- مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء الأربعاء
- شركات نظافة تبدأ خاصة اعتباراً من اليوم الأربعاء أعمال جمع النفايات وأعمال الكناسة في العاصمة عمّان، وذلك بعد أن أحالت أمانة عمّان العطاء على ثلاث شركات
- انطلاق الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم
- 4 شهداء، و 12 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة
- مصادر في الاحتلال الاسرائيلي، تفيد الأربعاء، بإصابة 25 شخصًا جراء سقوط شظايا صاروخية في وسط الأراضي المحتلة
- المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يعلن الأربعاء، عن مقتل شخص من الجنسية البنغالية نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيرة في مزرعة بمنطقة الرفاع
- المنتخب العراقي يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على منتخب بوليفيا بنتيجة 2-1،، اليوم الاربعاء في الدور النهائي للملحق العالمي المؤهل للمسابقة
- يطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ومع ساعات المساء والليل، تزداد فرصة هطول الأمطار في أماكن مختلفة
"الجرائم الإلكترونية" يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة بالحبس 3 أشهر على الأقل
يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار، وتلاحق الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
ويعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
وتاليا النصوص المتعلقة:
المادة 15 - أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار.
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
المادة 16 - كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
المادة 17 - يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو الذيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.












































