- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، تبدأ بتنفيذ إجراءات تقنية صارمة لحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر كافة الشبكات الثابتة والخلوية
- إصابة 12 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور باص صغير وقع في منطقة أم قيس بمحافظة إربد
- إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار من قبل شخصين مساء أمس، في حي العرادفة بلواء الرصيفة، وُصفت حالتهم ما بين المتوسطة والحسنة، فيما لاذ الشخصان بالفرار، وجاري البحث عنهما
- استُشهاد فلسطيني، فجر الثلاثاء، من جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة
- وزارة الدفاع الإماراتية تعلن في بيان رسمي عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم إيراني واسع، شمل إطلاق 15 صاروخا بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة، أدت الى وقوع 3 إصابات متوسطة
- يكون الطقس الثلاثاء، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى
قانونيون: "المطبوعات" لا يشمل مواقع التواصل وفقاً لقصد المشرع
اكد قانونيون "لعمان نت" ان مداولات مجلسي النواب والاعيان حول قانون المطبوعات والنشر والتي افادت بان القانون لا يشمل مواقع التواصل الاجتماعي ولا مواقع الشركات تعتبر جزءً من القانون.
ويتم الاستناد على مداولات ومحاضر جلسات النواب والاعيان أو ما يسمى "قصد المشرع" من القانون عند تفسيره في حال حدوث لبس او جدل حول المقصود من بعض المواد.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق مبارك العبادي "لعمان نت" انه يجوز الدفع أمام القضاء بمحاضر جلسات النواب والاعيان بعدم شمول قانون المطبوعات لمواقع التواصل الاجتماعي في حال وجود قضية أمام المحاكم بهذا الخصوص.
كما اكد كذلك عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الشروش لراديو البلد أن محاضر جلسات مجلس النواب في مناقشة قانون المطبوعات تأخذ بعين الاعتبار عن تفسير القانون ويجوز الدفع فيها امام القضاء
كما يأخذ بعين الاعتبار الاسباب الموجبة للقانون عند تفسيره وبهذه الحالة فإن الاسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة من اجل إقرار قانون المطبوعات نصت على " لاتاحة الفرصة لقطاع الصحافة والنشر لاداء مهماته بكل استقلالية، ونظرا للتطورات المتسارعة التي طرأت على هذا القطاع ما يستدعي عدم معالجة المخالفات المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون بآلية القواعد العامة السالبة للحرية في قانون العقوبات".
المحامي المختص بالشأن الاعلامي محمد قطيشات بين أن قصد المشرع قد يأخذ بعين الاعتبار، ولكن "ليس لديه قوة القانون".
على كل حال، قد يكون قصد المشرع من القانو بلا قيمة أمام القضاء في حال إصدار فتوى معاكسة من الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب رئيس الوزراء، وذلك بموجب أحكام المادة (123) من الدستور والتي تعتبر أن قرارات الديوان لها مفعول القانون وملزمة بالتالي للمحاكم.












































