إعفاء الهايبرد المثبت شراؤها قبل 7 آذار الماضي
قال وزير المالية الدكتور محمد أبوحمور إن مجلس الوزراء قرر إعفاء السيارات المهجنة التي توفرت في معاملاتها وثائق وبيانات أصولية تثبت شراءها قبل 7 آذار الماضي ودخلت المملكة لغاية 30 نيسان.
وأضاف في بيان اليوم الاثنين ان القرار اشترط أن يقدم صاحب المعاملة تعهدا خطيا يتضمن بأنه في حال ظهور أي أخطاء أو تلاعب في الوثائق المقدمة أو وثائق أخرى تتعارض مع الوثائق والبيانات المقدمة يتوجب عليه دفع الضريبة الخاصة والغرامات القانونية.
وأوضح الوزير انه شكل لجنة لهذه الغاية تتألف من مندوبين عن الوزارة ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بدراسة معاملات السيارات المهجنة التي قدمت إلى دائرة الجمارك سواء كانت ذلك من قبل مواطنين أو تجار السيارات.
وبين وزير المالية أن إعفاء السيارات المهجنة التي تتوفر لها وثائق ومعززات أصولية لإثبات الشراء يأتي بالإضافة إلى الحالات التي حددها مجلس الوزراء في قراره رقم 704 تاريخ 23 شباط 2010 التي تتمثل في السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي والمخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والمفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها والسيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.
وقال إن قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف اللجنة بتطبيق نفس الشروط والأسس على معاملات السيارات المهجنة والتي لم تقدم من قبل أصحابها لغاية تاريخه، وحث أصحاب هذه المعاملات على تقديم معاملاتهم إلى دائرة الجمارك العامة لعرضها على اللجنة لدراستها حسب الأسس والشروط المقررة من مجلس الوزراء.