- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
21 نائبا يتقدمون بمقترح لتعديل المادة (120) من الدستور
تقدم (21) نائبا صباح الاربعاء بمقترح لتعديل المادة (120) من الدستور ليتم تشكيل التقسيمات الادارية والوظيفية بقانون بدلا من إقرارها بأنظمة
وجاء الاسباب الموجبة للتعديل بحسب المقترح "لبسط رقابة مجلس الامة على عمل الادارة العامة ، وعدم منح السلطة التنفيذية اليد الطولى في اتخاذ القرارات وإصدار الانظمة المتعلقة بشؤون الادرارات العامة ومنع مظاهر المزاجية فيما يتعلق بالخدمة المدنية"
وأضافت المذكرة عددا آخر من الاسباب الموجبة تتلخص في ضمان استقرار الوظيفة العامة وتحقيق أكبر قدر من العدالة في تعيين الموظفين بأسس محددة.
ونص المقترح على تعدل المادة (120) بحيث تصبح: "يعين القانون التقسيمات الادارية وتشكيلات المؤسسات الحكومية والعامة والوزارات والهيئات المستقلة ودرجاتها وأسمائها ومنهاج إدارتها وتييعن الموظفين وآلية تعيينهم والاشراف عليهم وكل ما يتعلق بالوظيفة العامة والادارة العامة".
ويأتي المقترح استنادا على لاحكام المادة (95) من الدستور وعملا بأحكام المادة (66) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تنص المادة (95) من الدستور على: "يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها ."















































