إجراءات ميدانية لمواجهة نقص الحافلات بسبب العمرة

الرابط المختصر

نفذت إدارة السير بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل عدد من الإجراءات الميدانية لمواجهة نقص الحافلات في بعض الخطوط العاملة

حيث خفضت الهيئة أعداد تصاريح العمرة التي منحتها لوسائط النقل العام في شهر رمضان لهذا العام إلى أكثر من النصف مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت 206 تصاريح مقارنة مع 449 تصريحا لنفس الفترة.

 وقامت الهيئة بطرح دعوات استثمار لشركات متخصصة بتأجير الحافلات لخدمة نقل الحجاج والمعتمرين فقط، لتخفيف الضغط على حافلات النقل العام، الأمر الذي لم يلاقي استحسان العديد من سائقي الحافلات العمومية الذين اعتبروا قرار الهيئة " غير منصف" كون العديد من أصحاب الباصات ينتظرون هذا الموسم لتحقيق دخل بسيط حسبما يقول أبو محمد صاحب باص عمان- المفرق.
 
 
من جهتها قامت إدارة السير بإجراءات ميدانية لتغطية النقص الحاصل في بعض خطوط النقل العام التي خرج منها حافلات للعمرة، ويوضح مدير إدارة السير العميد حمدان السرحان هذه الإجراءات ويقول " لقد قمنا بتعزيز الخطوط التي خرج منها باصات للعمرة بحافلات أخرى بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل، كما يقوم مراقب السير المتواجد في الميدان بتحويل بعض الحافلات للخطوط التي تعاني من ازدحام شديد في الركاب، وبذلك يتم حل المشكلة الآنية في وقتها".
 
وبلغت تصاريح العمرة لهذه السنة 110 تصاريح لإقليم الوسط ويشمل محافظات ( العاصمة و البلقاء والزرقاء ومادبا) و51 تصريحا لإقليم الجنوب ويشمل (الكرك ومعان والطفيلة) و45 تصريحا لإقليم الشمال ويشمل (اربد وجرش وعجلون والمفرق).
 
وشددت الهيئة بعدم منح تصاريح العمرة لوسائط النقل العمومية في المملكة إلا إذا استوفى المشغل أو مالك المركبة جميع الشروط والتعليمات اللازمة والتي وضعت لضبط عملية منح تصاريح العمرة حيث أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات والأسس.
 
والأسس هي "أن لا تكون المركبة عاملة على خدمة احد خطوط الجامعات الرسمية، أن لا يزيد عدد المركبات المنوي منحها تصاريح لنقل المعتمرين عن 15% من مجموع المركبات العاملة على أي خط، عدم منح تصاريح للمركبات العاملة على خطوط نقل الركاب يقل عدد وسائط النقل العاملة عليها عن أربعة، منح المركبات المستوفية للشروط تصريح للذهاب للديار المقدسة مرة واحدة ولمدة أسبوعين فقط ولا يجوز تمديد التصريح أو تجديده قطعياً وذلك لإعطاء فرص متساوية لكافة العاملين على خطوط النقل العام، أن لا يتجاوز أعداد التصاريح الممنوحة لنفس المالك عن 30% من عدد وسائط النقل العام التي يملكها".