أبوقتادة يمثل أمام "أمن الدولة".. هل تكون هيئة مدنية أم مختلطة؟

      أبوقتادة يمثل أمام "أمن الدولة".. هل تكون هيئة مدنية أم مختلطة؟
الرابط المختصر

هل ستتغير الهيئة المدنية الحاكمة والمخولة بموجب القانون من محاكمة عمر محمود عثمان ابو عمر الملقب ابو قتادة وتعود إلى هيئة مدنية لا هيئة مختلطة -عسكرية ومدنية - في ضوء اعتراض المتهم ووكيل الدفاع عنه المحامي د. غازي ذنيبات على الهيئة الحاكمة في  الجلسة السابقة.

جلسة الثلاثاء مقررة للرد على جملة من الدفوع والاعتراضات التي أثارها المحامي الذنيبات واعتراضات أخرى

كالتأخير بالمحاكمة وعدم مثوله أمام قاضي فور تسلم السلطات الاردنية له في تموز الفائت.

يمثل أبو قتادة للمرة الثانية أمام محكمة أمن الدولة وستوجه له  -ابو قتادة- سؤالاً عما اذا كان مذنباً بما أسند له من تهمة -المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية كانت قد أجلته المحكمة بعد إثارة وكيل الدفاع عنه المحامي د.غازي ذنيبات  لعدة بنود في الاتفاقية اعتبرها انتهاكاً لحقوق موكله.

وتعقد الهيئة المدنية الحاكمة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضي المدني الايمن سالم القلاب وعضوية القاضي العسكري عضوا ايسر العقيد د محمد العفيف الذي أثار وجوده ضمن الهيئة في الجلسة الماضية احتجاجاً.

ومن أبرز الدفوع التي أثارها ذنيبات "عودة أبو قتادة الى البلاد بتاريخ 7-7-2013 بعد أن فشلت كل محاولات ترحيله قسراً بعد أن أحيط هو والحكومة البريطانية بضمانات حكومية وقضائية وتشريعية أردنية

في 208-2005 وتمهيداً لتدبير طلب أردني بتسليم المتهم التي وقعت الحكومة البريطانية والأردنية مذكرة تفاهم ومن وحي السبيل لتكون متفقة مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية المطبقة في بريطانيا .

المتهم لجأ إلى القضاء البريطاني بعد أن حصل على حكم من اللجنة الخاصة للاسئتناف بدائرة الهجرة المعروفة باسم "ساياك" وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 29-2-2007 وجاء القرار مبنياً على استنتاج المحكمة  أن هناك اهتمام حقيقي وجدي بأن الأقوال التي أدلى بها  المتهمون الاخرون التي اعتبرتها محكمة أمن الدولة أدلة ضد المتهم في هذه القضية التي حكم بها غيابياً  كانت قد انتزعت تحت التعذيب وبالتالي فان استخدامها اثناء إعادة محاكمته بالأردن تجعل محاكمته غير عادلة وتشكل انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية الاوروبية.

لم تستكن الحكومة البريطانية واستمرت معركتها بالطعن بالقرار حتى وصل إلى أعلى محكمة أوروبية "المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان" التي اصدرت حكمها ب 17-1- 2012 مؤيدة قرار المحاكم البريطانية لحقوق الانسان وأكدت صحة ما توصلت إليه  هذه المحكمة وقالت المحكمة الاوروبية في قرارها إن الأدلة تؤيد تعرض -المتهمين- للتعذيب من أجل الإدلاء بإفادات ضد المدعي عليه كانت مخالفة قاطعة وأن الجهات الأردنية المختصة أثبتت عجزها عن التحقيق في دعاوي  التعذيب وقررت المحكمة الاوروبية أن استخدام مثل هذه الإفادات في محاكمة المتهم او أي إجراء قضائي يتعلل به  يشكل انتهاكاً للمادة 6  من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. وعلى اثر ذلك، بدأت السلطات البريطانية سلسلة من المفاوضات مع الحكومة الاردنية مستندة على عدة ضمانات والمعلومات الجديدة التي تلقتها من الأردن، قررت الحكومة  البريطانية ترحيله إلى الأردن على إثرها، وتقدم ليطعن أبو قتادة بالحكم لدى المحكمة البريطانية ذاتها.

 

أضف تعليقك