أمانة عمان تفتح باب أيصال الخدمات
إعتمدت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان أسس وشروط إيصال خدمات المياه والكهرباء للأبنية السكنية القائمة ضمن حدود أمانة عمان، مقابل إستيفاء مبلغ 50 دينار كأمانات مالية، و التأكد من عدم وجود طلب ترخيص سابق لنفس العقار وترتب عليه رسوم إنشائية.
واشترط القرار تسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) المترتبة على البناء أو على الجزء المطلوب إيصال الخدمات إليه مع إمكانية إجراء تسوية مالية في حال وجود مستحقات عن سنوات سابقة وحسب الأسس المتبعة في الأمانة، وأن يكون البناء قائما قبل عام ( 2015 ) ومسكونا وماهولا من قبل طالب الخدمة، وأن يكون طالب الخدمة مالكا للعقار وفي حال كان مستاجرا يجب إرفاق ما يثبت ذلك أو توقيع إقرار وتعهد يتضمن إخلاء طرف الأمانة من أي مسؤولية أمام مالك البناء.
وحددت أمانة عمان آلية تقديم الطلب في المنطقة التابع لها العقار مع إرفاق سند التسجيل ومخطط الموقع التنظيمي ومخطط الأراضي على أن تكون سارية المفعول، وأن يكون الكشف على البناء من قبل المنطقة مع عرض الطلب على اللجنة المحلية في المنطقة لاتخاذ القرار المناسب وفي حال الموافقة يتم استيفاء المسقفات والأمانات المقررة وتوقيع الإقرار والتعهد المطلوب.
ومنعت التعليمات منح صورة مصدقة ( طبق الأصل ) عن أي كتاب صادر لإيصال الخدمات والتي يتم طباعتها بعد استكمال الإجراءات وبكتاب مستقل لكل جهة معنية بتوصيل الخدمة مع الكتاب من قبل مدير المنطقة ومن ثم رفعه إلى مكتب نائب الأمين للتوقيع وبعدها لدائرة السجلات والمراسلات لإصدارها حسب الأصول.
وأجاز القرار منح إيصال خدمات وفق الشروط والأسس المتبعة للأبنية القائمة على أراضي مشتراه قديما " حجج" وتشكل تجمعات سكانية.
كما إجازت التعليمات لأمين عمان إلغاء أي موافقة إذا تبين أنها صدرت على معلومات خاطئة أو مضللة.
واستثنى القرار الأبنية القائمة على الأراضي العائدة ملكيتها لخزينة الدولة أو القائمة على أراضي الأمانة أو أراضي الحراج، أو القائمة والمعتدية على اراضي الغير، والابنية القائمة على مجاري السيول والأماكن الخطرة، والأبنية القائمة المعتدية على سعة الشوارع والطرق العامة إلا في حال معالجة الاعتداء او كان الاعتداء ناتجا عن إزاحات مساحية مثبتة في المنطقة كحالة عامة .
وتعرض طلبات إيصال الخدمات على اللجان المحلية في المناطق وتستكمل إجراءات الطلبات وفق الآلية والتعليمات التي يصدرها أمين عمان ، على أن يكون الحد الأعلى لإيصال الخدمات الصادرة شهريا لكل منطقة 20 موافقة فقط .
ووفقاً للقرار فإن الطلبات الاستثنائية والحالات الخاصة الإنسانية التي تقدم ولا تنطبق عليها الشروط والأسس الواردة بهذا القرار يتم دراسة كل حالة على منها على حدة من قبل المنطقة والتنسيب بشانها لأمين عمان أو من يفوضه لاتخاذ القرار مع إعطاء صلاحية للمنطقة بإرفاق اي وثيقة تعزز الطلب من أي جهة رسمية مثل ( وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الصحة ، صندوق المعونة ، مؤسسة الضمان .... ) وفي حال الموافقة يجوز إعفاء تلك الحالات من الرسوم و تسديد ( المسقفات ).











































