين بشكل غير قانوني ، ورغم ذلك فانه لا يتم ابعادهم أو طردهم..علما بأن العراقيين يستفيدون من جميع الخدمات الصحية والتعليمية في المملكة، والمواد الإستهلاكية المدعومه.
وبالنسبة لاوضاع العمال في المناطق الصناعية المؤهله..فان الاردن مهتم بتحسين اوضاع العمال، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم ، وضمان حقوقهم كامله..وفي هذا السياق فقد تم تشكيل لجنة في وزارة العمل تضم عددا من الجهات المعنية للنظر في أوضاع العمال ، ومنع اية اساءة لهم، ووضع الاجراءات اللازمة لحفظ حقوقهم. كما أن الحكومة تعكف حاليا على وضع مشروع قانون للحماية من الاتجار من البشر، من شأنه ايضا منع الاساءة للعمال..كما ان وزارة العمل اصدرت نظاما جديدا وهو تعليمات وشروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق المؤهلة صناعيا بغرض حماية حقوق العمال ومنع استغلالهم او الاساءة اليهم.
وتم تشكيل لجنة مكونة من وزارة العمل ووزارة الداخلية والسفارات المعنية لتعديل اوضاع العمال..كما تم افتتاح مكاتب تفتيش تابعة لوزارة العمل في المناطق الصناعية المؤهلة لحماية حقوق العمالة الوافدة..اضافة الى فتح خط ساخن لاستقبال شكاوى العمال الوافدين في وزارة العمل.
وقالت الاداره..إن هناك حواراً بنـــاءً يجـري بيـن الأردن وكل من الولايات المتحـــدة والإتحـــاد الأوروبي ـ اللذين يشيـر اليهما التقريـــر باعتبارهما يقدمان مساعدات للأردن ..وإزاء وجود إرادة سياسية ذاتيــــة لدى الأردن لتحقيـــق مزيد مـن التقدم فـــي مجال حقوق الانسان وغيره من المجالات ، فان مثل هـــذا الحوار يتم ليس باعتباره شرطاً للمساعدات الماليـــة التـــي يتلقاها، وانمـــا باعتبـــاره أحد عناصر الشراكة الإيجابية ما بين الأردن وكل من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحـــده..فالأردن منفتـــح على الآخريــن، وعنده استعداد لتبادل الرأي، والإستفادة من مشورة وتجارب الدول الصديقة المتقدمة على هذه الصعد .
وكان تقرير هيومن رايتس انتقد قوانين الحريات العامة في الأردن وعلى رأسها قانون الاجتماعات العامة
وذكر تقريرا للمنظمة ان" القوانين الخاصة بالصحافة جاءت أقل من المتوقع، حيث أن التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر ضاعفت الغرامات المالية، كما أن عقوبة الحبس جراء حرية التعبير ظلت موجودة في قوانين أخرى، لا سيما قانون العقوبات.
اعتبرت المنظمة أن الأردن شهد تراجعا في عام 2008على صعيد حماية ممارسة الحقوق الأساسية في العام الماضي، موجها انتقادات لقوانين ومشاريع قوانين قال إنها "تقيد الحريات العامة وحرية التجمع".
واعتبر التقرير، الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة وجاء تحت عنوان "التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق"، أن مشروع قانون الجمعيات الخيرية سيقيد من حرية تكوين الجمعيات غير الحكومية.
وذكر التقرير أن قانون حق الحصول على المعلومات المعمول به حاليا "يسمح ببعض الاستثناءات بذريعة الأمن الوطني"، إضافة إلى استمراره في فرض رقابة الحكومة على أي قرار بالكشف عن المعلومات.











































